قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص . 517. 517
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زين كمال شحمانة، المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1952 .
محمد يعلى 518 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.