قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات . 520
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن عزى مدير الموظفين والشؤون الاجتماعية، الامضاء | باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 • محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 76-39
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.