مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد الوطني للتكوين في الري بمدينة بوشقوف، الذي يسير بموجب المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحل المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) باستثناء الأساتذة والتجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتي تحول حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز لمؤسسات التكوين من نفس الاختصاص.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل، تطبيقا لأحكام
المادة 2
فتح المادةالسابقة، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
2 - حصيلة ختامية حضورية، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز المنحل والتي هي في حوزته.
ب ) - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويقرر وزير التجهيز، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتوجيهها .
المادة 4
فتح المادةيحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد، باستثناء الاساتذة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية او القوانين الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةيحول الطلبة الذين هم في طور التكوين بالمعهد، ابتداء من الدخول الجامعي 1993 1994 ، الى مؤسسات تكوين أخرى تابعة لوصاية وزارة التجهيز.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه والمتعلقة بمعهد بوشقوف وكذا الأحكام السارية المفعول من المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور اعلاه والمرتبطة بهذا المعهد.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.