مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني للتكوين في الري .
بسعيدة الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 وللمرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكورين اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بسعيدة وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه، ما يأتي : 1 (1) اعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز ووزير الجامعات والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية متناقضة، تتضمن الوسائل وتبين عناصر الممتلكات التي يملكها أو يحوزها المعهد.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه.
ويمكن وزير التجهيز ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزير الجامعات والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 و المذكور اعلاه والمتعلقة بمركز سعيدة ، وكذلك الاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بهذا المركز،
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-200
- يلغي مرسوم رقم 74-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.