قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 483
المادة الأولى
فتح المادةيجري بيع منتوجات الحديد والصلب أثناء السداسي الأول من سنة 1988 وفقا للأسعار الموجودة في ९९ جدول أسعار منتوجات الحديد والصلب"، النشرة الصادرة في يناير 1988 والتي المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 – 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني وعلى كل المبيعات التي تقوم بها مخازن الشركة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 عن وزير الصناعة الثقيلة الأمين العام الأخضر بايو عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.