قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دوج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 درج
، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف :15-66018 إلى 12 ح جب 150-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1130 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 76 6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور . أمر رقم 76 II مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 قانون الصفقات العمومية المعدل . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية فهرس مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام 281 الموافق 20 قرارات مؤرخة في 7 و 11 و 13 و 18 و 28 ذي القعدة و 5 270 و 7 و 12 و 14 و 19 و 21 و 23 و 26 و 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 20 الموافق II و 15 و 17 و 22 نوفمبر و 2 و 8 و 10 و 15 و 17 المؤرخ في و 22 و 24 و 26 و 29 و 31 ديسمبر سنة 1975 تتضمن حركة في والمتضمن سلك المتصرفين 281 275 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة 284 مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير
- مرسوم رقم 76 39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 284 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير لوزارة الداخلية . 276 سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 284
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-6 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن قانون الكروم والخمور باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، و بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور . وبمقتضى الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المعدل والمتضمن احداث و تنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ، وبمقتضى الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ،
- وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الخمور الجيدة ، يأمر بما يلى : الباب التمهيدي الهدف والتعاريف الفصل الاول الهدف المادة الاولى : تخضع لاحكام هذا الامر تهيئة الكروم وانتاجها وتعريف المنتجات المشتقة من العنب والمشروبات الكحولية الاخرى واعدادها وتخصيصها وتسويقها وكذلك تعريف واستخدام الكحول وكيفيات المراقبة والاجراءات الخاصة بالنزاعات • المادة 2 : تعد المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة كمركب عاد اذا توفرت فيها المميزات المعبر عنها في التعاريف المدرجة في هذا الباب ولا يمكنها فى حالة العكس، أن تستفيد من التسميات المطابقة المادة 3 : لا يمكن أن تستعمل للاستهلاك واعداد المشروبات والاغراض الأخرى المنصوص عليها في هذا الأمر، الا منتجات التركيب العادى بحسب نوع وصنف كل منها وفقا للتعريف الوارد في الفصل 2 . الفصل الثاني التعريف القسم الأول i العنب ومشتقاته المباشرة المادة 4 : ان العنب حسب مفهوم هذا الامر هو ثمرة «الكرمة العنبية i وتجرى تسمية أنواع العنب كما يلى : I 2 عنب التخمير والعنب الاخضر أو الناضج أو الزائد النضوج القائم على الارومة ذاتها أو المجفف بالشمس بعد القطاف وغير مكتمل الازباب والمخصص لعملية صنع العصير أو الخمر والتابع لكروم نظامية . 2 عنب الاستهلاك المباشر والعنب الاخضر المخصص لاستهلاكه على حالته الطبيعية ، 3 – عنب المائدة وعنب الاستهلاك المباشر التابع لكروم نظامية ، 4 - الزبيب والاعناب الناتجة من الكروم النظامية والمجففة بعد النضوج والتي يسمح اجتفافها بالحفظ والاستهلاك. ويمنع تحويل هذه الاعناب الى خمر أو عصير . المادة 5 : I يعد عصير التخمير عصيرا محصلا عليه من العنب الاخضر، ولم يجر عليه أي اختمار أ العصير الطبيعي هو العصير الذي لم يكن موضوع معالجة ، ب - العصير المحفوظ والعصير الموقوف الاختمار بدون كحول هو العصير الذي استبعد اختماره الكحولي بواسطة معالجات مرخص بها، باستثناء اضافة الكحول . ج - العصير المكثف هو المنتوج غير المسكر والمحصل عليه بالاجتفاف الجزئي للعصير الطبيعي أو الموقوف الاختمار حتى درجة تكثيف بالسكر لا تقل عن 28 درجة بوميه 2 تحدد المعالجات المطبقة على أنواع العصير ومميزات المنتجات المتأتية عن ذلك بموجب مرسوم . المادة 6 : ان عصير العنب هو العصير المحصل عليه من الاعناب السليمة والنظيفة والتي تعرضت لعلاجات أم لا والخالية من القشور والبزور والمخصصة للاستهلاك المباشر .
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية وتحدد مميزات وطرق تحضير مختلف أنواع العصير بموجب مرسوم المادة 7 : ان رب العنب هو المنتوج المكثف والناتج من اجتفاف أنواع العصير الطبيعي أو العصير الموقوف الاختمار وذلك عن طريق التسخين المباشر على النار أو بالتحميم في الهواء الطلق مع الكرملة الحسية بالسكر . المادة 8 : ان كرميلة العصير هي منتوج حاصل من تكثيف أنواع القصير عن طريق التسخين المباشر على النار حتى اسمرار السكر أو تخمره . المادة 9 : ان الميستيل هو منتوج كحولى غير مخمر يحصل عليه بمزج الكحول الخمرى بعصير طبيعي لا تقل درجة كحوله عن 12 درجة . القسم الثاني الخمر المادة 10 : ان الخمر هي المشروب الناتج من الاختار الكحولي الكامل أو الجزئي للعنب الطازج أو أنواع العصير المحددة في المادة 5 . ولا يمكن أن تقل درجتها الكحولية المكتسبة عن 10 درجات المادة 11 : يطلق على الخمر حسب محتوى سكرها المحلل التسمية التالية : النبيذ الزبيبي عندما يحتوي على ما يزيد على 4 غرامات
- في الليتر ، النبيذ نصف الزبيبي عندما يحتوى على ما يزيد على 4 غرامات في الليتر أو على أكثر من 12 غراما في الليتر ، للجمهورية الجزائرية 271 المادة 14 : ان الخمور الخصوصية هي خمور تم علاجها خلال تحضيرها أو بعده وتتأتى مميزاتها فقط من العنب ذاته، ولكن أيضا من تقنية الصنع المستخدمة ومن الملحقات المضافة اليه … وتشتمل الخمور الخصوصية : الخمور الكحولية ، الخمور المحلاة . الخمور الروحية أو العذبة . الخمور الفوارة ، الخمور المبخرة ، الخمور المعطرة ،
- الخمور المكحللة أ - الخمور الكحولية : تنتج الخمور الكحولية عن الاختمار الكحولي للاعتاب الطازجة أو العصير المحتوى على الكحول بدرجة تساوى على الاقل 15 درجة، والتي يضاف اليها فقط حسب التقنيات المقررة في التنظيم الجارى به العمل، ماء الحياة للخمر أو الكحول المكرر والكرمي المنشأ وينبغي أن يكون جزء من الدرجة الكحولية المكتسبة متأتيا أصلا من الاختمار الكحولى الجزئي أو الكلي للسكر . وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا تقل عن 15 درجة والا تزيد عن 22 درجة . ب - الخمور المحلاة : تنتج الخمور المحلاة عن الاختمار الكحولي للاعناب الطازجة أو العصير والتي تضاف اليها الاعناب الطازجة أو الزائدة النبيذ نصف الحلو اذا احتوى على ما يزيد على 12 غراما | النضوج أو القوية التزبيب وذلك حسب التقنيات المقررة .- أو زيادة على 50 غراما في الليتر ،
- النبيذ الحلو اذا احتوى على ما يزيد على 50 غراما في الليتر . المادة 12 : تسمى الخمر حسب محتواها وغازها الكربوني كما يلى : هادئة ، اذا كان زوال الغاز الكربونى المحتوية عليه أقل- من 0.5 بار ، براقة، عندما يكون زوال الغاز الكربوني المذكور مساويا
- أو زائدا على 0,5 بار أو مساويا على الأكثر ل 2,5 بار حتى 15 درجة المادة 13 : ان أنواع النبيذ الحلو والطبيعي هي خمور ناتجة من الاختمار الكحولى والجزئي للعنب الطازج أو الزائد النضوج أو للعصير الذي يكون على درجة كحولية يبلغ حدها الادنى 15 درجة ومحتوى سكرى يبلغ حده الادني 100 غرام في الليتر . ويجب ان تنتج هذه الخمور من أجفان معينة وتم تحديدها بموجب نصوص قانونية . وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا تقل عن II درجة وألا تزيد عن 14 درجة وان درجة السكر غير المحول يجب ألا تحتوى على ما يزيد عن قوة 10 درجات كحولية . ج الخمور الخمرية المذاق : تنتج الخمور الخمرية المذاق عن الاختمار الكحولي للاعناب الطازجة أو العصير المحتوى على الكحول بدرجة تساوي على الاقل 12 درجة والتي يضاف اليها فقط حسب التقنيات المقررة فى التنظيم الجارى به العمل، وفي وقت واحد ماء الحياة أو الكحول المكرر والكرمي المنشأ والعصير المكثف أو المسكر ( كراميل) أو الاعناب الطازجة والزائدة النضوج أو منتجات متعددة من هذه الانواع . وان درجة الكحول المكتسبة للمنتوج التام يجب ألا يقل عن 15 درجة وألا يزيد عن 22 درجة ويجب أن يتأتي جزء من الدرجة الكحولية المكتسبة للمنتوج التام من الاختمار الكحولى الجزئي أو الكامل للسكر الذي تحتويه الاعناب أو العصير المستخدم .
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه د الخمور الفوارة : ان الخمور الفوارة هي خمور تعالج وفقا لتقنيات خاصة ومقررة بموجب التنظيم الجارى به العمل، وتتميز عند فتح الغطاء عنها، بتكون رغوة مستمرة بعض الشيء وناتجة من اطلاق غاز الكربون الحاصل فقط خلال الاختمار الكحولي الثاني في وعاء مغلق وان الضغط الزائد لهذا الغاز من الزجاجة يكون مساويا على الاقل ل 35 بارات زيادة على الضغط الهوائي. بيد أن الحد الادنى للضغط الزائد يخفض الى 3 بارات بالنسبة للزجاجات التي تحتوى على أقل من 25 سنتيليتر . وتسمى الخمور الفوارة تبعا لتقنية تحضيرها « مأخذ رغوة بالزجاجة أو مأخذ رغوة بالدن المغلق . ه الخمور المبخرة : ان الخمور المبخرة هي خمور تعالج تبعا للتقنيات المقررة في التنظيم الجارى به العمل وهى على مميزات مادية مطابقة لمميزات الخمور الفوارة انما غازها الكربوني يكون من منشأ خارجي جزئيا أو كليا و الخمور المعطرة : ان الخمور المعطرة هي خمور ذات درجة كحولية تقل حجما عن 21 % ، وتتكون من خمر ممزوجة أم لا بالكحول أو السكر وكذلك من مواد عطرية مرخص بها وتستهدف من هذه المنتجات برائحة ومذاق غريبين عن الخمر . ز الخمور المكحللة : ان الخمور المكحللة هي خمور ممزوجة بالكحول ويجب ألا تتجاوز درجة كحولها النهائية 24 درجة المادة 15 : تحدد قائمة الاجفان لكل صنف من الخمور الخصوصية، بموجب مرسوم . القسم الثالث الكحول المادة 16 : يعنى الكحول الخمرى حسب أحكام هذا الامر ، الكحول الاتيلى الناجم من تقطير أو تكرير المنتجات الحاصلة من الاختمار الكحولى للعصير والتفول أو الكدر وتتوفر فيها الزاميا شروط النقاوة المقررة بموجب نصوص التطبيق . المادة 17 : 1 يحصل على ماء الحياة الخمرى أو على «البراندي» بتقطير الخمور السليمة، ويجب ألا تتجاوز درجته الكحولية 70 درجة 2 ويحصل على ماء الحياة الثجيرى بالتقطير المباشر للتجير المختمر . المادة 18 : 1 - يتضمن الكحول الخمرى المقطر درجة كحولية ما بين 70 درجة حتى 95 درجة
- يسمى الكحول الخمرى المقطر : ا قطارة الخمر، اذا حصل عليه بتقطير البراندي أو ماء الحياة الخمري . ب - قطارة الثجير اذا حصل عليه بتقطير ماء الحياة التجيري . المادة 19 : 1 - يتضمن الكحول الخمرى المكرر درجة كحولية تزيد على 95 درجة 2 و يعني : أ الكحول المكرر للخمر، المنتوج المحصل عليه بتكرير قطارة الخمر ، ب - الكحول المكرر للثجير المنتوج المحصل عليه بتكرير قطارة الثجير . المادة 20 : يجب أن يكون الحد الادنى من عيار الكحول الخمرى الذى يجتف ماؤه على 99.5 درجة بعد تأثير العوامل الكيماوية المجففة المادة 21 : ان الكحول الخمرى الممسوخ هو الكحول الحمري الممزوج بمواد كيماوية تدل بشكل حسى مباشرة على أنه غير صالح للغذاء القسم الرابع المنتجات الثانوية والمنتجات المشتقة المادة 22 : ان الثجير هو راسب العصر للعنب المختمر أم لا . وهو يسمى : أ الثجير الطازج، اذا حصل عليه بعد العصر مباشرة، ب الثجير المحفوظ، اذا كان مختزنا . وان ثجير العصير والخمر هو : ج الطازج، اذا حصل عليه فورا بعد العصر د المحفوظ، اذا كان مختزنا . المادة 23 : ان الثقول هي جملة المواد ولاسيما المواد العضوية والاملاح والتي تستقر في قعر الاوعية ويمكن استخراجها عن طريق ترشيح أو اركاس الخمور أو العصير ماعدا العناقيد التي لا حب لها والثجير . وتكون التقول : أ طازجة، اذا نتجت عن تصفية الخمر أو العصير بعد الفصل ودون أي افساد ، ب - صافية، اذا نتجت عن استخراج الجزء الاكبر من السائل الموجود في الثقول الطازجة . المادة 24 : أنواع الدردي : ان الدردي هو جملة الاملاح العضوية الموجودة في العصير والخمور والعالقة بجدران الأوعية بصفة طبيعية أو تحت تاثير التبريد الاصطناعي المادة 25 : أنواع قشدة الثقول : ان قشدة الثقول هي ثقول يجتف ماؤها وخالية من الكحول. المادة 26 : ان النطل هو منتوج محصل عليه باختمار التجير الطازج والمغمر بالماء أو بالاستنفاد مع ماء التجير المختمر .
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 ويسمى النطل : أ نطل الخمر، عندما يكون ناتجا من ثجير طازج ، ، عندما يكون ناتجا من تجيز محفوظ ب - نطل التجير ومختمر كحوليا . المادة 27 : ان خل النبيذ هو منتوج محصل عليه من التخمير الخلى لخمر صرف أو مخففة بالماء أو النظل لا تقل حموضته الكاملة عن 60 غل والمعبر عنه بحمض خلى ومحتوى كحولى بما يزيد على حجم 1,50 % . المادة 28 : ان المشروبات المشتقة من الخمر هي المشروبات المركبة من الخمر والماء الغازى أم لا والممزوجة أو غير ممزوجة بسكر وخلاصات الفواكه أو الادهان النباتية . وتحدد طرق اعداد هذه المشروبات بموجب مرسوم . المادة 29 : ان ماء الحياة المركب أو البراندي المركب هو منتوج محضر ابتداء من ماء الحياة للخمر المعطرة بمواد طبيعية مباشرة أو حين اعادة تقطيره، ومخفف بالماء وكان موضوع | تعتق. ويمكن خلط هذه المنتجات بالعصير السكروز أو الكراميل، وتكون درجتها الكحولية 30 درجة كحد أدنى . المادة 30 : ان المشروبات الروحية للخمر هي مشروبات محصل عليها بنقع المواد النباتية العطرية في ماء الحياة للخمر . وبالتقطير التالى لذلك، أو بمجرد مزج هذه المواد بمياه الحياة للخمر أو كذلك بالاستخدام المشترك للطريقتين. ويمكن أن تكون المشروبات الروحية ملونة أم لا وتحليتها بمزج السكروز ومكثف العنب أو العصير ويجب أن تشتمل على محتوى سكرى زائد عن 100 غرام بالليتر ومعبر عنه بالسكروز) . ويكون الحد الأدنى من درجتها الكحولية 30 درجة . الباب الأول الكرم الفصل الاول غرس الكروم المادة 31 : يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى النظام العام للغرس، وذلك في اطار سياسة الحكومة والمتعلقة بالكروم والخمور ويراعى في هذا النظام التصنيف الجهوي لاغراس الكرمة الموصى بها والمرخص بها بشكل دائم أو مؤقت وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار للتحسين الكيفي للانتاج وقابلية الاراضي . وتسلم رخص الغرس الممنوحة في اطار هذا النظام من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 32 : ان الغراس الجديدة هي الغراس الواقعة في أراض بقيت خالية من الكرمة خلال ما يزيد على سبع سنوات وان اعادة الغرس هو الغرس الواقع على قطعة أرض سبق أن زرعت كرما ولم يمض سبعة أعوام على اقتلاعه ان الاستبدال هو تجديد الكرمة أو الغرسة غير المنتجة أو المزائلة بسبب سوء نشأتها أو لدواع طبيعية أو احيائية . المادة 33 : يصدر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل موسم قرارا يتضمن تحديد المساحات القصوى المخصصة للغرس وذلك بالنسبة لكل منطقة المادة 34 : تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي شروط الغرس والمعايير والقواعد العامة بالنسبة لكل منطقة مختصة بزراعة الكروم المادة 35 : ان وضع الغراس واعادة الغرس أو التبديل الذي يقوم به زارع الكرمة يكون موضوع تصريح يقدم لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم : المادة 36 : يحدد احداث وغرس المشاتل الكرمية بموجب النظام العام المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه المادة 37 : ان ازدياد و انتاج شتائل الكرم والطعوم والفسول وأخشاب التطعيم تخضع لقواعد الصحة النباتية ومراقبة النوع الجارى به العمل . المادة 38 : يكون تداول وبيع أخشاب الكروم الام والشتائل المعرقة أو المطعمة الملحومة والناتجة في المشاتل موضوع مرسوم يصدر بهذا الشأن • المادة 39 : ان اقتلاع الكرم لاعتبارات تقنية أو خاصة بالمردودية يكون موضوع اذن صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بناء على طلب زارع الكرم . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . الفصل الثاني زراعة الكرم المادة 40 : يحظر سقى كرم التخمير من الارقاق حتى القطاف. ويستثنى من ذلك : المشاتل الكرمية ، الفسول حتى السنة الرابعة ، كروم عنب المائدة وعنب التجفيف . ويمكن الإذن بسقى كروم التخمير بعد الارقاق بصفة استثنائية في سنة الجفاف وذلك بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 41 : يمكن لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يحظر بعض التقنيات الزراعية التى تؤدى لزيادة الانتاج اضرارا بجودة العنب والعصير والخمر . المادة 42 : يؤذن بتبديل غراس الكرم المزروع طبقا للتنظيم الذي يسود الغرس . ويعتبر تبديل الاجفان في المشاجر الجديدة لتجربة زرعية طيلة الخمس السنوات التي تلى سنة الغرس . وفي انقضاء هذه السنوات الخمس، لا يجوز ان يزيد عدد الاشجار المستبدلة سنويا في كل قطعة أرض عن 5 % من الاجفان اللازمة .
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه وفي أحوال العارض الجوى أو البيولوجي أو غيره والذي يقع بصفة غير عادية وغير شامل للمنطقة ، يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى أن يأذن بتبديل أجفان في حدود نسب مئوية تزيد عن النسبة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة وتكون جميع طلبات التبديل موضوع طلب يوجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 43 : ان التطعيم الاضافى للكروم المنتجة يجب أن يكون موضوع طلب موجه الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 44 : يتعين على منتجي الكروم ان يقدموا كل سنة تصريحا عن محاصيلهم ومختزناتهم الى البلدية التابعة لمكان الانتاج . وتحدد الاجال التي يصرح خلالها عن المحصول والمختزنات بالنسبة لكل ولاية بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الثاني الخمر والكحول والمنتجات الاخرى الفصل الاول في اعداد الخمر والكحول والمنتجات الاخرى المادة 45 : ان المواد الضرورية لاعداد المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الأمر تكون موضوع مرسوم وتوضح في هذا المرسوم : التطبيقات المقبولة والمثبتة بالتجربة والاستعمال في اعداد المنتجات المتعلقة بالمرجع ،
- وتهدف هذه التطبيقات الى حفظ الحالة الطبيعية للمنتجات ،
- التطبيقات المقبولة دوليا أو بمقتضى اتفاقات مبرمة من طرف الجزائر . المادة 46 : اذا كانت المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدى لهذا الأمر مخصصة للتصدير، فانه يمكن العمل خلال اعدادها بالتطبيقات المعنية على اعتبارها محتمة المراعاة التشريع الخاص بالمناطق أو البلدان المرسل اليها أو تلبية لمتطلبات اسواقها وذلك في اطار التسهيلات المقبولة في هذه المناطق ولا يمكن تسويق هذه المنتجات في السوق الوطني. المادة 47 : ان المنتجات المستخدمة عند القيام بعمليات التحويل يجب أن تستجيب لشروط التركيب والنقاوة والتي ستحدد فيما بعد . المادة 48 : لا يجوز أن تحتوى المنتجات التالية : العصير وعصير العنب والكراميل والميستيل والخمر وماء الحياة ومقطر الخمر والكحول المكرر من الخمر والتجير والثقل والدردي وقشدة الثغل والنطل والمشروب الروحي والحمل ، على مركبات وعناصر الا في الحدود المعينة بموجب مرسوم . الفصل الثاني المنتجات المزيفة وغير الصالحة للاستهلاك المادة 49 : تعد مزيفة وغير صالحة للاستهلاك المنتجات المحددة في الفصل الثاني من الباب التمهيدي لهذا الامر والتي يجرى فيها التحقق من استعمال التطبيقات غير المرخص بها . المادة 50 : تعد كذلك غير صالحة للاستهلاك : 1 المنتجات الخالية من القواعد النظامية للتساهل ، 2 الخمور التي تحتوى على احدي المميزات التالية : أ محتوى حموضة متبخرة ومعيرة ومعبر عنها بحمض كبريتيك يزيد على 1,2 غ/ل بقدر ما تكون درجتها الكحولية مساوية ل 10 درجات أو أقل. وبالنسبة للخمر ذات الدرجة الاعلي يزاد هذا الحد من الحموضة المتبخرة ب 0,06 غ / ل لكل درجة كحول تزيد على 10 درجات ، ب وجود مرض أو أفساد لا يمكن تصحيحه بتطبيقات مرخص بها، وذلك بعد التحليل الكيماوي أو الفحص المجهرى ، ج - وجود شوائب ماسة باللون أو الرائحة أو المذاق لا يمكن ان تصحح بالتطبيقات المرخص بها ، د - نشو تهجين مائي مباشر أو من أجفان غير مرخص بها لانتاج الخمر . ه خليط الخمور ذات التركيب العادي والخمور الناتجة من التهجين أو الاجفان غير المرخص بها ، و عبار يقل عن 10 درجات . 3 سوائل ناتجة عن عصر الثقول أو العصر الإضافي للتجير أو الخمور المحصل عليها بتخمير هذه الاخيرة، وكذلك خلط نفس هذه الاخيرة مع خمور أخرى معترف بانها صالحة للاستهلاك ، 4 النطل المخلوط أم لا بالخمور ، 5 الخل المشتمل على المميزات التالية :
- اختلاطات أو رواسب حسية ، شوالب ماسة باللون والرائحة والمذاق ، أمراض أو فساد كيماوى لا يمكن تصحيحه بتطبيقات مرخص بها 6 المنتجات الثانوية للعصر الاضافي . المادة 51 : تتلف المنتجات المزيفة أو غير الصالحة للاستهلاك ويمكن تحويلها الى معمل التقطير أو الخل بقدر ما تسمح حالتها بذلك . وفيما يخص الخمور المحددة في المقطع «و» من الفقرة 2 للمادة 50 فانه يمكن جمعها في القبو لجعلها منطبقة على المادة 19 أعلاه لغاية ادراكها 8 درجات كحد أدنى. الفصل الثالث حيازة وتداول المواد والمنتوجات المستعملة في عمليات التحضير المادة 52 : لا يجوز أن يودع في الاقبية وفي أي مكان
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 لتحضير وخزن المنتوجات المحددة في الباب التمهيدي لهذا الامر أية مادة يمكن أن تستعمل لاعداد وحفظ هذه المنتوجات كما لا يجوز حيازتها فيها ، وذلك في جميع الاحوال التي لم يكن قد رخص بها بموجب أحكام هذا الامر . الفصل الرابع الكحول المادة 53 : يحدد صنع كحول الخمر وتداوله ومعالجته بموجب مرسوم يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية. المادة 54 : يخضع صنع ومعالجة وتداول مختلف أنواع الكحول عدا الكحول الاتيلى لتنظيم محدد بأحكام خاصة تضمن تخصيصها لاستعمالات صناعية بحتة . المادة 55 : تستعمل فقط أنواع الكحول الخمرية المشار - اليها في الباب التمهيدى وذلك في حالة انتاج المشروبات المشار اليها في هذا الأمر والمحددة بموجبه . وفي الاحوال الاخرى، تحدد بموجب نص تطبيقي عام أو تنظيم خاص بكل مشروب أنواع الكحول التي يمكن استخدامها في اعدادها المادة 56 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذ الامر . المادة 57 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 . هواري بومدين أمر رقم 76-11 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، ولاسيما المادة 62 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 71 84 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل المواد 62-87 و 89 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية 6 يأمر بمايلي : المادة الأولى : تلغي المادة الاولي من الامر رقم 71 84 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل المواد 62 6 87 و 89 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية . : المادة 2 : تعدل المادة 62 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 كما يلي : «المادة 62 : كل طلب يتعدى مبلغه 100.000 دج يجب أن يكون موضوع ابرام صفقة .. الا أنه يمكن بالنسبة لكل سنة مالية تابعة للميزانية أن تسدد النفقات المترتبة عن الاشغال البسيطة واللوازم بناء على بيانات أو مجرد فواتير من قبل الأمر بالصرف وذلك لصالح نفس المقاول أو المزود ، بدون أن يتعدى المبلغ الاجمالي لهذه النفقات مبلغ ال 1000000 دج المحدد أعلاه . غير أنه يمكن مخالفة هذه القواعد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية وذلك بالنسبة : للعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية الادارية . العقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسات الاشتراكية
- الاقتصادية . المادة 3 : يتمم الباب الاول من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل. والمشار اليه أعلاه كمايلي : الباب الاول أحكام عامة القسم الاول الصفقات القسم الثاني العقود المبرمجة المادة 11 مكرر : في حالة الاداءات الخاصة بالدراسات أو الاشغال المبرمجة ذات الطابع التكراري أو الموحدة والمكونة خلال سنة أو عدة سنوات، يمكن للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية أن تبرم عقودا مبرمجة لاجل تنفيذها . ان العقد المبرمج هو اتفاق سنوى أو لعدة سنوات تتعهد به الشركات المتعاقدة بتنفيذ برنامجا للاداءات الخاصة بالدراسات أو الاشغال في المدة المحددة ..
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه «المادة 11 مكرر 3 : لا يمكن منح العقد المبرمج الا للمؤسسات الاشتراكية أو شركات الاقتصاد المختلط ذات الاغلبية العمومية . «المادة 11 مكرر 4 : تحدد الاداءات التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء موضوع عقود مبرمجة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المسؤول عن هذه الاشغال والوزير المكلف بالتجارة وكاتب الدولة المكلف بالتخطيط «المادة 11 مكرر 5 : يجب أن يكون تنفيذ كل مجموعة متناسقة للاداءات موضوع صفقة بالتراضي طبقا لسجل الانجازات الذي يحدده العقد المبرمج ، والمبرم تطبيقا لقانون الصفقات العمومية في اطار الاحكام المنصوص عليها في هذا العقد المبرمج » «المادة 11 مكرر 6 : يجب أن يحدد العقد المبرمج الشروط العامة الآتية : نوع وأهمية الاداءات المزودة . سجل الانجازات .. ايجار البرامج
- كلفة البرامج •
- اجراءات الدراسات والمراقبة . المادة 4 : تضاف الى المادة 87 من الامر رقم 67-90 المؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، مادة رقم 87 مكرر تحرر كمايلي : «المادة 87 مكرر : يمكن أن يصل مبلغ هذه السلفة الى 25 % من مبلغ الاداءات الواجب تنفيذها خلال الاثنى عشر شهرا الأولى فى حالة وجود صفقة تابعة للعقود المبرمجة كما هو محدد في القسم الثانى من الباب الاول من هذا القانون. تسدد هذه السلفة بعد الاطلاع على أمر تنفيذ الاشغال أو الاداءات قبل الصفقة . يجب أن يحدد أمر التنفيذ هذا ، المسلم من طرف الأمر والموقع من طرف المؤسسة والمؤشر عليه من طرف المراقب المالي ، مايلي : نوع ومدد تنفيذ الاشغال أو الاداءات الواجب انجازها. المبلغ التقديري للصفقة التي تبرم من أجل تسويتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر . المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-39 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزير لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-15 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الداخلية على المصالح القائمة تحت سلطة الوزير والتالي بيانها :
- المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير والكاتب العام، مفتشية عامة ، مديريات عامة . المادة 2 : تشتمل المصالح الموضوعة مباشرة لدى الوزير، على ما يلي :
- كتابة خاصة ، مكتب للبريد والشؤون المحتفظ بها ، مكتب للعلاقات الخارجية مكتب للاعلام والصحافة . توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات لاحقة. المادة 3 : تشتمل المصالح الموضوعة مباشرة لدى الكاتب العام ، على ما يلي :
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
- كتابة خاصة .
- مكتب عام للرسائل الواردة والصادرة .
- مكتب للترجمة ،
- مكتب للشؤون العامة
- مركز للوثائق والمحفوظات .. وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات لاحقة. المادة 4 : يمكن احداث لجان تقنية يرأسها الوزير أو الكاتب العام بقصد تسهيل التنسيق للعمليات الشاملة لعدة مصالح ومؤسسات على المستوى التالي : تنفيذ العمليات الكبرى ذات الفائدة الوطنية
- حماية وأمن الاشخاص والممتلكات ،
- التكوين ، تحقيق الانسجام والتوحيد للتجهيزات التخصصية ، الاسواق العمومية ،
- التعاون التقني مع البلاد الاجنبية والهيئات الاختصاصية | الاجنبية . يعهد عند الاقتضاء بالكتابة الخاصة بكل لجنة، والتي يوضح تنظيمها وسيرها بقرار من وزير الداخلية الى مستشار تقني واحد أو أكثر يعينون خصيصا لهذا الغرض المادة 5 : تكلف المفتشية العامة بمهمة عامة وهي مراقبة الشروط المتعلقة بتنظيم وسير المصالح، ولهذا الغرض فانها تختص بمايلي :
- القيام بصفة دورية وبمساعدة المصالح المعنية بمهام التحقيق الذي يتناول تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ، رفع نتيجة هذه المهام الى الوزير وعند الاقتضاء الى المصالح المعنية ، اقتراح كل تدبير يمكن أن يؤدى الى تحسين أو تعزيز ممارسة النشاطات الخاصة بالمصالح التي تم تفتيشها، المساهمة في وضع المقررات المتخذة في هذا الشأن .- ويمكنها أن تقوم بجميع المهام الخاصة بالتحقيق والمستلزمة في حالة وضع خاص ، وذلك ضمن نفس الشروط وبناء على طلب الوزير ويتولى ادارة المفتشية العامة ثلاثة مفتشين عامين ويساعدهم مكلفون بمهمة . المادة 6 : تتشكل المديريات العامة من : المديرية العامة للامن الوطني ، المديرية العامة للحماية المدنية ،- المديرية العامة للمواصلات الوطنية المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، المديرية العامة للجماعات المحلية ،
- المديرية العامة للادارة والوسائل .. للجمهورية الجزائرية 277 المادة 7 : تكون اختصاصات وتنظيم المديرية العامة للامن الوطني موضوع نص خاص . المادة 8 : تتشكل المديرية العامة للحماية المدنية من مديريتين : مديرية الدراسات والوسائل المكلفة بدراسة وبرمجة ومتابعة سير الوسائل البشرية والمعدات الضرورية لاتمام المهام المتعلقة بجميع مصالح الحماية المدنية، مديرية النشاط العملى المكلفة بتحديد القواعد العامة- للاحتياط والحماية وتحديد الشروط العملية لتنفيذها ومراقبة تطبيقها . أ) تشتمل مديرية الدراسات والوسائل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للبرامج المكلفة بدراسة ووضع وضبط البرامج بالهيكل الاساسي والتجهيز المخصصين لدعم نشاط المصالح العملية ، المديرية الفرعية لوسائل العمل المكلفة بالاحتياط
- الخاص بوسائل العمل وتوزيعها ومتابعة تطويرها ومراقبة تسييرها واستعمالها ، المديرية الفرعية للانجازات المكلفة بتطبيق العمليات المبرمجة ومتابعة تنفيذها وتحديد ومراقبة شروط استعمال الهياكل الاساسية والمعدات. ب) تشتمل مديرية النشاط العملى على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للاحصائيات والتنظيم المكلفة بدراسة
- وتحديد القواعد العامة للاحتياط وقواعد الامن المطبقة في مختلف قطاعات النشاط الوطني ، المديرية الفرعية للتدخلات والحماية العامة المكلفة- بوضع واقرار جميع مخططات الدفاع والحماية والنجدة ضد الآفات والكوارث من أى نوع كانت وايضاح الشروط التطبيقية لتنفيذها ، المديرية الفرعية للمراقبة المكلفة بمتابعة تطبيق- التوجيهت من طرف المصالح والوحدات العملية والمتعلقة بممارسة نشاطاتها واقتراح كل تدبير ملائم لدعم فعاليتها. المادة 9 : تتشكل المديرية العامة للمواصلات الوطنية من مديريتين : مديرية الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج ، المكلفة بدراسة وتحديد النوعيات التقنية للتجهيزات المتعلقة بجميع شبكات المواصلات والاتصالات مع الادارات والهيئات العمومية وتنظيم ومراقبة شروط تطبيقها ، مديرية الاستغلال والشبكات المكلفة بالسهر على استغلال ودعم ومراقبة وأمن الشبكات الداخلية والخارجية للمواصلات
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه أ) تشتمل مديرية الدراسات التقنية للتنظيم والبرامج على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتنظيم المكلفة بدراسة وتحديد نظام النوعيات والقواعد التقنية للمعدات والتجهيزات الهاتفية والبرقية واللاسلكية الكهربائية الملحقة بالادارات والهيئات العمومية ،
- المديرية الفرعية للتنظيم والمراقبة المكلفة باقرار وايضاح شروط شراء واستعمال وتجديد المعدات والتجهيزات المخصصة لشبكات المواصلات الخاصة بالادارات والهيئات العمومية ومراقبة تطبيقها ، المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة باعداد وتطبيق برامج التجهيزات الضرورية لسير شبكات المواصلات والاتصال التابعة مباشرة لوزارة الداخلية وتنسيق برامج التجهيزات الخاصة بالشبكات الاخرى ب تشتمل مديرية الاستغلال والشبكات على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للشبكات الداخلية المكلفة بتنظيم
- وتحديد شروط الانشاء والاستغلال للشبكات المخصصة | بالمصالح المركزية والمحلية والاختصاصية والتابعة مباشرة لوزارة الداخلية ، المديرية الفرعية للتكوين التخصصى المكلفة بوضع ومتابعة انجاز البرامج الخاصة بالتكوين والاتقان للموظفين | المخصصين للادارات التقنية التخصصية ، المديرية الفرعية للتعاون المكلفة بدراسة الشروط العامة للتعاون الثقافى والتقنى مع البلدان والهيئات الاختصاصية الاجنبية وذلك بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، وتحديد قواعد توظيف واستخدام الموظفين الاجانب من طرف مجموع المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات المحلية ومراقبة تطبيقها . ب) تشتمل مديرية الإصلاح الادارى على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج، المكلفة بدراسة و تطبيق شروط عقلنة وتحسين العمل فى الادارات والهيئات العمومية بقصد زيادة المردود والفعالية
- المديرية الفرعية للهياكل الادارية المكلفة بتحديد كيفيات تنظيم الهياكل الخاصة بالادارات المركزية والجماعات المحلية والهيئات العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية ، بقصد تحسين سيرها ومتابعة تطورها ، المديرية الفرعية للبحث الادارى المكلفة بدراسة تقنيات تنظيم وسير المصالح العمومية وشروط تكيفها مع مستلزمات
- المديرية الفرعية للشبكات الخارجية والعملية المكلفة | المهام المعهود بها اليها، وذلك تطبيقا لمبادىء اللامركزية بان تحدد لفائدة المصالح المعنية شروط التنظيم والانشاء والاستغلال للشبكات الموضوعة تحت تصرفها ومد المساعدة التقنية الضرورية لدعمها وسيرها ، المديرية الفرعية لوسائل العمل والمعدات المكلفة بالنص على وسائل العمل والمعدات وتوزيعها ومتابعة تطورها ومراقبة تسييرها واستعمالها . المادة 10 : تتشكل المديرية العامة للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري من مديريتين : مديرية التكوين والتعاون ، المكلفة بان تحدد وتقرر لحساب مجموع الادارات والمصالح العمومية ، شروط التكوين والاتقان للاطارات والاعوان اللازمين وسيرهم وتحديد القواعد التي يمكن بموجبها للموظفين الاجانب العمل في الادارات والهيئات العمومية والسهر على تطبيقها ،
- مديرية الاصلاح الاداري، المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير الهياكل الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية بقصد ضبطها وتحسينها • أ) تشتمل مديرية التكوين والتعاون على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتكوين الإداري، المكلفة بتحديد واقرار الشروط والبرامج والتكوين والاتقان لموظفي الادارة المخصصين لمجموع المصالح والهيئات العمومية ومتابعة تطبيقها ، وتوزيع السلطة وتبسيط الاعباء الادارية . المادة 11 : تتشكل المديرية العامة للوظيفة العمومية من مديريتين : مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية، المكلفة بتجديد القواعد التي يخضع لها وضع الموظفين التابعين لمختلف المصالح والهيئات العمومية، وتطبيقها وتكييفها مع تطور متطلبات البلاد ، مديرية التطبيق والمراقبة المكلفة بالسهر على مراعاة التنظيم الذى يسود وظائف أعوان الدولية والجماعات المحلية والهيئات العمومية ومراقبة تطبيقه. أ) تشتمل مديرية القوانين الاساسية للوظائف العمومية على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتنظيم القوانين الاساسية لموظفي الادارات العمومية المكلفة بدراسة ووضع النصوص المتعلقة بوضعية موظفي الدولة والجماعات المحلية والقيام بتطبيقها المديرية الفرعية للقوانين الاساسية المتعلقة بموظفى الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية المكلفة بدراسة الشروط العامة للتوظيف في مختلف القطاعات العمومية وائتلاف قوانينها الاساسية ومتابعة تطورها ، المديرية الفرعية للاجور والانظمة الاجتماعية المكلفة بدراسة ووضع القواعد المتعلقة بتحديد الاجور والتعويضات المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية والمؤسسات الاشتراكية واقرار الاحكام التي تتناول نظامها الاجتماعي والتقاعد، وذلك مع مساهمة الوزارات المعنية. ب) تشتمل مديرية التطبيق والمراقبة على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لاحصائيات وتنظيم وسائل العمل، المكلفة بمتابعة التطور العام لقوام أعوان الدولة والجماعات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومسك فهرس عام للبطاقات يتعلق بهؤلاء الموظفين ، وتأمين الاستغلال الإحصائي ، المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المكلفة بالسهر على
- شرعية اعمال توظيف وترقية الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتأمين سير اللجان المحدثة للمساهمة في تسييرهم، … مديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المكلفة يد وتنظيم الامتحانات والمسابقات الضرورية للوظائف العمومية وتوظيف وترقية الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية … المادة 12 : تتشكل المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص، من ثلاث مديريات : مديرية التنظيم والقضايا المكلفة بوضع وضبط النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بحالة وانتقال الاشخاص والممتلكات وتحديد شروط النظام الخاص بالقضايا ومتابعة تطبيقها، مديرية الشؤون العامة والتلخيص المكلفة بتنظيم
- وائتلاف التدخلات للسلطات اللامركزية في مختلف قطاعات النشاط الوطني ، وتحديد شروط مساهمتها في تطبيق الاختيارات الاساسية للبلاد، وتجميع كافة الاستعلامات المتعلقة بتطور الوضع العام للبلاد وتلخيصها ، المكلفة بتحديد قواعد وشروط مديرية الانتخابات ، التنظيم المتعلق بالعمليات الانتخابية، والسهر على حسن سير الاقتراعات واستغلال النتائج أ) تشتمل مديرية التنظيم والقضايا على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم العام المكلفة بوضع النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بحالة انتقال الممتلكات والاشخاص ومتابعة تطبيقها، المديرية الفرعية للمراقبة والانظمة المحلية ، المكلفة بتحديد وائتلاف الشروط العامة للتدابير والاجراءات الموضوعة من طرف السلطات اللامركزية والتي تسري على مختلف الميادين التابعة لسلطاتها التنظيمية الخاصة بها، واقتراح كل تدبير يهدف الى تبسيط وتسهيل التنفيذ . للجمهورية الجزائرية - 279 المديرية الفرعية للقضايا المكلفة بمراجعة الطعون
- وتحديد قواعد وشروط التحقيق المرفوعة لوزير الداخلية والتسوية للقضايا من طرف السلطات المحلية ومتابعة التنفيذ. ب تشتمل مديرية الشؤون العامة والتلخيص على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة السلطات المحلية المكلفة بمتابعة النشاط العام للمجالس المحلية خلال دوراتها لدراسة ومراقبة اختصاصاتها والبحث كذلك عن الحلول الملائمة لتسهيل عملها مع مساهمة الوزارات والمصالح العمومية المعنية ، المديرية الفرعية للاعلام والتلخيص العام المكلفة
- بائتلاف ودعم الاعمال التي تقوم بها السلطات اللامركزية لتنفيذ توجيهات السلطة المركزية ، وتحديد شروط مساهمتها في تطبيق العمليات الكبرى ذات الصالح الوطني وتجميع كافة المعلومات المتصلة بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد بقصد استغلالها ، المديرية الفرعية لمراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة المكلفة بتحضير التدابير الضرورية لتطبيق مقررات الحكومة في مادة التسيير المتعلق بالاموال العقارية ودعم نشاط الهيئات المسيرة ومراقبة النتائج ج) تشتمل مديرية الانتخابات على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم الانتخابي ، المكلفة بتحديد
- كيفيات تطبيق قانون الانتخاب وايضاح شروط تطبيقها العملي ومراقبة تنفيذها ، المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية ، المكلفة باقرار
- التنظيم المتعلق بالاقتراعات وتطبيق الوسائل شروط التنظيمية والمادية والبشرية الضرورية لحسن سير عمليات التصويت ومراقبة التنفيذ ، المديرية الفرعية للاحصائيات والاستغلال ، المكلفة
- واستغلالها وتحليل نتائجها بتجميع نتائج الاقتراعات المادة 13 : تتشكل المديرية العامة للجماعات المحلية من ثلاث مديريات : مديرية الادارة والمالية المحلية المكلفة بدراسة
- واقرار جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الهياكل الادارية والمالية للولايات والبلديات، ومتابعة تطور احتياجاتها وأعمالها ، مديرية التنمية المحلية المكلفة بدراسة واقرار الشروط
- العامة لتخطيط وتطبيق اعمال التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك بتنسيق برنامجها متابعة ومراقبة انجازها، مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية المكلفة بدراسة .
- التدابير الملائمة لتسيير ترقية القطاع الاقتصادي وتحديد المحلى ، واقرار الاحكام الضرورية لتنظيم هياكله ومراقبة تسييره .
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه أ) تشتمل مديرية الادارة والمالية المحلية، على ثلاث مديريات فرعية :
-
المديرية الفرعية للهياكل والوظائف المحلية، المكلفة بدراسة الهياكل وقواعد الادارة والتسيير للجماعات المحلية | ومراقبة وضعية الوظائف والقوام المحليين وذلك بقصد تبسيطها وتخفيفها، المديرية الفرعية لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية ، المكلفة بدراسة ومتابعة تطور الجباية المحلية والسهر على توزيع عادل لايراداتها بين الجماعات المستفيدة وتحديد الشروط العامة لاستغلال الاملاك المحلية واقرار طرق التسيير للمصالح العمومية المحلية ، المديرية الفرعية للمراقبة التابعة للميزانية وللتحليل | المالي، المكلفة بتحقيق وتدقيق ومراقبة الميزانيات وحسابات الولايات بقصد المصادقة عليها والتحقيق في طلبات المساهمة | المالية المقدمة من البلديات والتحليل الدورى لتطور تقديرات | و انجازات الموارد والنفقات لكافة الجماعات المحلية . ب) تشتمل مديرية التنمية المحلية على ثلاث مديريات فرعية :
-
المديرية الفرعية للتهيئة الحضرية المكلفة بتوجيه وتنسيق برامج التجهيز الجماعية للمراكز الحضرية الكبرى والمصادقة عليها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك باقرار الاحكام المتعلقة بمراقبة النمو الحضرى ومراقبة تطبيقها ،
-
المديرية الفرعية للتنمية الريفية المكلفة بتوجيه و تنسيق برامج التجهيز والاستثمار المخصصة لتيسير ودعم ترقية الجماعات الريفية والمصادقة على هذه البرامج، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذلك بمساعدة هذه الجماعات في تطبيق وانجاز مشاريعها ،
-
المديرية الفرعية للدراسات والتجهيزات المنظمة المكلفة بالدراسات العامة للتنظيم وكلفة التجهيزات الادارية والتخصصية للجماعات المحلية، وتوجيه ومساعدة هذه الاخيرة في برمجة وانجاز كافة العمليات ذات الطابع التكراري ج) تشتمل مديرية الوحدات الاقتصادية المحلية على ثلاث مديريات فرعية :
-
المديرية الفرعية لوحدات الانتاج ، المكلفة بتوجيه ومساعدة الولايات والبلديات في تحضير ووضع وتطبيق برامجها المتعلقة بالاستثمارات وذلك لفائدة وحدات انتاج الاموال ، المديرية الفرعية لوحدات الانجاز والخدمات المكلفة
-
بتوجيه الولايات والبلديات في احداث وحدات الانجاز والخدمات ومساعدتها في البرمجة وشراء واستعمال الوسائل المادية المخصصة لهذه الوحدات
-
المديرية الفرعية لاحصائيات التنظيم والمراقبة المكلفة بدراسة الشروط العامة لتنظيم وسير القطاع الاقتصادي | المحلى وتحديدها وائتلافها وبمتابعة وتحليل ومراقبة تطورها ونتائجه . و تمارس المديرية العامة للجماعات المحلية، فضلا عن ذلك الوصاية والرقابة على نشاطات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية المحدثة بموجب المرسوم المذكور أعلاه المادة 14 : تتشكل المديرية العامة للادارة والوسائل من ثلاث مديريات : مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية ، المكلفة بتسيير الموظفين التابعين للمصالح المركزية والهيئات العمومية الادارية ومتابعة ومراقبة تسيير الموظفين المخصصين للمصالح الخارجية والتخصصية والدراسة والتكييف مع ضرورات سير الادارة مع القوانين الاساسية الخاصة التي تسري على وظائف جميع الاعوان التابعين لوزارة الداخلية واقرار كل تدبير ملائم لتحسين وضعهم الاجتماعي . مديرية الميزانية والمحاسبة المكلفة بتقدير ووضع التقديرات والاعتمادات الحتمية لسير وتجهيز المصالح والهيئات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية ، وكذلك بتنفيذ النفقات والتحليل الدوري لمجموع العمليات المالية ، مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز المكلفة بتنسيق تحضير ووضع وتطبيق برامج الهيكل الاساسي والتجهيز المادي لفائدة المصالح المركزية والتخصصية والهيئات العمومية المستقلة ذاتيا ، ومتابعة ومراقبة انجاز الصفقات العمومية المبرمجة لاجل تنفيذ العمليات .. أ) تشتمل مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية لموظفى الادارة العامة، المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفى اسلاك الادارة العامة ، وتحديد ومراقبة شروط تسيير الموظفين المخصصين. للولايات والهيئات والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية
-
المديرية الفرعية للموظفين التقنيين المكلفة بتسيير ومتابعة الوضعية الادارية والوظيفية لموظفي الاسلاك التقنية والتخصصية المعينة في المصالح والتخصصية وتحديد ومراقبة شروط تسيير الذين عينوا في الولايات، وتسيير الموظفين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون في اطار الاتفاقيات والعقود المبرمة مع البلدان الاجنبية ، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المكلفة بترقية كل عمل يرمى ، على الصعيد الاجتماعي ، الى تحسين اطار وشروط العمل لموظفى المصالح المركزية، ومساعدتهم في حالة مرضهم أو مرض أفراد عائلتهم وتسيير جميع الموارد المخصصة لفائدة الخدمات الاجتماعية . ب تشتمل مديرية الميزانية والمحاسبة على ثلاث مديريات فرعية :
الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية للميزانية المكلفة للقيام بالتعاون مع
- المصالح والهيئات المعنية بتحديد شروط التقديرات المتعلقة بالنفقات وتجميعها ومراقبتها وتوزيعها وذلك بقصد المصادقة عليها ثم اجراء التبليغات الضرورية . . المديرية الفرعية للمحاسبة المكلفة بتحديد شروط
- تنفيذ الاعتمادات المفتوحة لفائدة المصالح والهيئات المعنية ومسك محاسبة بالالتزامات وأوامر الصرف من كل نوع ، والمقيدة لفائدة المصالح المركزية والتخصصية ومتابعة ومراقبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية الخاصة بالولايات والهيئات العمومية المستقلة ذاتيا ، المديرية الفرعية للدراسات والتحليل المالي، المكلفة بدراسة واقرار جميع التدابير المخصصة لتسهيل تحديد التقديرات الخاصة بالميزانية وتكييف مفردات النفقات المتعلقة بالمصالح والهيئات العمومية مع مقتضيات سيرها وتبسيط اجراءات التنفيذ الخاصة بالعمليات المالية وتحليل توزيع وتقدير النفقات بالنسبة لكل نوع ولكل مصلحة . . ج) تشتمل مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية المكلفة بتجميع و تحليل اقتراحات المصالح والهيئات العمومية المتعلقة بانشاء وبناء الاماكن والعمارات التي لا بد منها لممارسة مهامها، وذلك بقصد اعداد برامجها ، وباقرار شروط وكيفيات تسيير العمليات ومتابعة ومراقبة انجازها ، المديرية الفرعية للتجهيز والمعدات المكلفة بأن تقرر على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف المصالح ، البرامج والمعدات واللوازم الضرورية لسيرها ، والقيام بعمليات الشراء وانجازها ، وعمليات التوزيع والصيانة والتجديد ومسك دفاتر الجرد ، المديرية الفرعية للصفقات العمومية المكلفة بتنسيق- و اقرار الكيفيات التطبيقية لابرام واعداد صفقات الدراسة والاشغال أو اللوازم الضرورية لانجاز عمليات الهيكل الاساسي للمصالح وتجهيزها ، ومتابعة تنفيذ العقود وتجميعها بقصد استغلال وتحليل جميع التعليمات والاحصائيات المتعلقة بالخدمات المؤداة لمصالح وزارة الداخلية . المادة 15 : يحدد عدد المكاتب التابعة للمديريات الفرعية وكذلك تنظيمها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 16 : تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم. المادة 17 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 281 مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بموجب مرسوم مؤرخ في 23 صفر عام 1396 الموافق 23 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد حسين طيبي بوصفه كاتبا عاما لوزارة الداخلية المدعو للقيام بمهام أخرى . قرارات مؤرخة في 7 و 11 و 13 و 18 و 28 ذي القعدة و 5 و 7 و 12 و 14 و 19 و 21 و 23 و 26 و 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 11 و 15 و 17 و 22 نوفمبر و 2 و 8 و 10 و 15 و 17 و 22 و 24 و 26 و 29 و 31 ديسمبر سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 ، يعزل السيد مصطفى درماش المتصرف المتمرن ، من مهامه بسبب التخلى عن منصبه مع تسديد نفقات الدراسة بالمدرسة الوطنية للادارة . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق II نوفمبر سنة 1975 ، يعزل السيد عبد العزيز تراب ، المتصرف المتمرن من مهامه بسبب التخلى عن منصبه مع تسديد نفقات الدراسة بالمدرسة الوطنية للادارة • بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 11 نوفمبر سنة 1975 ، يعزل السيد رشيد كلو المتصرف المتمرن من مهامه بسبب التخلى عن منصبه مع تسديد نفقات الدراسة بالمدرسة الوطنية للادارة . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1395 الموافق 15 1395 الموافق II نوفمبر سنة 1975 ، يعزل السيد شريف بو الاحبال المتصرف المتمرن من مهامه بسبب التخلي عن منصبه مع تسديد نفقات الدراسة بالمدرسة الوطنية للادارة . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1395 الموافق 15 نوفمبر سنة 1975 يرسم ويرتب السيد محمد نجادي ، المتصرف المتمرن في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ويحفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 23 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 ترسم الآنسة فاطمة بن منصور في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 18 يونيو سنة 1974 وتحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد •
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 تعين الآنسة نوارة خلال متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفمبر سنة 1975 يعدل القرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1971 كمايلي : بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام | 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد بلقاسم عشيط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد يرتب السيد جيلالي قراية في الدرجة 8 من سلك المتصرفين - اسماعيل مرسوي متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي (295) الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1395 الموافق 17 نوفبر سنة 1975 يعين السيد محمد أمقران خليل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1975 تقبل استقالة السيد الصغير كرامشة المتصرف المتمرن . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1975 يرسم السيد الطاهر جيلالي في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 شهور بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1975 يرسم السيد عبد الله بن خلف الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية نفس هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 شهور و 27 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1975 يرسم السيد يوسف آيت حمودة ويرتب في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 نوفمبر سنة 1975 برسم السيد مولود سي موسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر .. بوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد مصطفى طيلب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 تعين الآنسة رتيبة حداد ، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد الرزاق نايلى دواودة ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد صلاح الدين قنيفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عمار قاسمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد | خالد سعداوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1395 الموافق 10 ديسمبر سنة 1975 يعين ، السيد محمد عرب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1395 الموافق 10 ديسمبر سنة 1975 يعين ، السيد أنيس بن نونسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1395 الموافق 10 ديسمبر سنة 1975 يعين ، السيد أحمد بونار متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى (295) بولاية تيزي وزو . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد عبد العظيم بن علاق متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد مولود قاضي متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 تعين الآنسة خيرة بن بو على متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . للجمهورية الجزائرية 283 بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975، تعين الآنسة مليكة أوسمر متصرفة متمرنة ، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد محيى الدين آيت عبد السلام ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يرقى السيد عبد القادر شاوشي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول غشت سنة 1972 والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي
- ابتداء من أول غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 يرسم السيد مصطفى شول في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنتان و 5 شهور و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 يرسم السيد محمد الكبير رافع في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، بأقدمية قدرها 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد حسين عبادة الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية | أرزقي صالحى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين (الرقم بالامر في مهامها . الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد | بوزيد حميش الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 28 يوما بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد عمرو سراج الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد محمود مسعودي الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور و 27 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد محمد واعلى بن تشيكو الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1395 الموافق 24 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد محمد حمراص الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 يرقى السيد عبد الرحمن با عزيزى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 13 يوليو سنة 1973 والى الدرجة 9 الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 13 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 شهور و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 ، يرقى السيد سى أحمد حاج مختار الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 313 ديسمبر سنة 1975 يعين السيد رمضان بن سعيد متصرفا متمربا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يرسم السيد سيد أحمد رفاد في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يرسم السيد اسماعيل تيفوره في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عامان وخمسة شهور و 16 يوما . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تنهي مهام السيدة مصطفى تونسي بوصفه مديرا للادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 تنهى مهام السيد أحمد بن شهيدة بوصفه نائب مدير للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1396 الموافق 11 فبراير سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة
- بموجب مرسوم مؤرخ في II صفر عام 1396 الموافق II فبراير سنة 1976 يعين السيد أحمد بن شهيدة مديرا للادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر