قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر العماري مدير الشؤون العامة والتلخيص، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983.
محمد يعلي وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 76-39
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.