قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين . 725
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين بموجب الجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه الجدول تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين العنوان * تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 6 7 مستودعات الاسيتيلين المضغوط ، تحت ضغط يزيد على 115 بارات I 7 مستودعات الاسيتيلين المنحل :
أ) تحت ضغط يزيد على 15 بارا وعلى درجة حرارة 15 س I ب تحت ضغط لا يزيد على 15 بارا وعلى درجة حرارة 15 س.
I - اذا كان المستودع واقعا في مكان خاص ضمن طابق أرضى يبعد ب 8 أمتار على الاقل من العمارات المشغلة أو المأهولة من الغير وحجم الغاز المختزن ( محسوبا على درجة حرارة 15 س وضغط عاد بمقدار 760 مم من الزئبق )، فيكون : 1 (1) زائد عن 300 م3 ب زائد عن 48م 3 ولكن مساو ل 300 م 3 فاقل 2 3
2 - اذا لم تتوفر في المستودعات شروط الوضعية المذكورة في الفقرة 1، فيكون حجم الغاز المختزن ( المحسوب كما ذكر في الفقرة I أ زائد عن 100 م 3
ب) زائد عن 12 م 3 ولكن مساو ل 100 م 3 فأقل 8 صنع الاسيتيلين بتأثير الماء على كربور الكلسيوم : ) : 2 3
أ) للحصول على الاسيتيلين الغازى تحت ضغط يتجاوز الضغط الجوي العادي لما يزيد على 115 بار I ب مادام الاسيتيلين غازا تحت ضغط لا يتجاوز الضغط الجوى العادي بما يزيد على 15 بار فالشحن الاقصى من الكربور المذكور في زائدا عن 2 كغ ويكون حجم الغاز المختزن المحسوب علامات خدمة الجهاز، يكون على درجة حرارة 15 س و تحت ضغط عاد بمقدار 760 مم من الزئبق زائدا على 20 لترا .
I عندما يكون المولد ضمن مكان خاص لا تعلوه طوابق وخارجا عن أى عمارة أخرى ويكون الشحن الاقصى من الكربور غير زائد عن 75 كغ، ويكون حجم الغاز المختزن المحسوب على درجة 15 س و 760 مم مساويا ل
2 - عندما يكون المولد ضمن المكان لا تتوفر فيه شروط فان الشحن الاقصى من الكربور يقل عن 12 كغ 1200 لتر فأقل 3 الوضعية المذكورة في الفقرة 1 ويكون حجم الغاز المختزن ( المحسوب على درجة 15 س و 760 مم ) أقل من 200 لتر .
3 - في جميع الاحوال الأخرى 9 صنع الاسيتيلين المسيل 10 مستودعات الاسيتيلين المسيل 3 2 I I ان الترقيم المستعمل يطابق الجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة.
الأربعاء 7 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 727 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 76-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.