قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية . 692
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود بعزيزي مدير الادارة والمالية المحلية الإمضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 19 أبريل سنة 1981 بوعلام بن حمودة الثلاثاء 22 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.