قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 358
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1983 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، النشرة الصادرة فى يناير سنة 1983 والتي 118 تمثل المؤرخ ضبط في 20 الجداول شعبان المحددة عام في 1397 المرسوم الموافق 6 رقم 77 - غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون.
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982.
مرباح قاصدي وزارة التكوين المهني ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.