مرسوم مؤرخ في 8 رجب عام 1395 الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين نائب مدير . 827
الفصل الاول — التوظيف
المادة الأولى
فتح المادةتكون مدة كل من دورتي التكوين الخاص سنة 1975 يعين السيد عبد الكريم قحائرية نائب مدير للتربية بتقنى المياه والاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه على والتكوين بوزارة قدماء المجاهدين .
التوالى 12 شهرا و 13 شهرا. 828 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيجرى القبول في دورة التكوين طبقا لاحكام هذا .
القرار .
المادة 3
فتح المادةتتضمن اختبارات الانتقاء للدخول في الدورتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه ما يلى :
1 - الدخول لدورة تقني المياه :
أ اختبار في الرياضيات يتكون من عدة تمارين مع الصعوبات التصاعدية المتصلة ببرنامج السنة الثالثة ثانوى القسم النهائي سابقا) .
- المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 •
ب - اختبار في الفيزياء يتضمن عدة تمرينات تتصل ببرنامج السنة الثالثة ثانوى القسم النهائي سابقا) ..
- المدة : 3 ساعات – - المعامل : 4 •
ج - بحث يتناول موضوعا عاما ،
- المدة : 3 ساعات المعامل : 4 •
2 - الدخول لدورة الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه :
ا - اختبار في الرياضيات تتضمن مسألة في الهندسة | ومسألة في الجبر ويتصلان ببرنامج أقسام السنة الرابعة المتوسطة (القسم الثالث سابقا) •
- المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 •
ب - - دراسة نص.
- المدة : ساعتان - المعامل : 102
المادة 4
فتح المادةينبغي على المترشحين للدورتين المذكورتين أعلاه اجتياز اختبار باللغة الوطنية المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه ...
المادة 5
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 6 من 20 في كل من المواد الاخرى يؤدى للرسوب .
الفصل الثاني — تنظيم الدروس والاختبارات التي تنهيها
المادة 6
فتح المادةتكون المواد المدرسة وتوزيع ساعات التدريس | مطابقة للبرامج المدرجة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيجوز اعادة النظر في ساعات التدريس المخصصة لتعليم كل مادة وفقا لنفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ومراعاة للمقتضيات البيداغوجية ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رجب عام 1395 ه
المادة 8
فتح المادةيقسم برنامج التكوين لدورة التلاميذ التقنيين على أربعة أرباع سنة. كما يتضمن برنامج تكوين التلاميذ الاعوان التقنيين الاختصاصيين مرحلتين مدة كل منها على وجه التوالى 4 أشهر و 9 أشهر .
المادة 9
فتح المادةينهى كل من الفترات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه امتحان جزئى يتصل بالتعليم المدرس خلال تلك المرحلة. وتؤخذ بعين الاعتبار النقط المحصل عليها في كل امتحان جزئى لاجل حساب المعدل العام..
المادة 10
فتح المادةيتمم برنامج تكوين التلاميذ الاعوان التقنيين الاختصاصيين بتمرين عملى مدته 8 أسابع. وينبغي على التلاميذ تقديم تقرير عن نهاية التمرين العلمي الذي يدخل تنقيطه في حساب المعدل العام .
المادة 11
فتح المادةيتمم المعدل العام بتنقيظ يتعلق بسلوك التلميذ خلال دراسته وكذلك بتنقيط يتصل بالتقدير العام .
المادة 12
فتح المادةيكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا على الاقل 10 من 20 ويصدر التصريح بالنجاح النهائي بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه بعد وضع القائمة من طرف لجنة القبول المؤلفة على الوجه التالي :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، -
- نائب مدير التكوين والبحث ، مدير المياه المعنى في الولاية ، - مدير المركز المعنى ،
- الاساتذة الفاحصون .
المادة 13
فتح المادةيجوز عند الاقتضاء تنظيم دورة ثانية بناء على اقتراح لجنة القبول اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا يقل عن نصف الوظائف المطلوبة وذلك في حدود الوظائف الشاغرة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 • كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.