قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الخشب . 708
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف صناعات ومستودعات الخشب بموجب الجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام عبد الغني العقبي الجدول تصنيف صناعات ومستودعات الخشب العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 84 معامل تستعمل الاخشاب أو المواد القابلة للاحتراق وما يماثلها من أصل نباتي كأسل الهند والقصب والفلين ..... الخ بواسطة ماكينات صناعية ذات محركات :
ا - يكون معمل أو مستودع الخشب واقعا مهما كان عدد الماكينات الصناعية في بناية يسكنها الغير أو ملاصقا لها، وذلك 2 ب لا تتوفر في المؤسسة شروط الوضع المذكور في الفقرة أولكن تكون واقعة على أقل من 30 مترا من بناية يسكنها الغير : 1 (1) عدد الماكينات الصناعية زائد عن 8 2 2 (2) مخزون الخشب المصنوع زائد عن 75 م 3 مهما كان عدد الماكينات الصناعية 2
(3) مخزون الخشب المصنوع معادل (75) م3) فأقل ولكن زائد عن 5 م3) ويكون عدد الماكينات الصناعية معادلا ل 8 فأقل 3 الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 الجدول ( تابع ) ( ) العنوان * تعيين المستودعات والصناعات الصنف 84 (تابع) (4) مخزون الخشب المصنوع معادل ل 5 م 3 فأقل، ويكون عدد الماكينات الصناعية معادلا ل 3 م 3 فأكثر ولكن معادل ل 8 فأقل 3
2- يكون معمل ومستودع الخشب واقعين على أكثر من 30 مترا من أي بناية يسكنها الغير ولكن أقل من 30 مترا من مستودع خشب زائد عن 5 م 3 أو مستودع مواد قابلة للاحتراق سوائل سريعة الالتهاب ويكون عدد الماكينات الصناعية أكثر من ثلاث ماكينات 3 تنبيه : لا تعد الادوات الميكانيكية المحمولة كماكينات صناعية تدخل في التصنيف.
وان الحطبات والاطباق والاخشاب المقطوعة التي تزيد سماكتها على 40 مم، تحسب في المجموع 3/1 من حجمها، عدا ما يتعلق منها بولايات الجنوب ورقلة والاغواط وبشار وأدرار و تامنراست والتي تحسب فيها ب 5/1 من حجمها . 85 مستودعات أو مخازن الاخشاب أو المواد وأحطاب وأخشاب مشغولة ونجارة وأخشاب الاشتعال .... الخ والواقعة على بعد أقل من القابلة للاحتراق وما يماثلها من أصل نباتي معاكس وأسل الهند وقصب وعلين وأخشاب 30 مترا من البناية المشغلة من الغير، ويكون المخزون زائدا عن 75م 3 وتكون المؤسسة حالية من أى ماكينة صناعية لشغل الحشب أو المواد المماثلة له 3 تنبيه : وان الحطبات والاطباق والاخشاب المقطوعة التي تزيد سماكتها على 40 مم، تحسب فى المجموع 3/1 من حجمها، عدا ما يتعلق منها بولايات الجنوب ورقلة والاغواط وبشار وأدرار و تمنراست) والتي تحسب فيها ب 5/1 من حجمها .
III تفحيم الخشب بغير الرحى وفي الغابات : 1 (1) عند تصاعد منتجات التقطير في الهواء 2
(2) عند انعدام تصاعد منتجات التقطير في الهواء 3 ان الترقيم المستعمل مطابق للجدول العام للمؤسسات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 76-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.