مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
المادة الأولى
فتح المادةتوضع اجباريا تحت النظام الجمركي الخاص بالمصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المؤسسات التي تقوم بمعالجة وتموين وتكرير وانتاج وصناعة المنتوجات البترولية او ما يشابهها، والمنتوجات الكيميائية المشتقة من البترول.
كما يمكن ايضا ان توضع تحت نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية الصناعات المتعلقة بالمواد غير تلك التي تنتج عن العمليات المنصوص عليها في هذه المادة، والتي تحدد قائمتها بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 2
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين يقومون باستغلال المؤسسة التي يخضع نشاطها الى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، ان يرسلوا الى رئيس مفتشية الاقسام للجمارك، المختص اقليميا ، بطلب يحتوي على ما يلي:
أ - العنوان الكامل للمؤسسة،
ب - الاسم أو الاسم الاجتماعي للمؤسسة المستغلة
ج - طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز،
د - قائمة وطبيعة المنتوجات وكذا الكميات السنوية التقريبية لكل منتوج من المنتوجات التي :
- تدخل الى المصنع تخرج من المصنع بعد الاستخدام و منشا ومصدر المنتوجات المحصل عليها التي يتحتم ادخالها الى المصنع
ه - الاتجاه النهائي الذي يعطي للمنتوجات المحصل عليها ،
المادة 3
فتح المادةيجب أن يدعم الطلب المشار اليه في المادة 2 من هذا المقرر ، بالوثائق التالية :
أ - مخطط مختلف البنايات المحلات المنشآت الاسجة، منافذ المرور، خزانات الايداع، القنوات ، ....................
ب – محضر معايرة خزانات المنتوجات القنوات ومراقبة ادوات القياس، يحرره الديوان الوطني للقياسة القانونية.
ج نسخة من قرار الوالي المتخذ لتطبيق التشريع المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةتقوم مفتشية الاقسام للجمارك المرسل اليها الطلب، بعد فحص مطابقة المنشآت والمحلات الممارسة المراقبة الجمركية، بتحرير محضر معاينة.
المادة 5
فتح المادةيخضع اعتماد المطابقة للشروط الآتية:
أ يجب فصل المصنع عن محلات وبنايات التسيير، كما يستلزم احاطة المصنع بسياج طوله 2,50م متكون من جدار او شباك معدني متن مثبت عند الاقتضاء الى ارضية من الاسمنت.
يجب ان تجهز منافذ الاتصال بالخارج بادوات القفل.
ب - القنوات : يجب أن تحصر القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وجروحها بصمامات تمسح، عند الحاجة بعد الغلق، بوضع رصاص الاختام من قبل مصالح الجمارك.
توضع القنوات بطريقة تمسح بامكانية التفتيش السريع لمجمل مجاريها.
ج - الخزانات : يجب ان تستجيب الخزانات والاحوضة الى المقاييس القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
كما يجب ان تزود باجهزة ملائمة تسمح باجراء عمليات المعايرة لكميات المنتوجات المحتواة.
د - المحلات : يجب أن تكون المحلات المخصصة المصالح الجمارك المعفاة من مصاريف الصيانة والكراء، مكيفة ومجهزة وموجودة داخل المصنع.
المادة 6
فتح المادةيخضع استغلال المصنع في ظل نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، الى مقرر الموافقة على المنشآت من المدير العام للجمارك، بعد اخذ راي بالموافقة للمدير الجهوي للجمارك المختص اقليميا .
المادة 7
فتح المادةيخضع بقوة القانون، استخراج المحروقات السائلة والغازية والعمليات الضرورية لاجلاء المنتوجات عن طريق القنوات الى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية، عندما يبدأ استغلال الحقول وانتاج الآبار.
لا تخضع لمقرر الموافقة للمدير العام للجمارك التجهيزات المكونة من شبكة التجميع وأحوضة التخزين ومجمل عزل المنتوجات ومختلف المنشآت الملحقة ولكنها تكون موضوع محضر معاينة للجمارك من أجل ضمان مطابقتها وانسجامها مع ممارسة المراقبة الجمركية. 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيكلف المديرون الجهويون للجمارك ورؤساء مفتشيات الاقسام للجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 عمرو شوقي جبارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.