قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولون . 330
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولوز بموجب الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 319 نيتروسيلولوز تعريف وتصنيف الانواع التالية :
أ (أ) نيتروسيلولوز من الصنف الاول :
I - نيترو سلولوز (مسحوق أو بودرة) جاف أو يحتوى على أقل من 25% من الماء أو السائل الكحولي ..
2 - نيتروسيلولوز مهلمن :
أ (أ) درجة آزوته تزيد على 12,6 % .
ب درجة آزوته تساوي 12,6 % فأقل ، ويحتوى على أقل من 18 % من مادة التلدين أو المهلمنة الثابتة أو المتبخرة .
ب نيتروسيلولوز من الصنف الثاني :
1 - نيتروسيلولوز مسحوق أو بودرة يحتوى على أقل من 25 % من الماء أو السائل الكحولي .. 2 نيتروسيلولوز مهلمن ذو درجة أزوتية مساوية ل - 12,6 % فأقل يحتوى على أقل من 18 % من فاتالات البوتيل أو مادة تلدين ثابتة من الانواع المهلمة بما يساوى على الاقل أنواع فاتالات البوتيل .
تنبيه : أ تدخل تحت تسمية مواد التلدين الثابتة : الاجسام المستعملة كملدنة لها نقطة بريق تزيد على درجة 100 س .
ب - يعد الكافور وتريفينيلوسفات و تريكريز يلفوسفات والفتالات دوتيليك من المواد الملدنة بما يساوى على الاقل فاتالات البوتيل .
ج) المنتجات الصلبة التى تحتوى على أقل من 50 % من نيتروسيلولوز والتي تضاف اليها حشوات هامدة مع منتجات مهلمنة رقاق البطاطاً ..... الخ) لا يترتب عنها تصنيف المؤسسة . 320 مستودعات نيتروسيللولوز (تصنيف) : 1 خارج معامل الصنع أو الاستعمال : نظام خاص . 2 في معامل الصنع أو الاستعمال : 1 (1) انواع نيتروسيلولوز من الصنف الاول : كما هي محددة في العنوان 319 مهما كانت كمية ونوع التحريم I ب انواع نيتروسيلولوز من الصنف الثاني : كما هي محددة في العنوان 319 : 1 محتويات ضمن أوان مغلفة يمكن أن تقاوم ضغطا داخليا يساوى 3 بارات فأكثر I 2 محتويات ضمن أوان مغلقة يمكن أن تنفتح تحت ضغط داخلي يقل عن 3 بارات ولا يجرى عليها الاصفاق
أ) عندما تكون الكمية المخزونة مساوية لالف كغ فأكثر I 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف . 320 ب) عندما تكون الكمية المخزونة من 1000 كغ
ج) عندما تكون الكمية المخزونة مساوية ل 100 كغ فأقل زائدة على 100 كغ وأقل 2 زائدة على 2 كغ ولكن 3 3 محتويات ضمن أوان مغلقة يمكن أن تنفتح تحت ضغط داخلي يقل عن 3 بارات ويجرى عليها الاصفاق :
تقسم الحدود الدنيا المحددة 321 استعمال انواع النيتروسيلولوز :
في الفقرة 2 على 112 كل معمل للمعالجة باستثناء صنع المواد المتفجرة ومعامل تحضير البرنيق والمواد اللدنة
ا) أنواع نيتروسيلولوز من الصنف الاول : I ب أنواع نيتروسيلولوز من الصنف الثاني :
1 - العمليات التي تشتمل على تسخين النيتروسيلولوز على حرارة تزيد على درجة 40 س ، وتكون الكمية المجمعة ولو موقتا في المعمل :
أ) زائدة عن 2 كغ ب مساوية ل 2 كغ فأقل I 2 العمليات التي يمكن أن يتأثى عنها الغبار وتكون الكمية المجمعة ولو موقتا في المعمل :
ا مساوية ل 50 كغ فأكثر
ب) أقل من 50 كغ -3 عندما لا يوجد تسخين ولا I 2 غبار ، وتكون الكمية المخزونة ولو موقتا في المعمل :
1) مساوية ل 300 كغ فأكثر
ب) زائدة عن 10 كغ وأقل من 500
ج) مساوية ل 10 كغ فأقل I كغ 2 3 322 استعمال أنواع نيتروسيلولوز ومنتجات النترجة المماثلة معامل المعالجة لتحضير المواد المحلولة والبرنيق والدهانات .
والمواد اللدنة، باستثناء السيللولويد مهما كان المذيب المستعمل : 1 انواع نيتروسيلولوز من الصنف الاول :
مهما كانت كمية المنتج النيتروسيلولوزي الموجودة في المعمل موقتا I
ب - انواع النيتروسيلولوزي من الصنف الثاني :
اذا كانت كمية المنتج النيتروسيلولوزى الموجودة في المعمل ولو موقتا :
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 322 أ) مساوية ل 500 كم فأكثر ب مساوية ل 25 كغ فأكثر ، ولكن أقل
ج) أقل من 25 كغ I من 500 كغ 2 3 تنبيه : اذا كان المذيب المستعمل يحتوى على الاقل 30 % من الاثير أو سائل آخر ، سريع الالتهاب بصفة خاصة تضرب الكميات المحددة للتصنيف ب 5 . 323 مستودعات المواد المحلولة أو معجنات نيتروسيلولوزية تحتوى على أكثر من 25% من نيتروسيلولوز :
I داخل أوان مغلقة يمكن أن تقاوم ضغطا داخليا مساويا ل 3 بارات فأكثر ، مهما كانت الكمية المخزونة
2 - داخل أوان مغلقة ولكن يمكن أن داخلي لا يبلغ 3 بارات :
أ) اذا كانت الكمية المخزونة مساوية ل تنفتح تحت ضغط 2000 كغ T ب اذا كانت الكمية المخزونة زائدة عن 200 كغ ولكن أقل من 2000 كغ 2
ج) اذا كانت الكمية المخزونة زائدة عن 50 كغ ولكن مساوية ل 200 كم فأقل تنبيه : عندما يكون السائل الداخل في تأسيس المواد المستودعة يحتوى على الاقل 30% من الاثير أو سائل آخر سريع الالتهاب بصفة خاصة ، تخفض سابقا لتصنيف المستودع الى الخمسي 324 استخدام المواد المحلولة أو المعجنات الكميات المحددة النيتروسيلولوزية المحتوية على 25 % على الاقل من النيتروسيلولوز لاجل صنع البرنيق أو المحلول أو أي استعمال آخر :
I اذا كانت العملية متممة على البارد ودون استرجاح المذيب بواسطة التقطير، وكانت الموجودة في المعمل ولو موقتا :
1) زائدة عن 500 كغ كمية المحلول I ب زائدة عن 10 كغ ولكن مساوية ل 500 كغ فأقل 2
ج) مساوية ل 10 كغ فأقل 2 واذا كانت العملية متممة على 3 الساخن ويوجد استرجاع التقطير وكانت كمية المحلول الموجود في المعمل ولو موقتا :
ا) زائدة عن 200 كغ I ب زائدة عن 2 كغ ولكن مساوية ل 200 كغ فاقل 2
ج) مساوية ل 2 كغ فأقل 3 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف نبيه : اذا حصل الاستخدام بنسبة ما لمحلول نيتروسيللولوزي يبلغ مذيبه على الاقل 30 % من الاثير أو أي سائل آخر سريع الالتهاب بصفة خاصة ، تخفض الكميات المحددة أعلاه الى العشر . ويجرى مجرى ذلك اذا استخدم سائل سريع الالتهاب بصفة خاصة كمادة مخففة للمحلول النيتروسيلولوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 76-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.