قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن جدول أسعار منتجات الحديد والصلب. 1411
المادة الأولى
فتح المادةتباع منتجات الحديد والصلب خلال الأشهر الستة الاولى لسنة 1980، حسب الاسعار المبينة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب»، نشرة يناير سنة 1980، الذى يعتبر تكملة للجدول المحدد بموجب المرسوم رقم -77 118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب ..
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول نشرة يناير سنة | 1980» فى كامل الوطن على البيوع التي تتم فى مستودعات الشركة الوطنية للحديد والصلب أو معيدي البيع الذين تعتمدهم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 • محمد الياسين كتابة الدولة للغابات والتشجير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.