قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى مركزي التكوين المهني في ورقلة وسعيدة لتكوين أعوان + تقنيين متخصصين في الري. 1438
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل باب التسجيل بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1403 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح | الموافق 27 مارس سنة 1983.
الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وزير الرى كاتب الدولة للوظيفة ابراهيم ابراهيمي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.