قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر مخارج الجزائر اشهر سلة تعلمة النسخة الأصلية 30 05ج 50 دج 80 ** J النسخة الاصلية وترجمتها 02 .2 100 دوج 150 • . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الكبسة بالاشتراكات ادارة الطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزام بما فيهما نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-1200 من النسخة الأصلية : COC مران النسخة الاصلية ولوجمالها 200 م ومن العدد المطلوب منهم اوصال الفائق الوول الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالمهم يؤدى السنين السابقة 1.50 ركسيل المهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 1.5 م رحمن العشر على احساس 15 دج للسخر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مممم رئاسة الجمهورية قرار قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن أعلان نتائج المسابقة المنظمة لتوظيف متصرفين . 736 قرار قرارات مؤرخة في 9 و 10 و 15 رجب عام 1399 الموافق 4 و 5 و 10 يونيو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 737 وزارة البريد والمواصلات مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث وكالات بريدية . 738 مؤرخ في 7 شعبان عام 1300 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شبابيك ملحقة . 739
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين منتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية البليدة . 739 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية سيدي بلعباس - 740 وزارة الرياضة مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 746 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تلمسان بعنوان الثورة الزراعية . 750 وزارة الاشغال العمومية | مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750 مرسوم رقم 79-129 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. 754 مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757 مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
– قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن اعلان نتائج المسابقة المنظمة لتوظيف متصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979، يعلن النجاح النهائي للمترشحين الستة والخمسين الآتية أسماؤهم في المسابقة المنظمة للدخول في سلك المتصرفين : I - فضيل ولد بابا على 2 - معمر مقران 3 – مجحودة الكبير -4 معمر الهاشمى -5 على مأموني 6 محمد شنوف 7 - على حميدي 8 9 عبد الحميد لوني 9 عبد القادر التونسي
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399ه الجريدة الرسمية 10 - مويسة محمد على حواد II بشير بن يحيى 12 - مبروك حماني 13 - نور الدين شاوي 14 سليمان احمودة
- 15 - محمد مغراوي 16 محمد عبد القادر طواهين
- 17 - محمد بلبالي 18 - محمد بلغراف 19 عبد القادر الحبيب بوزيان
- 20 سعد صاولي
- 21 محمد بلعيدي 22 - حسن شبيرة 23 محمد بن الوهاب 24 محمد حربي 25 محمد ابراهيمي 26 خليفة درباح
- 27 الأخضر عطية
- 28 عبد الله بوكرورة
- 29 رابح بو على 30-30 محمد كمال الدين عابد 31 - الحاج موفق 32 - محمد بن شاعة بويلف -33 فاروق الأكحل -34 عمار زرزي 35 السيدة وردة شبرى زوجة بن حمزة
- 36 عمير رزيق -37 الطيب ماطلو 38 - العربي محمودي 39 - محمد بوخاتم
- 40 آكلي حموني 41 جمعي بوغواص 42 مصطفى بن قصد على للجمهورية الجزائرية 737 43 محمد مصطادي 44 - العربي عيد 45 عبد الرحيم كولوغلى 46 محمد بورنان 47 - مبارك نويرى 48 حسن حافظ 49 عبد الكريم العشيشي 50 سالم بن على 51 - أحمد عقبى 52 عبد الحميد طلحة 53 محيى الدين بقريش 54 - حنفى بوزيد 55 - قويدر شاوش 56 محمد الأبشق قرارات مؤرخة في 9 و 10 و 15 رجب عام 1399 الموافق 4 و 5 و 10 يونيو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1399 الموافق 4 يونيو سنة 1979 ، يعين السيد عبد الله بن عاشور، متصرفا متمرنا برئاسة الجمهورية (الرقم الاستدلالى (295) . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1399 الموافق 4 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد محمد بن عزى في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1399 الموافق 4 يونيو سنة 1979 ، يعين السيد محمد بوقرط، متصرفا متمرنا بوزارة العمل والتكوين المهنى (الرقم الاستدلالى (295) .
738 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1399 الموافق 4 يونيو سنة 1979 ، يعين السيد كمال بوحفص، متصرفا متمرنا بوزارة العمل والتكوين المهنى الرقم الاستدلالى (295) . بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1399 الموافق 5 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد محمد الشريف جباري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21 غشت سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد محمد بوحميدان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 أكتوبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1978 كالتالي : يرسم السيد الصغير عاطف في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 17 يونيو سنة 1977 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 17 يوما» . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يعين السيد الهوارى بوسحابة متصرفا متمرنا بوزارة النقل، الرقم الاستدلالى (295) . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد أحمد | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه عون في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد محمد الصالح دحان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد محمد أويحيى في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، يعين السيد عبد الوهاب الأبيض، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية (الرقم الاستدلالى (295) . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 ، يرخص ابتداء من 7 يوليو سنة 1979 باحداث المؤسسات الثماني المبينة في الجدول أدناه :
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط الشط وكالة بريدية ورقلة ق ر البحور وكالة بريدية تو قرت البور وكالة بريدية ورقلة ق ر فران وكالة بريدية ورقلة مويح بن على وكالة بريدية تو قرت بليحود وكالة بريدية أريس ابن داود وكالة بريدية المنصورة ثلاثة وكالة بريدية برج الغدير قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو ملحقة . بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 يوليو سنة 1979 باحداث المؤسسات الأربع المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط ورقلة - بني ثور شباك ملحق ورقلة ق . ر ورقلة مخادمة شباك ملحق ورقلة قر ق ر قر ورقلة - أول شباك ملحق ورقلة ق ر مايو ورقلة - سكرة شباك ملحق ورقلة ق ر وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة و تحديد دوائرها في ولاية البليدة .. ان وزير المالية ، بمقتضى الأمر رقم 74 6 المؤرخ في 12
- جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 للجمهورية الجزائرية 739 البلدية الدائرة الولاية ورقلة ورقلة ورقلة تو قرت تو قرت ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة طيبات تو قرت ورقلة أريس أريس باتنة المهير برج بوعريريج - سطيف برج الغدير رأس الوادي سطيف سنة 1979 يتضمن احداث شبابيك الموافق 2 يوليو سنة 1979 ، يرخص ابتداء من 7 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة ورقلة والمتعلق باصلاح التنظيم الأقليمي للولايات والنصوص اللاحقة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 68_179 المؤرخ في 25- | صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء مديرية لأملاك الدولة والتنظيم العقارى وتحديد احتصاصاتها ، و بمقتضى المرسوم رقم 18973 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 | والمتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 71
740 الجريدة الرسمية 259 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائرها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 | 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة بولاية البليدة ودوائرها، وفقا للجدول | التالي : الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة البليدة : البليدة دوائر الاختصاص بالبليدة القليعة : القليعة ، دواودة ، فوكة 6 بو اسماعيل ، معالمة ، الدويرة .. مفتشية أملاك الدولة بالعفرون العفرون : العفرون ، موزاية، وادى العلائق ، الشفة، وادى جر. مفتشية أملاك الدولة بوفاريك : بوفاريك ، ببوفاريك بئر التوتة . الصومعة ، بو عينان ، شبلي ، بوقرة ، السحاولة ، الأربعاء : الأربعاء ، أولاد موسى ، خميس الخشنة ، مفتاح ، سيدى موسى مفتشية أملاك الدولة بحجوط حجوط : حجوط ، تيبازة ، مراد ، أحمر العين ، بورقيقة . مفتشية أملاك الدولة بشر شال شرشال : شرشال ، قوراية ، مناصر ، الداموس . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 وفقا للجدول أعلاه .. المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة و تحديد دوائرها في ولاية سيدي بلعباس . ان وزير المالية ،
-
بمقتضي الأمر رقم 69 74 69 74 المؤرخ في 12
جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 والمتعلق باصلاح التنظيم الأقليمي والنصوص اللاحقة له ، للولايات وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين وبمقتضى المرسوم رقم 17968 المؤرخ في 25 مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائرها ،
- صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام انشاء مديرية لأملاك الدولة والتنظيم وتحديد اختصاصاتها ، العقارى 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 18973 المؤرخ في يقرر ما يلى : 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 71 المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك 259 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن الدولة بولاية سيدي بلعباس، ودوائر اختصاصها تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . تعيين المفتشيات وفقا للجدول التالي : الجدول دوائر الاختصاص مفتشية أملاك الدولة سيدي بلعباس : سيدي بلعباس ، تاسالة ، سيدى لحسن . بسيدي بلعباس ابن باديس : تلاغ مفتشية أملاك الدولة عين تموشنت بعين تموشنت 1 حمام بوحجر مفتشية أملاك الدولة سفيزف : بسفيزف ابن باديس ، سيدي بوسيدي ، حاسي زهانة ، سيدى على بن يوب ، بوخنافيس - : تلاغ ، تيغاليمت ، واد تاوريرة ، الضاية ، رأس الماء ، مولاي سليسن ، مرحوم ( دون القسم الجنوبي ) : عين تموشنت ، شعبة اللحم ، سيدى بن عدة ( دون القسم الشمالي الغربي) عين الطلبة ، عين الكيحل ، اغلال ، العامرية الملاح ، حاسي الغلة ، تارقة . : حمام بوحجر، تامزورة، وادى صباح عين الأربعاء، . الحساسنة، وادى برقش . سفيزف ، عين البرد ، سيدي حمدوش، مصطفى بن ابراهيم، تنيرة ، بلعربي . المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار | العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة | الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1975 وفقا للجدول أعلاه . المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ، ومدير حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1399 الموافق الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض 15 يوليو سنة 1979 . والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون محمد يعلى
742 الجريدة الرسمية وزارة الرياضة مرسوم رقم 79-127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته المعهد الرياضى للعلوم والتقنولوجيا» وتعديل نظامه وسيره . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الرياضة ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1900 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75 116 المؤرخ - في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر ، يرسم ما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : ان المركز الوطني للرياضات الذي حدد نظامه وسيره بالمرسوم رقم 75 116 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه ، يصبح اسمه : « المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا» . المادة 2 : يخضع المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا لأحكام هذا المرسوم المادة 3 : يعد المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا المسمى فيما بعد « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويوضع تحت وصاية وزير الرياضة . المادة 4 : مقر المعهد في مدينة الجزائر . المادة 5 : يمكن أن يكون للمعهد عبر التراب الوطنى ، للقيام بمهمته ، فروع تخصصية في بعض التقنيات الرياضية . وتحدث تلك الفروع بقرار من وزير | الرياضة في اطار التنظيم الجارى به العمل .. الباب الثاني الهدف المادة 6 : يهدف المعهد الى :
- تكوين الاطارات العليا في الرياضة وتأهيلهم، ولا سيما بالنسبة لمعلمى العلوم والتقنولوجيا فى الرياضة ، وكل الموظفين القائمين بوظائف معادلة لها ، وكذلك التقنيون السامون الضروريون للحركة الرياضية الوطنية ، انجاز أعمال البحوث ، وتنميتها في ميدان- علوم الرياضة وتقنولوجيتها ،
- نشر المعارف والتقنية فى مجال الرياضة قصد المساهمة فى تنمية الحركة الرياضية الوطنية ،
- دراسة أساليب الرياضة وتقنياتها ، ووضع | قواعدها ومراقبة تطبيقها ..
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 الباب الثالث التنظيم الاداري المادة 7 : يتولى ادارة المعهد مجلس ادارة ومدير عام يساعده أمين عام وعون محاسب ومجلس تربوي و علمي الفصل الأول مجلس الادارة المادة 8 : يرأس مجلس الادارة وزير الرياضة أو ممثله ، ويتألف مجلس الادارة من : أ - الأعضاء بحكم القانون :
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الرياضة ، المدير المكلف بالتكوين في وزارة الرياضة،- مدير الادارة العامة في وزارة الرياضة 6 مدير الرياضة العسكرية في وزارة الدفاع- الوطني ، ممثل عن وزارة المالية ،- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مديرو جامعات الجزائر (العاصمة) ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي- مدير مكتب المركب الأولمبي ، المدير المكلف بالرياضة في المجلس التنفيذي- لولاية الجزائر ، مديرو المراكز الجهوية للجزائر ووهران- وقسنطينة . ب - الأعضاء المنتخبون :
- ممثل عن سلك معلمى المعهد ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن الموظفين الاداريين ينتخبه زملاؤه .
- ممثل عن موظفى المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ،
- تلميذ متمرن ، ينتخبه رفقاؤه ، ج - أعضاء يعينهم وزير الرياضة :- أربعة أشخاص يختارون لكفاءتهم واهتمامهم بقضايا الرياضة المادة 9 : يحضر المدير العام للمعهد والمراقب المالي والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى • المادة 10 : يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى للمشاورة أي شخص يرى ضرورة الاستماع الى رايه في القضايا المدرجة في جدول الأعمال . المادة 11 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الرياضة لمدة سنتين قابلة للتبديد • وتنتهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ، بانتهاء هذه الوظائف • المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية بمبادرة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل . ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه ، وعلى طلب صادر اما من المدير العام واما من ثلثى أعضائه • ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات المتعلقة بمجلس الادارة ، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد و توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية لدراسته الى أعضاء مجلس الادارة ، قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع .. المادة 13 : لا يصح انعقاد اجتماع مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المادة 14 : يناقش مجلس الادارة ، ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل ، النقاط التالية : النظامان الداخلي والمالي للمؤسسة ،- هيكل المؤسسة وجدول الموظفين ،- الشراءات والبيوع ومشاريع أشغال البناء- والاصلاح وعقود الايجار ،
744 الجريدة الرسمية مشاريع الميزانية والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات، المتعلقة بالنشاط والمقدمة من المدير العام ،
- الصفقات ، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، تغيير المنقولات ،
- الهبات والوصايا ،
- الاجراءات القضائية وتسوية المنازعات ،
- جميع المسائل المعروضة عليه من المدير العام المادة 15 : توضع مداولات مجلس الادارة في محاضر يضمها سجل خاص مرقم ومؤشر، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . وترسل نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية خلال 15 يوما من تاريخ الجلسة . المادة 16 : ترفع المقررات المتخذة في اطار مداولات مجلس الادارة الى سلطة الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها ، كلما اقتضى التنظيم ذلك • الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الرياضة . وتنهى مهامه بالشكل نفسه . المادة 18 : المدير العام مسؤول عن سير المعهد. يتولى تسيير جميع المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين . وهو يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المادة 19 : يعين الأمين العام بقرار من وزير الرياضة . وتنهى مهامه على الشكل نفسه .. الفصل الثالث المجلس التربوى والعلمى المادة 20 : يطلب المدير العام للمعهد مشورة المجلس التربوي العلمي في :
- التوجيه المتعلق ببرامج التعليم والبحث العلمي ، اختيار المناهج المطبقة فى الرياضة الوطنية، ومراقبة تطبيقها . المادة 21 : يشكل المجلس التربوى والعلمى من ممثلين عن وزير الرياضة ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ويحدد تشكيله وسيره بقرار مشترك من الوزيرين المعنيين الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الأول الميزانية المادة 22 : يخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والتابعة للدولة . المادة 23 : تشتمل الميزانية المقدمة في فروع وفصول ومواد، على قسمين : قسم للايرادات وقسم للمصاريف . I - تشتمل الايرادات على :
- اعانات التسيير والتجهيز ،
- ايرادات الأموال المنقولة والعقارية ،
- الايرادات المختلفة 6
- الهبات والوصايا.
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير وجميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 24 : تحال ميزانية المعهد التي يعدها المدير العام، بعد مراجعتها من مجلس الادارة، على وزير الوصاية ووزير المالية ، للمصادقة عليها الفصل الثاني المدير العام والعون المحاسب المادة 25 : المدير العام للمعهد هو الأمر بصرف الميزانية . يقوم بالالتزامات والتصفيات واصدار أوامر صرف النفقات ووضع أوامر القبض . المادة 26 : يعهد بضبط المحررات وادارة الأموال لعون محاسب، في اطار التنظيم الجارى به العمل المادة 27 : يرفع المدير العام الى مجلس الادارة، الحسابات الادارية والمتعلقة بالتسيير التي يصعها على التوالى الأمر بالصرف والعون المحاسب، خلال شهرين من تاريخ قفل السنة المالية على الشروح والايضاحات اللازمة للتسيير المالى والاداري للمؤسسة . ثم ترفع بعد ذلك ، خلال الخمسة عشر يوما التالية الى وزير الرياضة ووزير المالية ، مشفوعة بملاحطات مجلس الادارة ، للمصادقة عليها المادة 28 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية . الباب الخامس تنظيم التدرين المادة 29 : يعين التلاميذ المتمرنون على أساس المسابقة بين المرشحين التالين : للجمهورية الجزائرية – 745 – حملة البكالوريا وشهادة رياضي ، صادرة عن وزير الرياضة ، حملة دبلوم مدرب ، صادرة عن مؤسسة
- تكوين تابعة لوزارة الرياضة ومقيدة في قائمة الأهلية ،
- الذين يثبتون عضويتهم في فريق وطني ، ولهم مستوى نهاية السنة الثالثة الثانوية ومقيدون في قائمة الأهلية المادة 30 : مدة الدروس 10 سداسيات . المادة 31 : يحدد فتح مسابقة القبول ونظامها وكذلك تنظيم الدروس ، طبقا للتنظيم الجارى به العمل المادة 32 : يحدد محتوى برامج المسابقة والدروس بقرار مشترك من وزير الرياضة وورير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 33 : تختتم الدروس بدبلوم الدراسات العليا فى العلوم والتقنولوجيا الرياضية الدى يسلمه المعهد والمسمى باختصار : « د. ع. في الرياضة ) . المادة 34 : يحصل التلاميذ المتمرنون على منح دراسية أو مرتبات مسبقة ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ولذلك ، فانهم يوقعون التزاما بخدمة وزارة الرياضة طبقا لأحكام المادة 20 من الأمر رقم 7871 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . المادة 35 : ستنظم دراسات عليا في المعهد و تخضع لنصوص يصدرها وزير الرياضة بالاشتراك مع وزير التعليم العالى والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 4376 المؤرخ في 20 صفر عام / 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الأولى للتدرج ..
746 الجريدة الرسمية الباب السادس أحكام مختلفة . المادة 36 : يخضع الموظفون الجامعيون القائمون بالخدمة في المعهد ، لأحكام القوانين الأساسية لأسلاكهم • المادة 37 : يحدد النظام الداخلي للمعهد طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 38 : يلغى المرسوم رقم 11675 المؤرخ فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة المحول الى مركز وطني للتربية البدنية والرياضية بمدينة الجزائر . المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من القانون رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 - ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الجنسية الجزائرية المشار اليه أعلاه الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد مبارك المولود في 7 نوفمبر | سنة 1946 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف عبد القادر . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
- عبد القادر بن محمد المولود في 17 يوليسو سنة 1959 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : قادرى عبد القادر . عبد القادر ولد محمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1935 بسيدي بلعباس، ويدعى من الان فصاعدا : بوم بوطالب عبد القادر . أحمد بن عمرو المولود في 14 غشت سنة- 1933 بسيق (معسكر ) ، وابنته القاصرة : عودة بنت أحمد، المولودة في 12 يناير سنة 1977 بسيق (معسكر)، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عمرو أحمد، ابن عمرو عودة. عائشة بنت أحمد، أرملة سوداني عبد الكريم المولودة سنة 1909 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ماير عائشة . عائشة بنت الطاهر، أرملة شملال صالح، المولودة في 16 مارس سنة 1923 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن طاهر عائشة . على ولد عبد الله المولود في 20 سبتمبر سنة 1943 بعين الكيحل، سيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر على . على بن عثمان المولود سنة 1954 ببني عمرو القالة (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي على . على بن العربي المولود في 8 يونيو سنة 1933 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3) 6 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي على .
- التنجي عصام المولود في 17 مايو سنة 1942 بحلب (سوريا) ، وابنتاه القاصرتان : التنجي ريم المولودة في 18 يونيو سنة 1975 بالحمادية، بئر مندرايس (الجزائر)، والتنجي عبير المولودة في 3 فبراير سنة 1979 بالابيار الحمادية (الجزائر العاصمة) . عمرو بن مسعود المولود سنة 1936 باز غدودن دوار آيت عمرو ، اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية القصر : ربيحة بنت عمرو المولودة في 28 ديسمبر سنة 1960 بشبلى (البليدة)، حرية بنت عمرو المولودة في 19 مارس سنة 1962 بشبلي، مهدية بنت عمرو المولودة في 2 سبتمبر سنة 1963 بشبلي، سعاد بنت عمرو المولودة في 21 مارس سنة 1965 بشبلي يمينة بنت عمرو المولودة في 14 نوفمبر سنة 1967 بشبلي، عيسى بن عمرو المولود في 29 سبتمبر سنة 1969 بشبلى، الزبير بن عمرو المولود في 16 فبراير سنة 1971 بشبلى، نبيلة بنت عمرو المولودة في 27 سبتمبر سنة 1975 بشبلى رتيبة بنت عمرو المولودة في 27 سبتمبر سنة 1975 بشبلى، محمد بن عمرو المولود في 11 مايو سنة 1978 ببوفاريك، (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مسعود عمرو، ابن مسعود ربيحة، ابن مسعود حورية، ابن مسعود مهدية، ابن مسعود سعاد، ابن مسعود يمينة، ابن مسعود عيسى ابن مسعود الزبير، ابن مسعود نبيلة، ابن مسعود رتيبة، ابن مسعود محمد . عو. عوينات فضل الله المولود في 27 يوليو سنة 1942 بتلمسان . رقية بنت محمد، زوجة ابن عيسى
- عبد القادر، المولودة في 17 أبريل سنة 1937 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى رقية.
- عزوز بن مبارك المولود سنة 1930 بسيدى سعيد بوزيدي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن منصور عزوز بلقاسم بن مبارك المولود في 11 أكتوبر سنة 1924 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : رماضي بلقاسم . ابن عمر و عائشة، زوجة الزبير عبد القادر،- المولودة في 10 مايو سنة 1938 ببئر الجير (وهران) - بزة مصطفى المولود في 23 غشت سنة 1944- بفقيق، اقليم وجدة (المغرب) . أبو عبد الله بن الشايب المولود في 9 غشت- سنة 1948 بالمحمدية (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : عياد بوعبد الله . للجمهورية الجزائرية - 747 بوحوت ميلود المولود سنة 1919 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) .
- ظافر محمد المولود في 6 غشت سنة 1950 بالجزائر العاصمة . ظافر رشيدة المولودة في 23 سبتمبر سنة- 1940 بالجزائر العاصمة، الدائرة 3 •
- جمعة بنت محمد، أرملة نوال ادريس المولودة سنة 1914 بوادى توريرة تلاغ (سيدى بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : نوال جمعة . جريدي يمينة المولودة في 10 أبريل سنة 1935 بقسنطينة جيلالي بن دريدى المولود في 13 فبراير سنة- 1937 ببوحنيفية ( معسكر) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سلام جيلالي . العلوى لالة صفية، زوجة عبد الحق سعيد،- المولودة في 2 يونيو سنة 1938 بالرباط (المغرب) البدوى بن الهاشمي المولود سنة 1925 بأولاد- عمرو دراوة تقونيت، اقليم ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : يمينة بنت البدوي المولودة في 9 يونيو سنة 1960 بالجزائر (الدائرة (5) ، سيدى على بن البدوي المولود في 26 يناير سنة 1962 بالجزائر الدائرة 5، فضيلة بنت البدوى المولودة في 26 مارس سنة 1964 بالجزائر العاصمة، الدائرة 5، محمد بن البدوي المولود في 5 مايو سنة 1966 بالجزائر الدائرة 5 عمر بن البدوي المولود في 19 مايو سنة 1968 بالجزائر الدائرة 4 بن البدوى نور الدين المولود في 7 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر الدائرة 4، فتيحة فتح الزهر بنت البدوى المولودة في 13 ديسمبر سنة 1972 بالجزائر العاصمة الدائرة 5، زبيدة بنت البدوي المولودة في 28 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة الدائرة 5 ، بن البدوى رشيد المولود في 19 نوفمبر سنة 1976 بالجزائر العاصمة الدائرة 4، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوى البدوى، بدوى يمينة، بدوى سيد على بدوى فضيلة، بدوى محمد، بدوي عمر، بدوى نور الدين بدوى فتيحة فتح
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الزهر، بدوى زبيدة، بدوى رشيد . الحبيب مامة المولودة في 16 غشت سنة 1946
- ببشار .
- الهاشمى فضيلة، زوجة مندى صادق، المولودة في 21 يوليو سنة 1944 ببواسماعيل (البليدة) .
- الهوارية بنت حمو، زوجة عيساوى مسعود، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1933 بالمالح سيدى بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو الهوارية . المزرق وهيبة، زوجة مقدم محمد المولودة- في أول أكتوبر سنة 1956 ببشار . عيد فاطمة النبوية، زوجة زقاى حسين المولودة في 5 ديسمبر سنة 1940 بدمياط (جمهورية مصر العربية) . التكريتي عواطف، زوجة حدادين رشيد،- المولودة في 17 مارس سنة 1949 بدمشق (سوريا) .
- فاطمة بنت محمد المولودة في أول غشت سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عطية فاطمة .
-
- فاطمة بنت محمد، زوجة دنيا الخميسي المولودة في 4 ديسمبر سنة 1942 بدوار المريج بلدية الونزة (تبسة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : دنيا فاطمة . فاطمة بنت أحمد، أرملة مولاي أحمد المولودة سنة 1924 بقصر عوام ملحقة الريساني دائرة أرفود، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : البوعامي فاطمة .
- فاطمة بنت عيسى زوجة حنجر محمد، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1942 بالجزائر الدائرة و، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى فاطمة • : - فاطمة الزهراء بنت الطاهر المولودة في 10 يوليو سنة 1928 بالجزائر الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن طاهر فاطمة الزهراء . سيرفير مارى، أرملة سحوان محمد، المولودة في 19 يونيو سنة 1914 بسوق الاحد بلدية الثنية (الجزائر) .
- حداد كوراق المولود سنة 1926 بالسوقر (تيارت) . حدو الزهراء، زوجة مقراب قاسم المولودة في 21 أكتوبر سنة 1944 بعين تموشنت ( سيدى بلعباس) .
- هنية بنت العربى، زوجة راوراوة محمد، المولودة فى 25 يناير سنة 1944 بالجزائر (الدائرة (3 (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي هنية . عزة بنت بوزكرى زوجة دهليس سليمان المولودة في 15 سبتمبر سنة 1928 بالجزائر (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزكري عزة . خيرة بنت محمد، زوجة عيش ابراهيم المولودة في 27 غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس ، و تدعى من الآن فصاعدا : علاهم خيرة . لحسن أو عدى أو حسين المولود سنة 1904- بقصر تفخسيت اقليم قصر السوق (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : عدى لحسن .
- الحسين بن حمو المولود في أول يوليو سنة 1930 بالمالح سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حسين الحسين . ليوطود لوى المولود في 6 فبراير سنة 1906 بسطيف، ويدعى من الآن فصاعدا : مسلم بلقاسم . مغربي عائشة، أرملة عداد بن على، المولودة سنة 1915 بأولاد زيد بلدية غليزان (مستغانم). محمدى مسعودة زوجة محمد بن خليفة، المولودة في 10 يناير سنة 1935 بافران، معتمدية تالة، ولاية القصرين (تونس) .
- الجنون سعاد، زوجة كريم حسين، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1937 ببرجة (لبنان) . مليكة بنت أحمد، زوجة مكى مبارك، المولودة في 17 مايو سنة 1949 بشرشال (البليدة) ، وتدعى
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية من الآن فصاعدا : الحبيب مليكة . مروك عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1929 بسفيزف (سيدي بلعباس) .
- مدغري خديجة، زوجة العربي حمادي محمد، المولودة فى 13 أبريل سنة 1922 بسعيدة . مسكين قويدر المولود سنة 1930 بابن سكران (تلمسان) .
- ميمونة بنت محمد، زوجة الناصر بهيليل المولودة في 2 غشت سنة 1928 بعين تموشنت (سيدي | بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد ميمونة .
- محمد بن عبد القادر المولود في 7 ديسمبر سنة 1944 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : شيخي محمد .
- محمد ولد عبد القادر المولود سنة 1939 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زناتي محمد .
- محمد بن عبد القادر المولود سنة 1928 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 25 مايو سنة 1901 بالسانية (وهران)، طالية بنت محمد المولودة في 6 غشت سنة 1964 بالسانية، عبد القادر بن محمد المولود في 3 أبريل سنة 1967 بالسانية، بلقاسم بن محمد المولود في 15 أكتوبر سنة 1969 بالسانية فؤاد بن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1975 بسيدى الشحمى (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : يعقوبي محمد يعقوبي فتيحة، يعقوبي طالية، يعقوبي عبد القادر، يعقوبي بلقاسم، يعقوبي فؤاد .
- محمد بن بوحوت المولود سنة 1930 بعزين وزرية، اقليم تازة (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوحوت محمد . محمد بن خليفة المولود في 19 مارس سنة | 1904 بطبرسق (تونس) ، وأولاده القصر : عبد الله بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1960 | للجمهورية الجزائرية 749 بسكيكدة، حليمة بنت محمد المولودة في 13 نوفمبر سنة 1963 بسكيكدة، حسن بن محمد المولود في 17 مايو سنة 1965 بسكيكدة، حسين بن محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1966 بسكيكدة، وردة بنت محمد المولودة في 14 مايو سنة 1970 بسكيكدة، هشام بن محمد المولود في 31 يوليو سنة 1972 بسكيكدة، حميد + بن محمد المولود في 31 يوليو سنة 1972 بسكيكدة . عبد الكريم بن محمد المولود في 27 فبراير سنة 1975 بسكيكدة، ويدعون من الآن فصاعدا : الجويني محمد الجويني عبد الله، الجويني حليمة، الجويني حسن الجويني حسين الجويني وردة الجويني هشام، الجويني حميد، الجويني عبد الكريم . محمد بن عبد الرحمن المولود في 8 مايو سنة 1934 بمليانة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : وافي محمد . محمد بن عيسى المولود في 3 مايو سنة 1921 بسيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد .
- مختارية بنت ابن سالم، زوجة سنوسى بوعزة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم مختارية .
-
- مصطفى بن عبد الرحمن المولود في 12 نوفمبر سنة 1919 بعنابة ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج محمد مصطفى . مصطفى بن ادريس المولود في 26 أبريل سنة 1932 بعين تموشنت ، ويدعى من الآن فصاعدا : - ادريس مصطفى - مو مولاى لالة أسماء المولودة في 16 نوفمبر سنة . 1956 بالجزائر العاصمة (الدائرة (3 (3)
- مولاي أحمد المولود في 6 فبراير سنة 1949 . بسيدي بلعباس . مولود بن حاج عبد السلام المولود سنة 1944 بامزدورار، اقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : مولود نصيرة المولودة في 9 يونيو سنة 1966 بابن سكران (تلمسان) ، أحمد بن مولود المولود في 5
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه أبريل سنة 1967 بابن سكران خديجة بنت مولود المولودة في 23 مارس سنة 1907 بأبن سكران، بوزيان ولد مولود المولود في 16 مارس سنة 1971 بابن سكران، رشيدة بنت مولود المولودة في 15 يوليو سنة 1973 بتلمسان، جيلالي ولد مولود المولود في 28 مارس سنة 1978 با بن سكران، ويدعون من الآن فصاعدا بريشي ميلود بريشي نصيرة، بريشي أحمد، بريشي خديجة بريشي بوزيان بريشي رشيدة، بريشي جيلالي . فليمون فادي زوجة مبشيش محمد، المولودة
- في 25 سبتمبر سنة 1945 بجانت، ورقلة بييرو ايزابيل، أرملة حمدوش عبد القادر، المولودة في 10 يناير سنة 1922 بمناصر، (البليدة)، و تدعى من الآن فصاعدا : بييرو زبيدة . ريل سولت دالماتي روني ميشال ماري
- المولودة في 19 سبتمبر سنة 1929 ببوى كلومب ولاية السين العليا (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : يسوع حياة . سعيد ولد صالح المولود في 30 غشت سنة 1938 بالعامرية (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي سعيد . سكينة بنت محمد، زوجة علواش محمد 6
- المولودة في 12 يونيو سنة 1946 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مختارى سكينة .. سوسي محمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1927 ببني صاف (تلمسان) .
- الطيب ولد بكاى المولود في 17 يونيو سنة 1937 باغلال سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن | فصاعدا : نقادي الطيب . تيربو ماريس جان، زوجة المسعى سعيد، المولودة في أول يونيو سنة 1944 بميلارد دولانس ولاية ايسير (فرنسا) .
- يمينة بنت عبد الرحمن، المولودة في 2 غشت سنة 1936 بمليانة (الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا : وافي يمينة .
- يمينة بنت ابراهيم المولودة في 19 مارس سنة 1954 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : فلاحي يمينة .
- ياسمينة بنت عيسى زوجة مختار بن عمرو، المولودة في 4 يوليو سنة 1946 بالجزائر العاصمة، الدائرة، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى ياسمينة .
- زكراوى عبد القادر المولود في 11 مارس سنة 1948 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . زناسنى الاخضر المولود سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) . الزهراء بنت الاخضر زوجة ابن علال بومدين المولودة في 15 أبريل سنة 1947 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الاخضر الزهراء . قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية تلمسان بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يعوض السيد بشير ميموني ، رئيس لجنة الطعن لولاية تلمسان ، بالسيد عبد القادر بلحنفي ويعوض السيد لحسن بوحفص ، مقرر لجنة الطعن لولاية تلمسان ، بالسيد عابد يحياوي . وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 79 128 79 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399- الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية، وسيرها . ان رئيس الجمهورية ، -
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية | وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم . و بمقتضى الأمر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 13366 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ، على المؤسسات العمومية والهيئات و بمقتضى المرسوم رقم 3478 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والبناء ، ولا سيما المادة 8 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الأشغال العمومية والبناء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعد مر مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى المادة 2 : تكلف مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بتكوين الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة للجمهورية الجزائرية 751 الأولى من الأمر رقم 13366 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والتابعين لأسلاك التقنيين والمراقبين التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين في مجالات الأشغال المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيز .. المادة 3 : تحدث مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وتبعا لأهداف مخططات التنمية .. المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى المراكز التكوين المهني للأشغال العمومية بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية ، طبقا للنظام النموذجي لمراكز التكوين المهني للأشغال العمومية ، المحدد بقرار من وزارة الأشغال العمومية . المادة 5 : يدير مركز التكوين المهني للأشغال العمومية مدير يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار، ويساعده مدير للدراسات والتداريب ، ومدير اداري ومالي ، يعينهما وزير الأشغال العمومية بقرار بناء على اقتراح مدير المركز يختار مدير الدراسات والتداريب من بين مهندسي الأشغال العمومية الذين لهم أقدمية 5 سنوات على الأقل . ويختار المدير الادارى والمالى من بين المتصرفين المؤهلين في هذين المجالين . المادة 6 : يكلف مدير المركز بالاشراف على ادارة المركز وتسييره ، ويتصرف باسمه ويعمل على تنفيذ كل عملية لها علاقة بهدفه ، وذلك في حدود الاختصاصات التي خوله اياها وزير الأشغال العمومية المادة 7 : يكلف مدير الدراسات والتداريب ، تحت سلطة مدير المركز ، بتطبيق البرامج والتنظيم التربوي للدروس والتداريب والامتحانات . المادة 8 : يكلف المدير الاداري والمالي ، تحت سلطة مدير المركز ، بالتسيير الإداري والمحاسبة في
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المؤسسة ويكلف فضلا عن ذلك بالقيام مقام مدير المركز في حالة غيابه أو حصول مانع له . المادة 9 : ينشأ لدى المركز مجلس تربوي يتألف من : مدير المركز ، رئيسا ، مدير الدراسات والتداريب ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني .
- مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في مكان
- المركز ، معلمان تابعان للمركز ،
-
- مندوبان يمثلان تلاميذ المركز . : المادة 10 : يعد المجلس التربوى هيئة استشارية . يدلى برأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتعليم وسير الدراسة . ويمكنه أن يستعين بأى شخص اختصاصي ، يرى فائدة في استشارته . كما يمكنه أن ينعقد بصفته مجلسا تأديبيا • : يعمل لدى كل مركز مجلس للادارة، المادة 11 : يضم : ممثلا عن وزارة الأشغال العمومية ، رئيسا،- ممثلا عن السلطة المكلفة بالوظيفة- العمومية ،
- ممثلا عن وزارة المالية ، ممثلا عن وزارة العمل والتكوين المهني ،-
- مدير الهياكل الأساسية والتجهير في مكان المركز ،
- مدير المركز ، مدير الدراسات والتداريب في المركز ،
- المدير الاداري المالي في المركز 6
- معلما في المركز ، يعينه زملاؤه ، ممثلا عن تلاميذ المركز ، يختاره رفقاؤه .- يمكن المجلس الادارة أن يستشير كل شخص يرى فائدة في استشارته • المادة 12 : مدة العضوية سنتان ، بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة ، ما عدا المعينين بحكم وظائفهم المادة 13 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء رئيسه مرة واحدة كل نصف سنة ، في دورة عادية . ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز • ولا يمكن أن تكون مداولات المجلس الاداري صحيحة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الأقل . وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب
يجتمع من جديد بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ، وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ المقررات بالأغلبية البسيطة للحاضرين . وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس يتولى مدير المركز أمانة مجلس الادارة تسجل المداولات في محاضر بسجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة • المادة 14 : يقوم مجلس الادارة ، بموجب مداولاته ، بادارة المركز ، وتجرى مداولاته طبقا للاحكام العامة التي تخضع لها المؤسسات العمومية للدولة ، وذات الطابع الاداري • المادة 15 : ترفع المداولات المتعلقة بتنظيم المركز الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليها ويجب أن تصدر هذه المصادقة في غضون شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ احالة ملف المداولة .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 16 : تشتمل ميزانية المركز السنوية التي تبتدىء أول يناير من كل سنة على باب للموارد وباب للمصاريف • 1 تشتمل الموارد على ما يلى :
- اعانات التجهيز والتسيير ،
-
- حصيلة موارد النظام الداخلي
- الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة 2 تشتمل المصاريف على ما يلى :
- مصاريف التسيير ، بما في ذلك رواتب التلاميذ وأنواع التعويضات ونفقات التداريب والرحلات الدراسية ،
- أجور الموظفين الدائمين والمؤقتين ،
- جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف مركز التكوين المهني للأشغال العمومية ،
- نفقات التجهيز . المادة 17 : يعد الميزانية مدير المركز ويرفعها الى مجلس الادارة لمناقشتها . بعد أن يقر مجلس الادارة ميزانية المركز تقدم الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية للمصادقة عليها بصفة مشتركة ، قبل أربعة أشهر على الأقل من قفل السنة المالية للميزانية الجارية . واذا لم تصدر المصادقة فى نهاية هذه المهلة يجوز للمدير ، بحكم القانون ، أن يقوم بالمصاريف الضرورية لسير المركز فى حدود الاعتمادات المطابقة للميزانية المصدقة قانونا في السنة المالية السابقة . المادة 18 : يشرع مدير المركز بصفته آمرا بالصرف ، في صرف النفقات والأمر بها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية ، ويضع سندات القبض المتعلقة بالمركز . للجمهورية الجزائرية 753 ويمكنه أن يفوض امضاءه ، وعلى مسؤوليته ، الى المدير الادارى والمالى بعد موافقة مجلس الادارة . المادة 19 : يعهد بمسك الحسابات وادارة الأموال الى عون محاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، والمرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 20 : يعد العون المحاسب حساب التسيير بالمركز . ويرفع المدير هذا الحساب الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى قفل السنة المالية مرفقا بتقرير يحتوى على جميع التطورات والايضاحات اللازمة التي تتناول تسيير المركز خلال السنة المالية المعنية . ثم يرفع حساب التسيير مع التقرير المذكور ومحضر المداولات المطابقة له والصادر عن مجلس الادارة ، الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية لأجل المصادقة . المادة 21 : يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة، ويمارس المراقب المالى للمركز الذي يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 22 : تنظم كل سنة مسابقات للدخول الى مراكز التكوين المهني للأشغال العمومية ، طبقا للمرسوم رقم 14566 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . المادة 23 : تحدد التواريخ المتعلقة بتنظيم وفتح المسابقات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية •
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المادة 24 : يوقع المترشحون المقبولون، المدرجة أسماؤهم فى القائمة المحددة بقرار من وزير الأشغال العمومية، التزاما بخدمة ادارة الأشغال العمومية، طبقا لأحكام المادة 20 من الامر رقم -71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه . كما تسرى عليهم، فضلا على ذلك، أحكام المادة 17 من الأمر المذكور . المادة 25 : تحدد مدة الدراسة فى المركز ونظامها بموجب قرار مشترك من وزير الأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 26 : يلغى المرسوم رقم 44868 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهني لوزارة الأشغال العمومية والبناء . المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 25965 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-129 79 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن أحداث شركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III
- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، برسم ما يلى : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وذلك تحت اسم «شركة الدراسات التقنية بوهران» ، ويشار اليها في صلب هذا النص باسم «الشركة» . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 للتنظيم الجارى به العمل في مجال الطرق والأعمال | المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافها، الفنية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بأن تقدم الى أصحاب منشأت حركة المرور في الطرق الخدمات التي تستهدف :
- الدراسات المتعلقة بالنقل ، والتحقيقات المتعلقة بحركة المرور ، والدراسات المتعلقة بالمرور في المناطق الحضرية وتقديرات حركة المرور ،
- دراسات التصميم الهندسي والهيكلي للطرق، وبصفة عامة تهيئة الطرق والسكك الحديدية وطرق المطارات ،
- دراسات تصميم الأعمال الفنية وحسابها ، مثل الجسور وجدران الدعم والانفاق ، وبصفة عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من المعدن والأسمنت ، والأسمنت المسلح والخرسانة واللبن المسلح ،
- الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ، واجراء التجارب في المكان وتحليل العينات في مختبر آلية سطح الأرض ،
- دراسات انجاز رسم الخرائط وأعمال الطوبوغرافيا كرسم القطع الارضية والمنشآت وأشغال التسوية والالحاق والترميم ، الدراسات المائية التي تهم منشآت الاشغال العمومية كالتطهير وصرف المياه وحساب منسوبات الاودية ،
-
- دراسة شبكات الطرق والشبكات المختلفة في المناطق الجديدة المزمع اعدادها للسكن والصناعة ،
- دراسات تنظيم الورش التي تسند دراستها الى الشركة. ومراقبتها ومتابعتها . المادة 3 : يمكن للشركة استكمالا لمهمتها، أن تستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية، في اطار الاتفاقيات والعقود. و يمكن للشركة فضلا على ذلك. أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال والتي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل. كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، أو تتنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المتعاقدة من الباطن، عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليها. المادة 4 : تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها في مجموع ولايات وهران و تلمسان و مستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة والاصنام وبشار وسيدي بلعباس وأدرار . وبصفة استثنائية يمكنها أن تنجز أعمالها التي لها علاقة بهدفها في ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، وذلك بناء على قرار وزير الاشغال العمومية . المادة 5 : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة وهران، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وادارتها وسيرها، ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 8 : تتألف الشركة ووحداتها، ان وجدت من: مجلس العمال - ،
- ، اللجان الدائمة ،
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
- مجلس المديرية ، المدير العام ومديرى الوحدات، ان وجدت.- المادة و : تتكفل هيئات الشركة بتنسيق مجموع الانشطة . تنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى . المادة 11 : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية الشركة المادة 12 : تحدد مالية الشركة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية المادة 13 يصدر كل تعذيل لاحق للمالية الاساسية للشركة بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشركة الذى يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهياكل المالية للشركة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة مع آراء مجلس العمال وتوصياته، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية، من أجل المصادقة عليها . المادة 16 : ترسل الميزانية، والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس عمال الشركة وتوصياته، وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم . : ويقدم التعديل المدير العام للشركة في شكل اقتراح يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 19 : لا يجوز حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية
- و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III
- 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الأمر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى و بمقتضى المرسوم رقم 25965 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 | للجمهورية الجزائرية 757 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم ما يلى : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تحمل اسم « شركة الدراسات التقنية بسطيف » ويشار اليها في صلب هذا النص باسم «الشركة» . وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال الطرق والأعمال الفنية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بأن تقدم الى أصحاب منشآت حركة المرور في الطرق الخدمات التي تستهدف : الدراسات المتعلقة بالنقل ، والتحقيقات المتعلقة بحركة المرور ، والدراسات المتعلقة بالمرور في المناطق الحضرية وتقديرات حركة المرور ،
- دراسات التصميم الهندسى والهيكلي للطرق، وبصفة عامة تهيئة الطرق والسكك الحديدية وطرق المطارات ،
- دراسات تصميم الأعمال الفنية وحسابها ، مثل الجسور وجدران الدعم والأنفاق ، وبصفة
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من المعدن والأسمنت ، والأسمنت المسلح والخرسانة واللبن المسلح ،
- الدراسات الجيولوجية و الجيوتقنية ، واجراء التجارب في المكان وتحليل العينات في مختبر آلية سطح الأرض ، دراسات انجاز رسم الخرائط وأعمال
- الطوبوغرافيا كرسم القطع الارضية والمنشآت وأشغال التسوية والالحاق والترميم ، الدراسات المائية التي تهم منشآت الاشغال- العمومية كالتطهير وصرف المياه وحساب منسوبات الأودية ، - 1 دراسة شبكات الطرق والشبكات المختلفة- في المناطق الجديدة المزمع اعدادها للسكن والصناعة ، دراسات تنظيم الورش التي تسند دراستها |- للشركة، ومراقبتها ومتابعتها .. المادة 3 : يمكن للشركة استكمالا لمهمتها، أن تستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية، في اطار الاتفاقيات والعقود. ويمكن للشركة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافها، والتي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل . كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، أو تتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة من الباطن، عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليها . المادة 4 : تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها في مجموع ولايات سطيف وعنابة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وجيجل وبجاية وورقلة وبسكرة وتامنراست وقالمة وباتنة والبويرة . وبصفة استثنائية يمكنها أن تنجز الاعمال التي لها علاقة بهدفها فى ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 5 : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة سطيف، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية . الباب الثاني الهيكل والادارة والتسيير المادة 6 : يخضع هيكل الشركة وادارتها وسيرها، ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : تتألف الشركة ووحداتها، ان وجدت، من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، – مجلس المديرية ،
- المدير العام ومديرى الوحدات، ان وجدت. المادة و : تتكفل هيئات الشركة بتنسيق … مجموع الانشطة . تنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا - لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى . المادة II : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية الشركة المادة 12 : تحدد مالية الشركة الخاضعة م للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الإشتراكية بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية . المادة 13 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للشركة بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشركة الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. الباب الخامس الهياكل المالية للشركة للجمهورية الجزائرية 759 والتهيئة العمرانية فى الآجال القانونية، من أجل المصادقة عليها . المادة 16 : ترسل الميزانية، والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بأراء مجلس عمال الشركة وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والاحكام الختامية المادة 18 : كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم . ويقدم التعديل المدير العام للشركة في شكل اقتراح يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 19 : لا يجوز حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتحصيص أصولها . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المادة 14 : يخضع الهيكل المالى للشركة للاحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة مع آراء مجلس العمال و توصياته ، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية.
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III
- 10 و 152 منه ، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات ، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الأساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 25965 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم «مختبر الدراسات البحرية ويشار اليه في صلب هذا النص باسم «المختبر» . يعد المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . المادة 2 : يكلف المختبر في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال دراسة الاشغال البحرية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بتقديم خدمات الى أصحاب المنشآت تستهدف : در دراسات عامة في ميدان الهياكل الاساسية البحرية ،
- دراسات اقتصادية لاستغلال الموانىء والشواطيء ،
- دراسات الهياكل الاساسية المخصصة للنقل البحرى ونقل البضائع أو خزنها ،
- دراسة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المنشأة على الشواطيء، أو التي يرتبط وجودها بالبحر ،
- أهمية المنشآت الدفاعية والمكاسر والارصفة والابنية الخاصة 6
- الدراسات المتعلقة باقامة المشاريع المينائية والمنشات البحرية لحماية الشواطيء وكذلك
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 الدراسات على النماذج المصغرة ،
- الدراسات المتعلقة بالاحواض الجافة وشبكات الطرق والشبكات المختلفة ….
- دراسة تنفيذ كل منشأة مينائية أو شاطئية في مختلف مراحل التقدم ، جميع الدراسات المخبرية سواء في عين المكان أو على نماذج فيزيائية او رياضية» ، دراسات اضطراب الامواج في الاحواض- المينائية وصلابة الهياكل ،
- دراسة التيارات البحرية وانتقال المواد 1 الرسوبية وأثارها على البيئة ،
- الدراسات الميدانية المتعلقة بقياس وجمع معطيات مختلف الظواهر الطبيعية وكل نوع من المعلومات المتصلة بهدف المنشأة . ويمكن للمختبر، استكمالا لمهمته، أن يستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية في اطار الاتفاقيات والعقود. كما يمكن له فضلا على ذلك، أن يقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافه، والتى من شأنها أن تسهل تنميته في حدود اختصاصاته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل . ويمكنه أيضا أن يبرم العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه، أو يتنازل لأية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن : عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليه المادة 3 : يمارس المختبر الأنشطة المطابقة لهدفه في مجموع التراب الوطني المادة 4 : يكون مقر المختبر الرئيسى فى مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية الباب الثاني الهيكل والإدارة والتسيير المادة 5 : يخضع هيكل المختبر وادارته وسيره . وكذلك وحداته لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم -71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي المادة 7 : تتألف هيئات المختبر ووحداته من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية ، المدير العام للمختبر ومديري الوحدات . المادة 8 : تتولى هيئات المختبر تنسيق مجموع أنشطة الوحدات التي يتكون منها . و تسهم تلك الوحدات في تحقيق هدفه . تنشأ وحدات المختبر ويحدد عددها طبقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له . الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة 9 : يوضع المعتبر تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ومراقبته ويمارس الوريد صلاحياته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى المادة 10 : يساهم المختبر في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المرسوم رقم 5675 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع مالية المختبر : المادة II : تحدد مالية المختبر الخاضعة للأحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية . المادة 12 : يصدر كل تعديل لاحق للمالية الأساسية لهذه المؤسسة بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمختبر الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . الباب الخامس الهياكل المائية للمختبر المادة 13 : يخضع الهيكل المالى للمختبر للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 14 : ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمختبر مع أراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى الاجال القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها . المادة 15 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحسناب الحسائر والأرباح ، وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى لنشاط المطبعة الرسمية : دوور ده شارع السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تمسك حسابات المختبر على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراءات التعديل والأحكام الختامية المادة 17 : كل تعديل الأحكام هذا المرسوم ، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، يتم ضمن الأوضاع التي صدر بها هذا المرسوم ويقدم المدير العام للمختبر التعديل في شكل اقتراح ، يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الأشغال العمومية للمصادقة عليه . المادة 18 : لا يجوز الغاء المختبر أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل لهذا يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر