قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قرار سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات - سنة 1976
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف صناعات ومستودعات الكحول بموجب الجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه.
الجدول تصنيف صناعات ومستودعات الكحول العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 39 انتاج الكحول والعرق بالتقطير وعندما يكون الانتاج اليومى المعبر عنه بالكحول المطلق زائدا عن 100 لتر :
I في معمل التقطير الزراعي 2 في المؤسسات غير معامل التقطير : 3
أ) عندما يكون الانتاج اليومي المعبر عنه بالكحول المطلق يزيد عن 500 لتر 2 ب عندما يكون الانتاج اليومى المعبر عنه بالكحول المطلق معادلا ل 500 لتر فأقل 3 40 صنع كحول الميتيليك بواسطة التركيب معامل تكرير كحول الميتيليك والايتيليك I والبروبيليك 2 42 مستودعات كحول الميتيليك (أوميتيلين التجارة والايتيليك ( أو الكحول المشوهة) والبروبيليك بعيار يزيد عن 40 درجة ج ل .
يكون الكحول كله ضمن أوان أو خزانات معدنية أو يحتوى على ضمانات معادلة لها زجاج مسلح أو أسمنت ... الخ ) .
أ) يكون التموين مطابقا لمخزون زائد عن 150.000 لتر من الكحول المطلق 2
ب) يكون التموين مطابقا لمخزون يزيد على 20.000 لتر ولكن معادلا ل 150.000 لتر فأقل 2 في جميع الاحوال الاخرى :
أ) يكون التموين مطابقا لمخزون يزيد على
ب) يكون التموين مطابقا لمخزون يزيد على 3 25.000 لتر من الكحول المطلق . 2 500 لتر ولكن معادلا ل 25.000 لتر فأقل 3 عندما تكون السوائل كلها ضمن خزانات تحت الارض ومعدة حسب النماذج والاوضاع المحددة بالتنظيم الجارى به العمل، فلا يصنف المستودع . 45 صنع الالدهيد النمليك 3 ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ..
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 76-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.