قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والقضايا. 693
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والقضايا الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 .. .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.