قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 يتضمن تحديد اسعار منتجات الحديد والصلب . 229
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال نصف السنة الاول لعام 1981 وفقا للاسعار المحددة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة فى يناير سنة 1981 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 ) محمد الياسين وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية --------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.