قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بيع منتوجات الحديد والصلب خلال السداسي الاول لعام 1986 وفقا للأسعار المحددة في جدول أسعار منتوجات الحديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 . 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 57 والصلب النشرة الصادرة في يناير سنة 1956 والتي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77 118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا الجدول في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها مخازن المؤسسة الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤهما المعتمدين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1466 | الموافق 18 يناير سنة 1986.
سليم سعدي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.