قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستى التكوين العالى التابعتين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1030
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي، لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستى التكوين العالي التاليتين :
- - المدرسة الوطنية للمواصلات بالجزائر العاصمة ،
- المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى (بومرداس).
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية مع :
- ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- مدير التعليم العالي أو ممثله ، مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا هواري بومدين أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للمواصلات أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله .
تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات الممثله في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 .
وزير التعليم العالى وزير الداخلية رفيق عبد الحق برارحى والجماعات المحلية محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.