مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا 1390
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتوجات الحديد والصلب أثناء الفترة السداسية الثانية لسنة 1988، وفقا للاسعار الموجودة في " جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب "
النشرة الصادرة في يوليو سنة 1988 ، والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1408 الموافق 2 يوليو سنة 1988.
فيصل بوذراع المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.