قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلة اللسالة الأصلية 50 ৫-১ ος το النسخة الاصلية وترجمتها 70 • 100 •
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلمية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 280 ادارة المطبعة الرسمية 150 : . و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1go دج - من العدم للمسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - تمن النشر على اساس 15 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات
- وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق فهرس والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع تربوي • 917 مرسوم رقم 77 112 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 31 يوليو الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال القرض رقم 10407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة العمومية .. وزارة المالية الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 917 والبنك الدولى للانشاء والتعمير ، قصد تمويل مشروع شق طرق . 917 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم رقم 77 III مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 مرسوم رقم 77 113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 5 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل وتنظيم وسير القرض رقم 1378 آل ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين برجال الدين الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاسلامي . 918
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 شعبان عام 1397 ه فهرس (تابع) وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة . - 919 مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو |
- سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والمراقبات 919 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977 صادر عن والى قالمة، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الطارف، عن قطعة أرض من أملاك الدولة، مساحتها 10327 م 2 تابعة للتجزئة الريفية رقم 22 من مخطط تجزئة غامبيطا، وذلك لاستعمالها أساسا لقسم مدرسي ومسكن في المكان المدعو «عين تا مطمات» . 921 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببريعة لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قصد بناء عيادة . 921 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل الفائدة بلدية عنابة عن الثكنة «ج» «سانطونس»، تبلغ مساحتها | هكتارين و 6 آرات و 66 سنتيارا و 60 دسم 2 لازمة لتهيئة المحيط الحضري للمدينة .. 921 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض | مجانا لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قصد اقامة محطة لتعبئة البذور . 921 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1397 الموافق 21 يونيو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية «سوناطراك» عن قطعة أرض كائنة بالبيض قصد بناء محطة لتقديم الخدمات . 921 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1397 الموافق 13 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص محل من أملاك الدولة تابعة للدار «طارى سابقا، يقع بالرمشي وفي نهج فلاوسن، مساحته 16 م2 ، وذلك لفائدة مصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لبني صاف لازم لاقامة مكتب لقسم المياه والغابات بالرمشي . 921 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1397 الموافق 14 يوليو سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل مجانا لوزارة العدل ، عن قطعة أرض واقعة بقديل، وذلك قصد توسيع المركز المتخصص لاعادة تربية الاحداث . 922 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة سوناطراك» عن قطعة أرض واقعة بالرمشي قصد اقامة مركز لخزن وتوزيع منتوجات «سوناطراك» . 922 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 38.750 م 2 تابعة للتجزئات رقم 215 بي و 216 بي و 314 بي وأساس طريق مضمحل، واقعة بباتنة. 922 مقرر مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بالتنازل عن قطعة أرض قصد بناء حظيرة للعتاد لفائدة الشركة الفلاحية للاحتياط لمجبر . 922
الأحد 28 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنه 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد يوسف منصور بوصفه كاتبا عاما لوزارة الاشغال العمومية والبناء المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو 1977 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 77-111 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق العرض رقم 1378 - ال ، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينه الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع تربوي- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 21 غشت سنة | 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانخراط في الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1378 أل، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير ، قصد تمويل مشروع تربوي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1378 - أل . الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينه الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع تربوي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 • هواري بومدين مرسوم رقم 77-112 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 10407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع شق طرق ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه . وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 21 غشت سنة 1963 والمتضمن الترحيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانخراط في الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، ب وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1407 آل، الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع شق طرق ،
918 الجمهورية الجزائرية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1407 أل الموقع في 15 مايو سنة 1977 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع شق طرق . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 • هواري بومدين الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم رقم 77-113 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تشكيل و تنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي ان رئيس الجمهورية ، ممثلو الادارة السلك الديمقراطية الشعبية الأحد 28 شعبان عام 1397 ه بناء على تقرير الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية .
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامى والمعدل بموجب الامر رقم 74-105 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، ولا سيما المادتين 23 و 24 منه . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان تشكيل وتنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء المحدثتين بموجب المادة 23 من الامر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه ، يتم بموجب أحكام هذا المرسوم . المادة 2 : تتشكل اللجنتان المشار اليهما أعلاه على النحو التالي : ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب الائمة 3 3 الاعوان الدينيون 3 3 3 المادة 3: يعين أعضاء اللجنتين المتساويتى الاعضاء لمدة سنتين ويمكن تجديد وكالتهم . 3 3 3 3 المادة 6 : يعين ممثلو الادارة ضمن اللجنتين المتساويتي الاعضاء بموجب قرار يصدره الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية، خلال الخمسة عشر يوما التالية ويمكن تقصير مدة الوكالة أو تجديدها لفائدة المصلحة بصورة الاعلان نتائج الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين . استثنائية، وبموجب قرار من الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية المادة 4 : تجرى انتخابات ممثلى الموظفين فيما عدا حالة | التجديد المسبق لاحدى اللجنتين في أربعة أشهر وقبل خمسة عشر يوما من نهاية مدة وكالة الاعضاء وتحدد اجراءات وتاريخ الانتخابات بموجب قرار من الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية المادة 5 : في حالة استقالة عضو مرسم في احدى اللجنتين قبل انقضاء وكالته أو منحه عطلة طويلة الأمد، أو احالته على الاستيداع، أو انهاء مهامه لاى سبب من الاسباب أو فقد الشروط المطلوبة في هذا المرسوم ليكون طرفا في اللجنة المتساوية الاعضاء يعين نائبه كمرسم في مكانه الى حين تجديد تأليف اللجنة . المادة 7 : تختص اللجنتان المتساويتا الاعضاء بالنظر في المسائل الفردية الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه المادة 8 : يترأس اللجنتين المتساويتى الاعضاء مدير الشؤون الدينية وفى حالة وقوع مانع له يترأسهما ممثله المادة 9 : تضع كل لجنة متساوية الاعضاء نظامها الداخلي الذي يكون خاضعا لمصادقة الوزير عليه، ويقوم بكتابة اللجنة ممثل عن الادارة المادة 10 : تجتمع اللجنتان المتساويتا الاعضاء بصورة عادية مرة في السنة على الاقل، كما تجتمع بصورة غير عادية بدعوة من رئيسها و ممثله أو يطلب كتابي مقدم من ثلث أعضائها .
الأحد 28 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 919 المادة 11 : لا تكون مداولات اللجنتين المتساويتي الاعضاء صحيحة الا اذا روعيت أحكام هذا المرسوم ونظامها الداخلي وعلاوة على ذلك يجب أن يحضر المداولات ثلاثة أرباع أعضائها | على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب توجه دعوة جديدة للاجتماع في مهلة ثمانية أيام لاعضاء اللجنة ولا يعتبر اجتماعهم صحيحا الا اذا حضره نصف الاعضاء ولا تكون جلسات اللجنتين المتساويتى الاعضاء علنية . المادة 12 : يتعين على المصالح المختصة منح كل التسهيلات للجنتين المتساويتي الاعضاء لتمكينهما من القيام بمهامهما القانونية على الوجه الأكمل فتضع تحت تصرفهما الامكنة اللازمة وتطلعهما علاوة على ذلك على جميع الرثائق والمستندات الفردية لاتمام مهامهما يخضع أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء للالتزام الخاص بالسر المهني المتعلق بجميع الاعمال وبالنسبة لجميع المستندات التي جرى اطلاعهم عليها بصفتهم المذكورة . المادة 13 : عند وجود صعوبات في سير الجنتين المتساويتي الاعضاء يجب اطلاع الوزير للفصل في الأمر . المادة 14 : لا يتقاضى أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء أي تعويض عن الاعمال الخاصة بمهامهم في هاتين اللجنتين بيد أنه يجوز أن تخصص لهم نفقات التنقل والاقامة ضمن الشروط المحددة بالتنظيم الجارى به العمل المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموفق 6 غشت سنة 1977 • مواري بومدين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة السياحة ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد مصطفى عبد الرحيم، ككاتب عام الوزارة السياحة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مصطفى عبد الرحيم، بوصفه كاتبا عاما لوزارة السياحة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والمراقبات- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1397 الموافق 31 يوليو سنة 1977 تنهى مهام السيد بلقاسم رهني، بوصفه مديرا للتنظيم والمراقبات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادة 152 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب ، وبمقتضى المرسوم رقم 22 67-22 67 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، و بمقتضى الامر رقم 67-74 المؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق 27 أبريل سنة 1967 والمتضمن منح الشركة الوطنية للحديد والصلب الاحتكار المتعلق باستيراد منتجات الحديد والصلب .
920 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 20 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الخاضعة للاحتكار ، يرسم مايلي : الباب الاول أسعار منتجات الحديد والصلب المادة الاولى : تحدد أسعار البيع في السوق الداخلي للمنتجات الحديدية والمعدنية طبقا للمبادىء المدرجة في المواد 3 و 4 و 5 أدناه . المادة 2 : تكون أسعار البيع للمنتجات الحديدية والمعدنية التي يعاد بيعها في المستودع موضوع تسعيرة. وتطبق هذه التسعيرة في جميع المستودعات المملوكة للشركة الوطنية للحديد والصلب والواقعة في كافة أنحاء التراب الوطني ، و كذلك في جميع المستودعات المملوكة للبائعين بالتجزئة والمرخصين من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب وذلك طبقا للمادة 10 أدناه . المادة 3 : تحدد أسعار بيع المنتجات التي تلبي الاحتياجات الوطنية عن طريق الصنع الوطنى ابتداء من أسعار البيع في الاسواق الداخلية لبلدان الرابطة الاوربية للفحم والصلب اضافة حد قدره 20 % ومتوسط ثمن النقل في التراب مع الوطني . المادة 4 : تحدد أسعار بيع المنتجات التي لا تلبي الاحتياجات الوطنية الا بالاستيراد ابتداء من سعر الكلفة، بما فيها أسعار التنزيل والتفريغ في الموانيء مع اضافة حد قدره 20 % و متوسط ثمن النقل في التراب الوطني المادة 5 : تحدد أسعار بيع المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الوطنى بطريق الاستيراد لجزء منها والصنع الوطني للجزء الآخر، بمتوسط قياسي تفاضلي للاسعار المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم . المادة 6 : يجرى ضبط التسعيرة المذكورة في المادة 2 أعلاه كل نصف سنة بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، وذلك ابتداء من جدول الاسعار الداخلية الاكثر حداثة لبلدان الرابطة الاوربية للفحم والصلب وذلك انطلاقا من الاثمان الحقيقية الثابتة بالنسبة للمستوردات خلال نصف السنة السابق وانطلاقا من الاثمان الحقيقية للنقل المطبقة من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب في التراب الوطني خلال نصف السنة السابق المادة 7 : تكون التسعيرة المشار اليها في هذا المرسوم ، موضوع ايداع لدى :
-
- المعهد الوطني للاسعار .
- مديرية الاسعار بوزارة التجارة . للجمهورية الجزائرية - الأحد 28 شعبان عام 1397 ه
- مديرية الحديد والصلب والمعدن بوزارة الصناعة الثقيلة . مديريات النجارة والاسعار في الولايات .
- مديريات الصناعة في الولايات .. الباب الثاني الارتفاع الناتج للاسعار المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز أى ارتفاع لسعر المنتجات أو الاشغال أو الخدمات، ناتج من جراء تغيير أسعار منتجات الحديد والصلب وبالنسبة للقيمة الاصلية، ارتفاع سعر الكلفة المتولدة نعليا بتطبيق هذا المرسوم … الباب الثالث تجارة منتجات الحديد والصلب المادة 9 : تتولى الشركة الوطنية للحديد والصلب تجارة الجملة المتعلقة بالحديد والصلب • ويجب أن يكون البائعون بالتجزئة لمنتجات الحديد والصلب مرخصين من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب ويجب عليهم تطبيق التسعيرة المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم وتحدد في شهادة الترخيص المنطقة التابعة لكل بائع بالتجزئة ونوع المنتجات الموضوعة في المستودعات وكذلك الوزن السنوى المصرف والذي يجب أن يكون مساويا ل 10000 طن فأقل . المادة 10 : يعن الربح التجارى للبائعين بالتجزئة لمنتجات الحديد والصلب ب 15 % باستثناء أى حد آخر، ويغطى عن طريق التخفيض من التسعيرة ويكون النقل بين مستودع الشركة الوطنية للحديد والصلب ومستودع البائع بالنجرئة على عاتق الشركة الوطنية للحديد والصلب . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 11 : لغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، وعلى وجه الخصوص، تلغى جميع اشتراطات اعادة النظر في الاسعار والتي تكون مخالفة لتلك الاحكام، وتعوض بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم المادة 12 : يتلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 . هواري بومدين
الأحد 28 شعبان عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس | سنة 1977 صادر عن والى قالمة، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الطارف، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها | 10327 م2 تابعة للتجزئة الريفية رقم 22 من مخطط تجزئة | «غامبيطا» وذلك لاستعمالها أساسا لقسم مدرسي ومسكن في المكان المدعو «عين تا مطمات» بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 29 مارس سنة 1977، صادر عن والى قالمة تمنح بلدية التاورة قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1327م2 تابعة للتجزئة الريفية غامبيطا ، وذلك لاستعمالها اساسا لبناء قسم مدرسي و مسكن في المكان المدعو عين تا مطمات .. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 أبريل | سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببريعة لفائدة الصندوق الاجتماعى لناحية وهران | : قصد بناء عيادة بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 ابريل سنة 1977، صادر عن والى تلمسان تخصص لفائدة الصندوق الاجتماعي لناحية وهران قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 57 آرا و 40 سنتيارا، تابعة للقطاع المسير ذاتيا لبريعة قصد بناء عيادة للولادة وجراحة القبالة، تتسع لثمانين سريرا. ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل الفائدة بلدية عنابة عن الثكنة «ج» «سانطونس»، تبلغ مساحتها هكتارين و 6 آرات و 66 سنتيارا و 60 دسم2 لازمة لتهيئة المحيط الحضري للمدينة
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 18 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتم التنازل لبلدية عنابة بعد المداولة رقم 82 المؤرخة في 20 مايو سنة 1976 قصد تهيئة المحيط الحضرى عن العقار المبين بوضوح أعلاه .. ويتم التنازل مقابل دفع مبلغ ستمائة وأربعين ألف دينار (640000 دج) كقيمة تجارية للعقار المذكور . قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977 صادر عن والى الاصنام، يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقامة محطة لتعبئة البذور بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1397 الموافق 20 أبريل سنة 1977، صادر عن والى الاصنام، يلغى القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب، تبلغ مساحتها 270000 م2 كائنة بالاصنام وتحمل رقم 14 من مخطط التجزئة، وهي تابعة لاملاك الدولة قصد اقامة محطة لتعبئة البذور . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1397 الموافق 21 يونيو سنة 1977 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية «سوناطراك» عن قطعة أرض كائنة بالبيض قصد بناء محطة لتقديم الخدمات بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1397 الموافق 21 يونيو سنة 1977، صادر عن والى سعيدة، يتم التنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية «سوناطراك» قصد بناء محطة لتقديم الخدمات عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالبيض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا ، وهي محددة كمايلي :
- شمالا ، بسوق المواشي ، شرقا ، بالطريق المؤدى الى رقاصة . غربا ، بقطعة أرض جرداء ، جنوبا ، بطريق الحزام … وتتم المعاملة العقارية وفقا للتنظيم الجاري به العمل . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1397 الموافق 13 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص محل من أملاك الدولة تابع المدار «طارى سابقا، يقع بالرمشي وفي نهج فلاوسن، مساحته 16 م2 ، وذلك لفائدة مصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لبنى صاف، لازم لاقامة مكتب لقسم المياه والغابات بالرمشي بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1397 الموافق 13 يوليو
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 شعبان عام 1397 ه سنة 1977، صادر عن والى تلمسان يخصص لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لبني صاف، محل من أملاك الدولة ، تابع للدار «طارى» سابقا، يقع في نهج فلاوسن ، بالرمشي ، تبلغ مساحته 16 م2 لازم لاقامة مكتب لقسم المياه والغابات بالرمشي (*) ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه (م) م قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1397 الموافق 14 يوليو سنة 1977 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل مجانا لوزارة العدل ، عن قطعة أرض واقعة بقديل، وذلك قصد توسيع المركز المتخصص لاعادة تربية الاحداث : بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1397 الموافق 14 يوليو سنة 1977 صادر عن والى وهران ، يرخص لبلدية قديل بالتنازل مجانا لوزارة العدل عن قطعة أرض من أملاك الدولة واقعة في تراب نفس البلدية، حى ليكاسطور»، تبلغ مساحتها 15 آرا و 79 سنتيارا محدودة كمايلي :
- من الشمال، بالطريق الخاص المملوك للسيد بن بلعربي وسدود . من الجنوب ، بالمركز الحالي لاعادة تربية الاحداث ، من الشرق ، بمدرسة ، من الغرب، بأرض جرداء تابعة لوزارة الاشغال العمومية وذلك قصد استعمالها كأساس لتوسيع المركز المتخصص لاعادة تربية الاحداث (0) ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه (م) قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة «سوناطراك» عن قطعة ارض واقعة بالرمشي قصد اقامة مركز لخزن وتوزيع منتوجات «سوناطراك» بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يعدل القرار المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1976 كمايلي : يرخص لسوناطراك، مديرية السوق الداخلية بالتنازل مقابل عوض عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 17 هكتارا و 95 آرا و 14 سنتيارا واقعة بالرمشي قصد اقامة مركز لخزن منتوجات سوناطراك .. والباقي بدون تغيير) . قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977 صادر عن والى باتنة يتضمن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 38.750 م2 تابعة للتجزئات رقم 215 بي و 216 بي و 314 بي واساس طريق مضمحل واقعة بباتنة بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1397 الموافق 18 يوليو سنة 1977، صادر عن والى باتنة يلغى تخصيص قطعة أرض مساحتها 38.750 م 2 تكون التجزئات رقم 215 بي و 216 بي و 314 بي وأساس طريق مضمحل قد خصصت بموجب القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة 1976 لوزارة الشبيبة والرياضة لاقامة مركز الاعادة التربية بباتنة . ويوضع العقار الذي الغى تخصيصه، بحكم القانون، تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة . مقرر مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977 صادر عن والى المدية، يتضمن الترخيص بالتنازل عن قطعة ارض قصد بناء حظيرة للعتاد الفائدة الشركة الفلاحية للاحتياط لمجبر .- بموجب مقرر مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1397 الموافق 9 مارس سنة 1977، صادر عن والى المدية، يرخص لمصلحة أملاك الدولة بالتنازل عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 4000 م2، كائنة بمجبر تابعة لاملاك الدولة للشركة الفلاحية للاحتياط قصد بناء حظيرة للعتاد. ويتم البيع مقابل السعر الرئيسي الذي قدره اربعة الآف | دينار (4.000,00 دج) . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر