قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة
النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الأصلية و 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 05 ج - ثمن النشر على أساس 15 دج للسطر .. قوانين و اوامر
- أمر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية فهرس
- وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
- مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 28 مايو سنة 1973 من طرف لجنة مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة (استدراك) وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذى الحجة 869 وزارة المالية
- مرسوم رقم 76 122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق عام 1395-16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية 72 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح المدينة الجزائر . 870 | الاراضي . 872
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-65 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بتسميات المنشأ ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد حتى اشعار آخر لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية ، وبمقتضى الامر رقم 72-10 المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقيات الدولية وبمقتضى الامر رقم 75-2 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تعنى ( تسمية المنشأ ( الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء منطقة أو ناحية أو مكان مسمى ومن شأنه أن يعين منتجا ناشئا فيه، وتكون جودة هذه المنتج او مميزاته منسوبة حصرا أو أساسا لبيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية. ويعد كذلك كاسم جغرافى الاسم الذى، دون أن يكون تابعا لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان | مسمى، يكون متعلقا بمساحة جغرافية معينة لاغراض بعض المنتجات . ويقصد ب : منتج» (بفتح التاء كل منتج طبيعي أو زراعي أو تقليدي او صناعي خام او مجهز منتج » ( بكسر التاء ) كل مستغل المنتجات طبيعية- وكل زارع أو صانع ماهر أو صناعي . المادة 2 : تحدث تسميات المنشأ بناء على طلب الوزارات المختصة، وذلك بالاتفاق مع الوزارات المعنية الاخرى وكذلك بناء على طلب : كل مؤسسة منشأة قانونا، او
- كل شخص طبيعي او معنوى يمارس نشاط منتج ) بكسر التاء ) فى المساحة الجغرافية المقصودة . وتسرى على المنتجات التي تحدد جودتها او مميزانها تبعا لطريقة انتاجها أو الحصول عليها، بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية متخذة بناء على طلب الوزارات او المؤسسات او الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة. المادة 3 : تشمل الحماية تسميات المنشأة، التي تسجل لدى المصلحة المختصة قانونا. المادة 4 : لا يمكن ان تحمى تسميات المنشأ التالية : ا - التسميات غير المنطبقة على التعاريف المدرجة في المادة الاولى ، ب التسميات غير النظامية ج - التسميات المشتقة من اجناس المنتجات، ومن المعلوم ان الاسم يكون تابعا للجنس عندما يكون مخصصا له عرفا ومعتبرا على هذا الشكل من اهل الخبرة في هذا الشأن ومن الجمهور د التسميات المنافية للاخلاق الحسنة والآداب أو النظام العام. المادة 5 : لا تودع تسميات المنشأ الوطنية بقصد التسجيل الا من المواطنين. المادة 6 : لا يجوز تسجيل تسميات المنشأ الاجنبية كما هي عليه حسب مفهوم هذا الامر، الا فى اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكون المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها وشريطة المعاملة بالمثل فى البلدان الاعضاء لتلك الاتفاقيات.
الجمعة 25 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 المادة 7 : يمكن أن تكون موضوع طلبات للحماية في البلاد الاجنبية، تسميات المنشأ فقط والتي تتوفر فيها الشروط | المنصوص عليها في احكام هذا الامر. الباب الثاني الايداع والتسجيل والاشهار المادة 8 : كل طلب تسجيل لتسمية المنشأ متمم طبفا للمادة 5 أعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا، او ان يوجه اليها بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام. وكل طلب تسجيل لتسمية المنشأ متمم طبقا للمادة 6 أعلاه، يجب ان يسلم الى المصلحة المختصة قانونا بواسطة ممثل جزائري مفوض قانونا ومقيم في الجزائر. المادة 9 : يخضع طلب التسجيل لتسمية المنشأ لدفع رسم محدد بموجب مرسوم المادة 10 : يمكن أن يودع طلب التسجيل لتسمية المنشأ باسم : كل مؤسسة منشأة قانونا ومؤهلة لهذا الغرض ، كل شخص طبيعي او معنوى يمارس نشاط منتج ( بكسر التاء ( فى المساحة الجغرافية المقصودة ، كل سلطة مختصة . المادة 11 : كل طلب تسجيل لتسمية المنشأ، يجب ان يتضمن : 1 ا - اسم وعنوان المودع وكذلك نشاطه ، ب تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية المتعلقة بها، ج - قائمة المنتجات المشمولة بهذه التسمية ، د ذكر النص المتعلق بالتسمية والمشتمل بوجه الخصوص على ما يلى : المميزات الخاصة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ ، شروط الاستعمال لتسمية المنشأ وخاصة فيما يتعلق بنموذج العنوان المحدد في نظام الاستعمال ، ه وعند الاقتضاء، قائمة اصحاب الانتفاع المرخصين | المادة 12 : تقوم المصلحة المختصة قانونا، بعد استلامها طلب التسجيل بالبحث فيما يلى : ا - اذا كان للمودع صفة في ايداع الطلب ب اذا كانت جميع البيانات المطلوبة في المادة 2 مدرجة في الطلب ج - اذا كان الرسم القانوني مستوفى المادة 13 : اذا كانت البيانات المطلوبة متوفرة وكان الرسم مسددا، تقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقق عما اذا كانت التسمية المودعة غير مستبعدة من الحماية تطبيقا للمادة 4 . المادة 14 : تمنح المصلحة المختصة قانونا مهلة شهرين للمودع لكي يضبط طلبه، وذلك : ا - فيما اذا كانت البيانات المطلوبة غير مدلى بها او غير كاملة ، ب - اذا كانت وثائق الثبوت المسلمة دعما للطلب غير كافية او غير عاملة
- اذا كانت التسمية المودعة لا تغطى تمام المساحة ج الجغرافية، د اذا كانت المميزات المذكورة فى الطلب غير كافية ه اذا كانت المنتجات المدرجة فى الطلب غير مغطاة كلها بالتسمية. المادة 15 : يرفض التسجيل لتسمية المنشأ وذلك : أ اذا لم يكن للمودع صفة في ايداع الطلب ، ب ۔ اذا كانت التسمية المعنية مستبعدة من الحماية طبقا لاحكام المادة 4، 2- اذا لم يتم ضبط الطلب في المهل المحددة…. بيد انه يجوز للمودع أن يقدم ملاحظاته خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغ رفض الطلب، وذلك قبل ان يطالب بحقوقه بوسيلة قانونية أخرى، اذا اقتضى ذلك. المادة 16 : اذا كان طلب التسجيل مستوفيا لمقتضيات هذا الامر، عمدت المصلحة المختصة قانونا الى تسجيله على مسؤولية المودع وتبعته في الاشهار. المادة 17 : يسرى مفعول التسجيل الخاص بتسمية المنشأ لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب • ويمكن تجديد هذه المدة دائما لمدة متساوية، اذا استمر المودع على تلبية المقتضيات المحددة في هذا الامر. ويخضع طلب التجديد لنفس الاجراءات التي تسري على التسجيل، كما يخضع لتسديد رسم التجديد. المادة 18 : تقتني المصلحة المختصة قانونا سجلا لتسميات المنشأ المسجلة. ويوضع هذا السجل تحت تصرف الجمهور. ويمكن لكل شخص الحصول على نسخ أو ملخصات عن التسجيلات او الوثائق التي سمحت لهذه التسجيلات، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الغرض.
868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396. ف ويمكن تسليم نسخ رسمية لصالح تسمية المنشأ مقابل دفع رسم محدد لهذه الغاية. كما تقوم المصلحة المختصة قانونا بالابحاث المتعلقة بالاسبقية بين تسميات المنشأ المسجلة، وذلك مقابل دفع رسم محدد لهذا الشأن. الباب الثالث حق استعمال تسمية المنشا المادة 19 : كل تسمية للمنشأ يجب ان تسعمل طبقا النظام الاستعمال لتلك التسمية، وذلك دون المساس باحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 20 : كل تغيير حاصل لتسمية المنشأ المسجلة، يجب ان تحقق كتابة وان تقيد في سجل تسميات المنشأ المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه. ثم ينشر هذا القيد ويخضع لاداء رسم قانوني المادة 21 : لا يحق لاحد ان يستعمل تسمية منشأ مسجلة اذا لم يرخص له بذلك صاحبها، حتى ولو ذكر المنشأ الحقيقي للمنتج، أو كانت التسمية موضوع ترجمة أو نقل حرفي أو كانت مرفقة بالفاظ ( الجنس » او « النموذج » او « الشكل » او « التقليد » او بالفاظ مماثلة. المادة 22 : يمكن لكل سلطة مختصة او شخص معنى ان يطلب من المصلحة المختصة قانونا ان تتولى، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل مراقبة جودة المنتجات الموضوعة للتداول تحت تسمية المنشأ المسجلة. ويمنع استعمال تسمية المنشأ بالنسبة لمنتجات ذات جودة ادنى من الجودة المحددة بموجب نصوص قانونية متعلقة بها، دون المساس بالتساهلات الاحتمالية المقررة. الباب الرابع الشطب والتنازل أو التعديل المادة 23 : يمكن للمحكمة المختصة، بناء على طلب أي شخص له مصلحة مشروعة، أو أى سلطة مختصة، أن تأمر بمايلي : 1 شطب التسجيل لتسمية المنشأ بناء على السببين التاليين :
- : استبداع التسمية من الحماية تطبيقا لاحكام المادة 4 زوال الظروف والاسباب الداعية لتسجيل التسمية.
- تعديل التسجيل لتسمية المنشأ بناء على احد الاسباب التالية : لعدم تغطيتها تمام المساحة الجغرافية لان مميزات المنتجات المذكورة في الطلب لم تعد كافية، لان المنتجات المعينة فى الطلب لم تعد جميعها مغطاة بالتسمية . المادة 24 : يجب أن يتضمن طلب شطب او تعديل التسجيل لتسمية المنشأ المذكور في المادة 32 أعلاه، ذكر ما يلى : اسم الطالب وعنوانه وصفته ، موضوع الطلب
- التسجيل المطلوب شطبه أو تعديله . الاسباب الداعية لتقديم الطلب. المادة 25 : تبلغ المحكمة طلب شطب التسجيل لتسمية منشأ او تعديله الى المستعملين والى المصلحة المختصة قانونا والتي تقوم بنشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية على نفقة الطالب. ويجوز للاشخاص او المؤسسات او السلطات المختصة المشار اليها في المادة II، ان تنصب مدعى عليها امام المحكمة الناظرة في الطلب، وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر طلب شطب التسجيل او تعديله في النشرة الرسمية للملكية الصناعية . واذا ظهر مدعى عليه او مدعى عليهم خلال تلك المهلة، فان المحكمة تبحث في طلب شطب التسجيل أو تعديله وتيت في هذا الطلب. واذا لم يظهر أي مدعى عليه خلال المهلة المقررة جاز للمحكمة ان تأمر بالشطب أو التعديل المطلوب . المادة 26 : تبلغ نسخة عن الحكم الذي يتضمن امر شطب التسجيل او تعديله الى المصلحة المختصة قانونا. وتقوم هذه الاخيرة بقيد الشطب او التعديل في سجل تسميات المنشأ ونشره في النشرة الرسمية للملكية الصناعية. المادة 27 : يجوز لصاحب تسمية منشأ مسجلة، في كل حين ان يتنازل عن آثار التسجيل المعنى، وذلك بموجب تصريح خطى ومصدق يتضمن الاشارة الى اسباب التنازل. فتقوم المصلحة المختصة بقيد هذا التنازل ونشره لقاء دفع الرسم . الباب الخامس العقوبات المادة 28 : يعد غير مشروع الاستعمال المباشر أو غير المباشر لتسمية منشأ مزورة او منطوية على الفش، او تقليد تسمية المنشأ كما ورد بيانها في المادة 21 : المادة 29 : يمكن لكل شخص ذي مصلحة مشروعة ان يطلب من القضاء اصدار الامر بالتدابير الضرورية للكف عن الاستعمال غير المشروع لتسمية منشأ مسجلة أو لمنع ذلك الاستعمال اذا كان وشيك الوقوع . المادة 30 : تطبق العقوبات المدرجة بعده، وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة فيما يخص قمع الغش :
الجمعة 25 رجب عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 أ الغرامة من 2.000 الى 20.000 دج والحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو احدى هاتين العقوبتين : على مزورى تسميات المنشأ المسجلة على المشاركين في تزوير تسمية المنشأ المسجلة ، ب - الغرامة من 1.000 الى 15.000 دج والحبس من شهر واحد الى سنة واحدة أو احدى هاتين العقوبتين : على الذين يطرحون عمدا للبيع أو يبيعون منتجات تحمل تسمية المنشأ المزورة. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تأمر المحكمة بلصق الحكم في الاماكن التي تعينها ونشر نصه الكامل أو الجزئي في الجرايد التي تعينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه . الباب السادس احكام انتقالية المادة 31 : خلافا للاحكام العامة المنصوص عليها في هذا الامر، يجوز ان تكون تسميات المنشأة المستعملة سابقا على الشكل التي هي عليه موضوع طلب بالحماية المؤقتة .. ويجب أن تودع طلبات الحماية المؤقتة لدى المصلحة المختصة قانونا خلال مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 32 : ان الطلبات المتممة عملا بالمادة 31 اعلاه وطبقا لاحكام المادة 10 من هذا الامر، يجب ان تسلم او توجه للمصلحة المختصة قانونا • ويجب أن تتضمن على الخصوص : اسم المودع وعنوانه وكذلك نشاطه تسمية المنشأ المعنية وكذلك المساحة الجغرافية
- المتعلقة بها، قائمة المنتجات المشمولة بتلك التسمية ،
- المميزات الاساسية للمنتجات المعنية ، وعند الاقتضاء، قائمة المستعملين المعروفين.
- المادة 33 : تسجل الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 32 اعلاه بصفة مجانية من طرف المصلحة المختصة قانونا، وتنشر في النشرة الرسمية للملكية الصناعية . تتمتع التسميات المستفيدة من الاحكام الانتقالية هذه بحماية يسرى أجلها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. ويمكن ان تكون تلك التسميات موضوع تسجيل فيما بعد، شريطة مراعاة أحكام هذا الامر، وذلك بناء على طلب صاحبها تبعا للنظام العام. الباب السابع احكام ختامية المادة 34 : تسرى احكام هذا الامر على تسميات المنشأ التي أودعت سابقا والمستفيدة من الحماية المادة 35 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عن طريق مراسيم . المادة 36 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 37 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 34 76-34 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976
- الصفحة 288 العمود الاول المادة 9 السطران الحادي عشر والثاني عشر . بدلا من : … تكون على الاقل مساوية للصنف الثاني من شعاع … يقرأ ما يلى : … تكون على الاقل مساوية لعشر (1/10) شعاع …
- الصفحة 291 - العمود الاول - المادة 35 – الفقرة الثانية - السطر الثاني . بدلا من : … بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للامن … يقرأ ما يلى : … بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية المدنية …..
870 الجريدة الرسمية وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر
- ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-29 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-209 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في الفنون الجميلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الفنون الجميلة . وبعد الاطلاع على المداولة رقم 8375 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لوهران والتي تم بموجبها طلب تأميم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لوهران ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعد المداولة المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1975 المشار اليها أعلاه والمتضمنة تأميم المدرسة الوطنية للقنون الجميلة لوهران، قابلة للتنفيذ . المادة 2 : تلحق مدرسة الفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر ابتداء من أول يناير سنة 1976 . المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 1975 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية احمد طالب محمد بن أحمد للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 76-121 76 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1913 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن أحداث المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ، وبمقتضى الامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتعلق بتسميات المنشأ ، يرسم ما يلى : الباب الاول طلب التسجيل المادة الاولى : يعد طلب التسجيل المتعلق بتسمية المنشأ على استمارة موضوعة من المصلحة المختصة قانونا. ثم يودع الطلب على أربع نسخ. وتحمل النسخة الاولى كلمة «الاصل» . المادة 2 : يتضمن طلب التسجيل الزاميا ما يلى : ا - لقب المودع واسمه الشخصي وصفته وموطنه، واذا تعلق الطلب بشخص معنوي، عنوان الشركة ومقرها الرئيسي و كذلك نشاطها ، ب - لقب الممثل واسمه الشخصي وصفته وعنوانه، ثم اذا لزم الامر، ما يشير الى أنه مفوض باتمام الايداع ، تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها وكذلك المساحة ج الجغرافية التابعة لها ، د - القائمة المفصلة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ ، ه مراجع النصوص السارية على التسمية، والمذكورة في المادة 2 من الامر المشار اليه ، و - مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع وكذلك تاريخ ورقم سند الدفع ، ز - اذا تعلق التسجيل بطلب تجديد بيان الايداع السابق وكذلك تاريخ ورقم التسجيل السابق .
الجمعة 25 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 المادة 3: يجب أن يكون طلب التسجيل مؤرخا وموقعا وأن يتضمن اسم وصفة صاحب الامضاء . المادة 4 : يجب أن يرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية : أ نسخة عن النص الوارد في المادة II ه من الامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المذكور أعلاه ، ب عند الاقتضاء، قائمة المستعملين ، ج سند الرسوم النظامية المدفوعة ، د تفويض الممثل اذا كان له محل . المادة 5 : يجب ألا يتضمن تجديد تسمية للمنشأ أى تعديل بالنسبة للتسجيل السابق لهذه التسمية، كما هي عليه في تاريخ التجديد . الباب الثاني التسجيل والاشهار المادة 6 : اذا كان طلب التسجيل مقدما وفقا للقانون وكانت الرسوم النظامية مسددة، تقوم المصلحة المختصة قانونا باعداد وتسليم محضر باثبات الايداع . المادة 7 : اذا كان الطلب غير موافق للقانون، تقوم المصلحة المختصة قانونا بفرض مهلة شهرين على المدع، وفقا للمادة 14 من الأمر المشار اليه أعلاه، ليقوم بضبط طلبه. ويمكن مد هذه المهلة لمدة مساوية اذا كانت الاسباب الداعية لذلك صحيحة المادة 8 : تقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقق عما اذا كانت تسمية المنشأ المودعة لا تخالف أحكام المواد 4 و 5 و 9 و 10 و II و 32 من الامر المشار اليه أعلاه، وتسجل التسمية المذكورة على مسؤولية المودع، ثم تقوم باشهارها . وتسلم نسخة من الطلب مع بيان مراجع التسجيل، الى المودع أو ممثله، وتعد هذه النسخة بمثابة شهادة تسجيل . المادة 9 : تنشر المصلحة المختصة قانونا، التسميات المسجلة للمنشأ، في النشرة الرسمية للمكلية الصناعية وتضع سجل تسميات المنشأ المسجلة تحت تصرف الجمهور مجانا • المادة 10 : تسلم المصلحة المختصة قانونا لاصحاب تسميات المنشأ، نسخا رسمية مقابل أداء الرسم المقرر لهذا الغرض . المادة 11 : تسلم المصلحة المختصة قانونا لكل شخص ذي مصلحة مشروعة وبناء على طلبه، نسخة عن كل وثيقة تأسيسية من ملف التسجيل، وذلك مقابل دفع الرسم المقرر لهذا الشأن. المادة 12 : يشتمل سجل تسميات المنشأ على التنازلات وقيود الشطب والتعديلات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من الأمر المتعلق بتسميات المنشأ ويتضمن كذلك بيانا بالتغييرات التي تتناول العنوان أو اسم أصحاب الحقوق . المادة 13 : ان طلبات التسجيل في سجل تسميات المنشأ للتغييرات التي تتناول تسمية المنشأ تتم على جداول تقدمها المصلحة المختصة قانونا وترفق دعما لها، بالوثيقة الثبوتية لهذه التغييرات . ويوجه للطالب جدول يتضمن بيانات القيد في السجل . المادة 14 : يمكن لكل شخص أن يحصل بناء لطلبه، على نسخة من القيود المدرجة في سجل تسميات المنشأ . المادة 15 : تشرع المصلحة المختصة قانونا في اجراءات الايداع الدولى لتسميات المنشأ الوطنية، بناء لطلب المعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 7 من الامر المذكور أعلاه . وينص لهذا الغرض على الرسم المخصص لتغطية مصاريف تحضير الطلب وارساله . الباب الثالث الرسوم المادة 16 : تحدد الرسوم التي تطبق في مادة تسمية المنشا كما يلى : I - رسم الايداع والتجديد : أ) رسم الايداع والتسجيل 100,00000 دج ب) رسم التجديد 100,00 دج ج (ج) الرسم الوطني لايداع طلب التسجيل الدولي 50,00 دج 2 - الرسم المستوفى للحصول على المعلومات : (أ) رسم تسليم نسخة رسمية عن طلب التسجيل 20,00 دج ب رسم تسليم نسخة أو ملخص عن كل وثيقة مكونة لملف الطلب، عن كل صفحة . 10,00 دج ج) رسم البحث عن الاسبقية، عن كل تسمية 20,00 دج 3 - الرسوم المتعلقة بسجل تسميات المنشأ : أ) رسم القيد عن كل تغيير يتناول التسمية المسجلة للمنشأ …. 50,00 دج ب رسم التنازل …… 50,00 دج المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه مقرر مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص | ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن بيع التبغ المعدة في 28 مايو سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو بموجب مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة في 23 مايو سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أحمد منصور تيزي غنيف ذراع الميزان محمد ايزري | تمازيرت الاربعاء نايت ايراثن وزارة المالية مرسوم رقم 76-122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة علي مهندسي الدولة ، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-189 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 رمضان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعوض تسمية « رئيس القسم الاقليمي » للوظيفة النوعية المحدثة بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 72 - 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، « برئيس القسم التقنى . . المادة 2 : تمدد الاحكام الانتقالية الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 المادة 3 : يتمم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، بالاحكام التالية : المادة 14 مكرر : مخالفة للاحكام الواردة في المادة 8 الفقرة الثانية وبالنسبة للمسابقتين الأوليين المهنيتين المنظمتين بعد اعداد هذا القانون الاساسي، فان مهندسي التطبيق في مسح الاراضى المرسمين الذى اتموا ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يمكن لهم أن يترشحوا دون الاعتراض لهم بحد السن المنصوص عليه في المادة 8 الفقرة الثانية اعلاه … المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر