مرسوم را رقم 84 - - 400 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام. 2518
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام، كما يلى :
المادة 4
فتح المادةتشتمل عمليات اعداد المسح العام لجميع العقارات على تحديد ما يأتي :
القوام المادى وطبيعة الاراضي ان اقتضى الامر انماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما يخص العقارات الريفية
- القوام المادى وطبيعة شغل أو تخصيصها و نمط استعمال النباتات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية . 8 الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2519
- الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك كيفية الاستغلال ويجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة.
و يجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، اما بواسطة معالم من حجر واما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم نفسه، كما يأتي :
المادة 7 : تحدث لجنة لمسح الاراضي ووضع الحدود في كل بلدية بمجرد الشروع في عمليات مسح الاراضي.
وتتكون هذه اللجنة من :
- قاض من المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها البلدية المعنية، رئيسا، ويعين ذا القاضي رئيس المجلس الائي، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائب رئيس أمين القسمة أو ممثله، ممثل وزارة الدفاع الوطني -
- ممثل المصالح المحلية لادارة الضرائب المباشرة ،
- ممثل المصالح المحلية لاملاك الدولة والشؤون العقارية
- ممثل المصالح المحلية لمسح الاراضي ممثل المصالح المحلية للهياكل القاعدية.
تتولى كتابة اللجنة مصلحة مسح الاراضي ويمكن أن توسع اللجنة للاعضاء الآتين :
1) فى مجال العمليات التي تقع في المحيط الحضرى للبلدية :
- ممثل للمصالح المحلية للتعمير ممثل لديوان الترقية والتسيير العقارى.
ب) في مجال العمليات التي تقع خارج المحيط الحضرى للبلدية :
منسق الاتحاد الفلاحي البلدي ممثل المصالح المحلية للفلاحة.
ممثل المصالح المحلية للرى».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-74
- مرسوم رقم 76-62
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 76-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.