مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المتعلقة بشروط اعتماد المستودعات العمومية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر شروط تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك المتعلقة بامتياز المستودعات العمومية وبنائها وشروط الاستغلال، لا سيما في مجال نفقات الممارسة والخزن.
المادة 2
فتح المادةينشأ المستودع العمومي لسد الاحتياجات التجارية في إطار المصلحة العامة.
ويختار المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا الوقت الملائم لإنشاء هذا المستودع.
المادة 3
فتح المادةيرخّص بإنشاء المستودعات العمومية لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الإقليم الجمركي الذين يشتمل نشاطهم الرئيسي والثانوي على أداء الخدمات في ميدان الخزن والنقل وتفريغ البضائع.
المادة 4
فتح المادةيفتح المستودع العمومي لجميع المستوردين وتقبل فيه جميع البضائع باستثناء ما يأتي :
أ ) البضائع المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الجمارك،
ب ) منتوجات المحروقات وما شابهها،
ج ) المنتوجات الخطيرة، إلا إذا رخص الوالي ذلك بقرار بناء على موافقة لجنة الأمن والصحة والنظافة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصمم المستودع العمومي ويهيأ بكيفية توفّر الظروف الملائمة أكثر للعمليات التجارية، والرقابة الجمركية وأمن البضائع كما يجب أن يحتوي على ما يأتي :
أ) محلات للخزن تقسم عند الاقتضاء، إلى مخازن
ب ) محلات متمايزة أو ملحقات مزودة بالتجهيزات والمعدات الخاصة بخزن المنتوجات الخطيرة القابلة للتلف أو التي يمكن أن تضر البضائع الأخرى،
ج ) مساحة مخصصة للعمليات المرخص بها لتحريك البضائع وكذلك توقف آليات النقل وتفريغ البضائع وخزنها، إن اقتضى الأمر،
د) محلات للتسيير الإداري تخصص لصاحب الامتياز ومصلحة الجمارك،
ه ) تجهيزات للوقاية من الحريق والسرقة ووسائل الاتصال الهاتفي، يسجل تطابق المحلات والتهيئات والمعدات والتجهيزات في محضر تعده مصالح الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيرسل ملف اعتماد المستودع العمومي إلى المدير الجهوي للجمارك الذي رخص بإنشائه طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المقرر، ويتكون الملف من الوثائق الآتي ذكرها :
1 ) مخطط المحلات التي يتكون منها المستودع،
2 ) نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحلات
3) مشروع القانون الداخلي الذي ينظم العلاقات بين صاحب الاعتماد والمستودعين يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
4 ) تعريفة نفقات الخزن وتفريغ البضائع 5)شهادة تطابق جهاز الأمن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية
6 ) الالتزام بدفع نفقات النشاط الناتج عن تدخل مصالح الجمارك.
وفي حالة ما إذا كان المستودع قد أعد لخزن المنتوجات الخطيرة، وجب أن تضاف إلى ملف الاعتماد نسخة من قرار الوالي المذكور في المادة 4 من هذا المقرر .
المادة 7
فتح المادةيشرع في استغلال المستودع بعد أن يعتمده المدير العام للجمارك بمقرّر، بناء على اقتراح المدير الجهوي للجمارك.
وتحدد في المقرّر نفقات النشاط التي يجب أن يتحملها صاحب الامتياز، تبعا لبعد مكان المستودع عن مقر مفتشية مقاطعة الجمارك التابع لها، وحسب أهميته ومواقيت فتحه.
المادة 8
فتح المادةتوجه البضائع المصرح بها إلى المستودع العمومي لدى وصولها :
1 ) تحت الحراسة داخل مفتشية المقاطعة
2 ) تحت غطاء تصريح يكفل دخولها إلى المستودع داخل دائرة جهوية
3 ) تحت غطاء تصريح يكفل عبورها فيما بين المناطق الجهوية.
المادة 9
فتح المادةيخضع دخول البضائع إلى المستودع العمومي لتسجيل تصريح رمز (10) مصحوبا بالتزام مكفول.
وتفحص البضائع حسب القواعد المطبقة على البضائع المصرح بها المخصصة للاستهلاك.
الماده 10 : تسجل البضائع التي يقبلها المستودع في سجل خاص بالمستودع من نموذج ( 210 ) تفتحه لهذا الغرض مصلحة الجمارك.
وتفرز البضائع تبعا لتعليمات مصالح الجمارك مع أخذ وفرة المحلات وضروريات استغلال المستودع العمومي بعين الاعتبار.
تصنف البضائع بالاتفاق مع صاحب امتياز المستودع العمومي، حسب نوع البضاعة وحسب متسلّم البضاعة أو حسب الترتيب الرقمي في السجل الكبير بالمستودع.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تحرك البضائع خلال وجودها بالمستودع حسب ما ورد في المادة 146 من قانون الجمارك بناء على طلب متسلّم البضاعة وبعد ترخيص مصالح الجمارك.
وتتمثل العمليات المرخص بها على الخصوص فيما يأتي :
أ ) الفحص، والخبرة، والسبر، والفرز، والتجزئة أو جمع الطرود،
ب ) أخذ العينات، والعرض على الجمهور من أجل إتمام الصفقات التجارية
ج ) التنسيق، وترتيب البضائع وتبديل الأغلفة.
المادة 12
فتح المادةيكون التنازل عن بضائع المستودع العمومي باكتتاب يقدّمه المتنازل بتصريح رمز (36) ويجب أن يذكر في التصريح اسم المتنازل له وعنوانه والبضائع المتنازل عنها ومراجع رقمها في السجل الكبير بالمستودع.
كما يجب أن يوقع المتنازل له على التصريح بالتنازل، وهذا من أجل نقل الملكية والتزامات المتنازل إلى المتنازل له.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تقوم مصالح الجمارك في غضون السنة بإحصاء جزئي للبضائع الموجودة في المستودع إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بحضور صاحب الامتياز وإذا اقتضى الأمر بحضور متسلّم البضاعة.
غير أنه يتحتم إجراء إحصاء عام للبضائع في نهاية كل سنة اعتمادا على السجل الكبير وعلى التصريحات بالدخول إلى المستودع.
ويجب أن توضع عبارة " مطابق " في السجل الكبير بالمستودع في حالة ما إذا كانت الإحصائيات متطابقة. أما في حالة وجود اختلاف بين ما هو مكتوب في السجل الكبير وما هو موجود من البضائع فيجب تحديد أسباب النقصان أو الزيادة حضوريا مع صاحب الامتياز أو متسلّم البضاعة ، وهذا من أجل الاستجابة القانونية أو التنظيمية للمعاينة.
المادة 14
فتح المادةيمكن إنشاء حجيرات المستودع أو مساحات خزن تحدّد داخل المستودع العمومي، بطلب من متسلّم البضاعة لاحتياجاته الخاصة، بعد موافقة صاحب الامتياز وترخيص المدير الجهوي للجمارك، وهذا من أجل خزن البضائع التي تتطلب خزنا منفصلا وحركات خاصة.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يطبق على البضائع الموضوعة في المستودع العمومي أي نظام جمركي يسمح به التشريع.
وعند خروجها من المستودع قصد الاستهلاك فإن الحقوق والرسوم التي تطبق عليها هي الحقوق والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل التصريح بجعلها رهن الاستهلاك .
وتطبق الحقوق والرسوم على البضائع الاستهلاكية التي استفادت نظام القبول المؤقت ووضعت تحت نظام المستودع العمومي في تاريخ تسجيل التصريح الأولي بالقبول المؤقت في حالة جعلها رهن الاستهلاك.
المادة 16
فتح المادةإذ لم يصف حساب المستودع في الآجال المحددة، يوجه إنذار إلى متسلّم البضاعة ليسحب بضاعته خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي ذلك مع إخضاعها لأحد النظم الجمركية المرخص بها، وفي حالة عدم الوفاء، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع عن طريق المزاد العلني طبقا للمادة 149 من قانون الجمارك.
المادة 17
فتح المادةفي حالة إغلاق المستودع العمومي، لا يعفى صاحب الامتياز من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية كل حسابات المستودع وتسويتها.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995.
إبراهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.