قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يحدد اسعار منتوجات الحديد والصلب. 1092
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1985 وفقا للاسعار المحددة فى جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب «النشرة الصادرة في يوليو سنة 1985 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093
المادة 2
فتح المادةيطبق الجدول في مجموع التراب الوطنى على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985.
سليم سعدي وزارة النقل مم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.