قرار
قرار مؤرخ فى فى 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد أسعار منتجات الحديد والصلب. 1202
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتجات الحديد والصلب خلال السداسي الثاني لعام 1984 وفقا |
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984.
سليم سعدي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.