قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1978 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 53
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه التسعيرة في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها محارب السير له الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون . 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1978 .
محمد الياسين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية --- مرسوم رقم 79-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن تجديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل للربع الأول من سنة 1979 • ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 و 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغاز المعدلة بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975، وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادي الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 78-07 المؤرخ في 19 صفر عام | 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 13,335 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1979 ولغاية 31 مارس سنة 1979.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة .1979 رابح بيطاط كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.