قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 وزارة التعليم والبحث العلمي . 514 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن عيسى، المدير العام للحماية المدنية، الامضاء الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 .
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.