قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 704
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1987 وفقا الكمية ثمن الوحدة المبلغ للاسعار المحددة في جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب النشرة الصادرة فى يناير سنة 1987 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والتي يقوم بها البائعون بالتجزئة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
فيصل بوذراع المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.