قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض . 326
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض بموجب الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سبكفالي سفالي الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف II منع حامض الخليك :
1 - - طريق التركيب ابتداء من الادلهيد
2 - عن طريق تطهير حامض خل الحشب الأتيلي .. I . 2 18 مستودعات حامض الحليك ومحلولات العاب المحتوي على أكثر من 50 % من ثقل الحامض الصدى
1) ضمن خزانات تساوى قدرتها النفعية فأكثر .
للواحد 250 طن 2
ب) ضمن خزانات تساوى قدرتها النفعية للواحد 50 طنا فأكثر ولكن أقل من 250 طن . 3 3 صنع أو تنقية الحامض الررنيحي بالتبحير والتكثيف 2 14 صنع الحامض الزربيحي بواسطة الانهيدريد الزرنيحي وحامض النيتريك . 15 صنع حامض البوتيريك : 2
1 - بتحمير التجير أو الرواسب المماثلة ذات المنشأ النباتي ( انظر ( 42 ) . 2 بتخمير السكريات T το صنع حامض كلوريدريك عن طريق تحلل الكلورور أو عن طريق التركيب . 2 12 مستودعات حامص كلوريدريك مركز من محلول كلوريدريك يحتوى على ما يزيد عن 20% من ثقل الحامض الكلوريدريك :
1) في خزانات سعة كل منها مساوية ل 250 طن فاكثر 2 ب في خزانات سعة كل منها مساوية ل 100 طن فأكثر ولكن اقل من 250 طن 8 حامض سيانيدريك :
أ) صنع بجميع الطرق ب مستودعات أو استخدام أو اصفاق : 3 I 1 ادا كانت الكميه المحترنه أكثر من 5.000 كم I 2 اذا كانت الكمية المحتزنة أكثر من 500 ل 5.000 كم فأقل
3 - اذا كانت الكمية المحتزنة مساوية ل كع ولكن مساوية 8 500 كغ فاقل 3 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 19 صنع حامض فلوريدريك وأنواع الفلورور 2 20 مستودعات حامض فلوريدريك :
أ) حامض آنيدر : 1 اذا كانت الكمية المختزنة أكثر من 15 طنا I 2 اذا كانت الكمية المختزلة أكثر من ل 15 طنا فأقل 3 اذا كانت الكمية المختزنة أكثر من ل 100 كغ فأقل 100 كم ولكن مساوية 2 100 كغ ولكن مساوية 3
ب) أنواع المحلول المائي مهما كان عياره :
I في أوان، سعة كل منها أكثر من 250 كغ أو عندما تكون الكمية المختزنة أكثر مما يساوى الانيدر 20 طنا من حامض 2 : 2 في أوان، سعة كل منها مساوية ل 250 كغ فأقل وعندما تكون الكمية المختزلة أكثر مما يعادل 50 كغ من حامض الانيمر ولكن مساوية لما يعادل 20 طنا فأقل من حامض الانيدر 3 تنبيه : يعد المستودع الذى يشتمل في نفس الوقت على أوان لحامض فلوريدريك انيدر وأنواع المحلول كمستودع فقط لحامض الانيدر، وان أنواع المحلول تدخل لكمية حامض الانيدر الذي يطابقها • في التصنيف تبعا 21 صنع حامض نمليك فورميك) وفورميات بواسطة أوكسيد الكربون . 22 مستودعات حامض نمليك وأنواع المحلول 3 النمليك تحتوي على 1 أكثر من 50% من ثقل الحامض الصافي : 2
أ) في خزانات سعة كل منها تساوى 250 طن فأكثر
ب) في خزانات، سعة كل منها تساوى 50 طنا فأكثر، ولكن أقل من 250 طن 3 صنع الحوامض الدهنية بتصبين الزيوت والادهان (أنظر (30) 23 صنع حامض لبنيك 24 صنع حامض نيتريك بتحلل النيترات أو أو غاز الأمونياك 2 أكسدة آزوت الهواء 2 25 مستودعات حامض النيتريك المركز وأنواع محلول النيتريك أو سولفونيتريك التي تحتوى على أقل من 75 % من ثقل الماء :
أبد في خزانات، مبعة كل منها تسعاوى 150 طن فأكثمر ...
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1995 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم العنسوان تعيين الصناعات والمستودعات المنسف
ب) في خزانات سعة كل منها تساوي 35 طنا فأكثر ولكن أقل من 150 طن حامض زيتي (أنظر (30) . 20 صنع حامض حماضي : i - بواسطة تأثير حامض النتيريك على المواد 3 العضوية
- بواسطة نشارة الخشب والبوتاس أو الصودا 3
3 - بواسطة حامض تمليك مع انبعاث الهيدروجين 8 صنع حامض فينيك (أنظر فينول (354) . 27 صنع حامض فوسفوريك بواسطة أكسدة الفوسفور 2 28 حامض بكريك : : 1 الصنع (أنظر (367) . 2-2 مستودعات خارج المعامل : نظام خاص .
و - مستودعات في معامل الصدع أو الاستعمال :
أ) اذا كانت كمية حامض البكريك المعتزنة كم ولكن مساوية ل 1500 كم فأقل تزيد على 150 I ) ب) اذا كانت كمية حامض البكريك المختزنة تزيد على 15 كم ولكن مساوية ل 150 فأقل تنبيه : تصلف المستودعات الزائدة على 1500 كم لمصانع حامض البكريك رقم 367) أو مصانع الذخيرة مستودعات خارج المعامل ، صنع حامض خل الحشب (أنظر (III) .
تطهير حامض خل الحشب (II) - • (2 ( • صنع حامض الصفصاف بواسطة الفينول 30 صنع أحماض دهنية أو تحليكية أو زيتية :
I مع تقطير الاحماض الدهنية في أجهزة نار عادية (رقم 116) أو 2 I التسخين على
- دون تقطير ولكن مع استخدام المواقد في المعمل 2
3 - بجميع الطرق الأخرى التي لا تشتمل على موقد في المعمل طحن شتى بحامض دهني (أنظر (87) .
صنع حامض سولفوري (أنظر (60) • 3 تبييض بواسطة حامض سولفوري (أنظر 82 2- ( مستودعات (أنظر (61) استخدام (أنظر (62) 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 31 صنع الحامض السولفوري :
I - بواسطة الانيدريد السولفورى وأنواع البخار النيترى . I
2 - بالتماس 32 تكثيف الحامض السولفوري 2 2 33 34 مستودعات الحامض السولفورى المدخن نيتريك) وحامض السولفور وكلوريدرين سولفوريك :
I - اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 15 طنا فأكثر ...
2 - اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 3 أطنان فاكثر، ولكن أقل من 15 طنا 3 مستودعات الحامض السولفورى - المدخن نيتريك) وحامض 34 لذلك الحامض التي تحتوى السولفوريك بالثقل :
على أكثر من 25 % من حامض I مستودعات طرود : تكون هذه المنتجات ضمن قوارير من الزجاج أو جرر من الحث أو قوارير من البلاستيك تتسع كل منها ل 60 لترا فأقل :
أ) اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 250 طن فأكثر • 2
ب) اذا كانت الكمية المختزنة مساوية ل 50 طنا فأكثر ولكن أقل من 250 طن 3
2 - اذا كانت هذه المنتجات ضمن براميل معدنية أو صناديق أو خزانات أو دنان :
أ) وتكون الكمية المختزنة مساوية ل 100 طن فأكثر 2 ب وتكون الكمية المختزنة أقل من 100 طن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 76-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.