قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير • 522
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود متورى نائب مدير المحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية | على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حون بالجزئن في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 - محمد يعلى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.