قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 974
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتجات الحديد والصلب أثناء الفترة السداسية الثانية لسنة 1981 وفقا للاسعار الموجودة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة في يوليو سنة 1981، والتي تمثل ضبط الجدول المحدد بمقتضى المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 . محمد الياسين وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.