قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن ضبط جدول أسعار منتوجات الصلب. 111
المادة الأولى
فتح المادةيتم بيع منتوجات الصلب خلال السداسي الاول سنة 1998 حسب الاسعار الموجودة في جدول أسعار منتوجات الصلب ، طبعة يناير سنة 1978 الخاصة بضبط الجدول المحدد بالمرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار إليه أعلام .
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في كامل التراب الوطني على كل بيع يتم في مستودعات الشركة الوطنية للحديد والصلب او مستودعات وكلائها المعتمدين ...
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1398 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 • محمد الياسين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية --
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.