قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 13 مارس سنة 1983 يتضمن الفساء أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة خدمات الدراسات. 1280
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 13 مارس سنة 1983.
محمد يعلى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.