قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 دج كما فيها تمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 1766-18-15 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74 18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها . 246 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14- ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيلات من مخطط النقل العمومي للمسافرين. 252
- مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء 33 رخصة السيارة طاكسي ، بولاية سطيف. - 253 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفى وزارة العدل . 253 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 254 مراسيم مؤرخة في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة. 255
246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسجيل الطلبة الاجانب كمقيمين في معاهد العلوم | قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأن منح قطعة الطبية . 256 | ارض مجانا لبلدية تيرنى بني هذيل كائنة بعين الغرابة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير- سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المصرح بنجاحهم في المسابقة للدخول الى فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين | | | للتجارة بالمعهد التقنولوجى للتجارة المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973. 256 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين . - 257 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31- ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وسويسرا. - 258 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد. 258 مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني .. 259 | قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة تتكون من القطعتين رقم 722 ورقم 732 بي » الاولى اصلها طريق مهمل والثانية خندق جاف تبلغ مساحتهما 3 هكتارات و 89 آرا و 70 سنتيارا كائنتين بالمكان المسمى وادى الكرمة بسكيكدة لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية وطنية للتعليم الفلاحي. 260 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 260
- قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين ، يوسف، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 2000 م 2 قصد بناء مدرسة تحتوي على قسمين ومسكن. 260 قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1973 يتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع بفرندة. 260 قوانين وأوامر امر رقم 74-18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق | 30 يناير سنة 1974 يتضمن احداث الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يأمر بما يلى : الباب الاول التأسيس المادة الاولى : تحدث شركة وطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها.
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 ان الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها هي مؤسسة اشتراكية ذات طابع صناعي و تجاري وموضوعة تحت وصاية وزير التجارة . المادة 2 : ان الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها هي مؤسسة اشتراكية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي. وتعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتمسك حساباتها ضمن الشكل التجاري. المادة 3: يحدد مقر الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها بمدينة الجزائر . ويجوز نقله الى كل مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير التجارة. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها وهي مكلفة في نطاق امتيازاتها بما يلى : ابرام جميع العقود التي تتناول الدراسات الاقتصادية،
- اتمام جميع العمليات التجارية والخاصة بالاموال المنقولة
- أو الاملاك العقارية المرتبطة بهدفها متابعة تنفيذ الاشغال المتعلقة بانجاز أسواق الجملة،
- اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستمرار اسواق الجملة.
- المادة 5 : تهدف كذلك الشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها، بالتعاون مع الهيئات المختصة الى ما يلى : المساهمة في التنظيم المعقول لشبكات توزيع المنتجات
- المارة بأسواق الجملة متابعة تقدير الاحتياجات وبرمجة التموينات بالمنتجات
- المارة بسوق الجملة المكاتب والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى
- تعاونيات التسويق الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون بصفتهم منتجين.
- المادة 8 : تمنح رخصة ممارسة المهنة في اسواق الجملة بقرار من وزير التجارة بالنسبة للمنتجات المسوقة من طرف الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة وتعاونيات التسويق والمنتجين. كما تمنح هذه الرخصة بقرار وزاري مشترك صادر عن وزير التجارة او وزير أو اكثر من الوزراء المعنيين بالنسبة للمنتجات المسوقة من طرف الهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارات الاخرى . يحدد في القرار المذكور اعلاه المنتوج أو المنتجات المعدة للتسويق في اسواق الجملة. المادة 9 : ان المنتجات الغذائية القابلة للتلف أو غير القابلة للتلف ماعدا الموزع منها مباشرة وكليا أو جزئيا من طرف القائمين بالعمليات، يجرى تسويقها ضمن اسواق الجملة. المادة 10 : لا يجوز أن تجرى ضمن اسواق الجملة الا المعاملات التجارية المتعلقة بالجملة والمشتملة على المنتجات المقبولة طبقا للمادتين 8 و 9 اعلاه . المادة 11 : ينشأ حول كل سوق من اسواق الجملة خط دائري للحماية . ان الخط الدائرى للحماية هو عبارة عن منطقة ترابية محددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه. يمنع القيام ضمن الخط بأى صفقة تجارية تتعلق بالجملة وتتناول المنتجات المقبولة طبقا للمادتين 8 و 9 اعلاه. يمكن منع استثناءات من احكام الفقرة 3 من هذه المادة اذا اقتضت الضرورة ذلك، بموجب قرار من وزير التجارة أو قرار وزاري مشترك طبقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 8 تركيز المعلومات واذاعتها على المصالح والاشخاص | اعلاه.
- المعنيين والمتعلقة بمستوى الانتاج والاستهلاك وعلى حالة التموين والاسعار المطبقة في الاسواق. المادة 6 : يحدث كل سوق جملة بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير وزير التجارة. المادة 7 : يرخص بمزاولة العمل في سوق الجملة بصفة بائعين، القائمون بتلك العمليات والمذكورون بعده : الباب الثالث رأس مال الشركة المادة 12 : يحدد للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها مخصص مالى بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية. ويمكن زيادة أو تخفيض هذا المخصص على نفس الشكل.
248 الجريدة الرسمية المادة 13 : تكون الموارد المالية الاخرى للشركة ناتجة مما يلى :-
- الحاصل من نشاطاتها،
- الايرادات من الاموال الموضوعة تحت تسييرها والاموال الاحتياطية والاموال القابلة للوفاء التي يجب عليها تكوينها والتي سيحدد مبلغها بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير المالية
- القروض التي يمكن ان تبرمها . الباب الرابع مجلس العمال المادة 14 : يحدث ضمن الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها وفي كل وحدة من الوحدات التي تؤلفها مجلس للعمال ينتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل العمال الذين انقضى على عملهم الفعلى ستة اشهر على الاقل. المادة 15 : يكون مجلس عمال كل وحدة مسؤولا أمام الجماعة التي انتخبته، ويقدم تقريرا عن نشاطاته مرة على الاقل في السنة، ويكون مجلس عمال الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها مسؤولا امام المجالس التي انتخبته . المادة 16 : يتمتع مجلس العمال بجميع السلطات لمراقبة تسيير الشركة او الوحدة ولتنفيذ البرامج، ويضع لهذا الغرض تقريرا سنويا يتضمن رأيه في تسيير الشركة أو الوحدة. المادة 17 : يصدر مجلس العمال آراء وتوصيات فيما يلى : مشروع مخطط تنمية الشركة او الوحدة في اطار اعداد المخطط الوطني،
- الحسابات التقديرية لايرادات ومصاريف الشركة أو الوحدة، مشاريع البرامج المتعلقة بالنشاط ولا سيما بالانتاج والتموين والتسويق مشروع البرامج المتعلقة بالاستثمار. المادة 18 : يبدى مجلس العمال رأيه فيما يلى :
- التقرير المتعلق بتنفيذ المخطط السنوى حساب الاستغلال والميزانية السنوية وتقرير المندوبين للحسابات .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه المادة 19 : يشترك مجلس العمال مع المديرية في الحداد سياسة الموظفين وسياسة التكوين المهني …. المادة 20 • يبت مجلس العمال في تخصيص النتائج المالية للشركة والوحدة في اطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 21 : يصادق مجلس العمال على النظام الداخلي للشركة والوحدة وذلك بالاتفاق مع المديرية وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 22 : يبت مجلس العمال فى التوزيع داخل الشركة للحصة من النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال. المادة 23 : يتحمل مجلس العمال تسيير المنشآت الاجتماعية. المادة 24 : يشاور مجلس العمال في التعديلات الهامة للمنشآت الاساسية للوحدة او الشركة. المادة 25 : يجوز لمجلس العمال ان يطلب من كل شخص تابع للوحدة او الشركة او من كل خبير تابع للقطاع العام أن يقدم له كل الايضاحات حول مستندات ونشاطات الشركة أو الوحدة وذلك لتمكينه من ممارسة صلاحياته. المادة 26 : يسهر مجلس العمال على حسن تسيير الشركة وعلى زيادة الانتاج وقابلية الانتاج وعلى التحسين الدائم للصنف وعلى القضاء على التبذير وعلى احترام النظام في العمل وعلى تحقيق أهداف المخطط. المادة 27 : يعقد مجلس عمال الشركة اجتماعين عاديين في السنة. بناء على دعوة من رئيسه المنتخب من بين اعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد. ويعقد مجلس عمال الوحدة اربعة اجتماعات عادية في السنة. ويتداول باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة عدم بلوغ هذا النصاب يدعى اعضاء مجلس العمال للاجتماع من جديد. ويجوز لهم حينئذ ان يتداولوا مهما كان عدد الحاضرين. المادة 28 : يصادق مجلس العمال على جدول الاعمال النهائي ويجوز لاعضاء المجلس ان يطلبوا تسجيل كل مسألة تابعة لصلاحيات المجلس.
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 المادة 29 : يشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري. المادة 30 : تتخذ مقررات وتوصيات وقرارات مجلس العمال باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. يبلغ محضر اجتماعات مجلس العمال للوحدة الى المدير العام للشركة والسلطة الوصية. المادة 31 : يجوز تعطيل مجلس العمال او حله في حالة عجزه او ارتكابه اخطاء جسيمة اثناء ممارسة صلاحياته. تصدر العقوبة بالنسبة لمجلس الوحدة بموجب قرار من الوزير، وبالنسبة لمجلس الشركة بموجب مرسوم وذلك بناء على طلب المسؤولين النقابيين او الحزب أو وزير التجارة. الباب الخامس اللجان الدائمة المادة 32 : يمكن ان يحدث ضمن المؤسسة خمس لجان دائمة بالنسبة للشؤون التالية : I - الشؤون الاقتصادية والمالية 2 - الشؤون الاجتماعية والثقافية 3 - شؤون المستخدمين والتكوين 4 - شؤون التأديب 5 - شؤون الوقاية الصحية والامن. المادة 33 : تشكل اللجان الدائمة من اعضاء يعينهم مجلس العمال على وجه الأولوية من بين اعضائه، الا اذا كانت هذه اللجان مدعوة للنظر في مسائل تأديبية او صحية أو خاصة بالامن وفى هذه الاحوال، يكون نصف إعضاء اللجنة من ممثلى مجلس العمال والنصف الآخر من الممثلين المعينين من المديرية وعلى اساس اختصاصاتهم. المادة 34 : تكلف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بصفة عامة، بدراسة جميع المشاكل الخاصة بالانتاج والتسيير العادي على الصعيدين الاقتصادي والمالي. وهي تشارك على وجه الخصوص في ابرام الصفقات. المادة 35 : تكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضع الاجتماعي للعمال وتسيير النشاطات الاجتماعية في المؤسسة عند الاقتضاء. المادة 36 : تكلف لجنة شؤون المستخدمين والتكوين بالمشاركة في إعداد سياسة المستخدمين والتكوين، وتجرى مشاورتها لزوما حول المسائل المتعلقة بتعيين المستخدمين والدخل والمنافع المادية الممنوحة للمستخدمين عدا ما هو متأت من توزيع النتائج المالية للمؤسسة والمنصوص عليها في المادة 65 وما يليها من هذا الامر. المادة 37 : تكلف لجنة شؤون التأديب بالادلاء بالرأى المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين، والتي يجب ان تعرض عليها لزوما من طرف المدير العام. ولا يكون الرأى المسبق ضروريا في حالة الاستعجال. المادة 38 : ينبغي على لجنة الشؤون الصحية والامن ان تتأكد عما اذا كانت القواعد النظامية للصحة والامن قد طبقت، وتقترح جميع التحسينات التي ترغب فيها. وهي فضلا عن ذلك مكلفة بالدور الخاص بتكوين المستخدمين في مجال الوقاية .. الباب السادس مجلس المديرية القسم الاول مجلس مديرية الشركة المادة 39 : يحدث مجلس مديرية يرأسه المدير العام ويشتمل على مساعدى هذا الاخير المباشرين ومن ممثلين ينتخبهما مجلس العمال لمدة ثلاث سنوات. ويشكل مجلس المديرية بموجب قرار صادر من وزين التجارة. المادة 40 : يجتمع مجلس المديرية مرة على الاقل في الاسبوع ويجوز له ان يجتمع بناء على دعوة يوجهها المدير العام كلما رأى ذلك ضروريا . ويحرر محضر باجتماعاته. المادة 41 : يجرى اطلاع مجلس المديرية عن سير الشركة ويبت في المواد التالية : I البرامج العامة لنشاطات الشركة ومشاريع البرامج المتعلقة بالبيع والانتاج والتموين 2 مشاريع توسيع نشاطات الشركة الى قطاعات جديدة، 3 مشاريع احداث هيئات لها طابع فرعي مستقل وأخذ مساهمة في سائر المؤسسات او الشركات 4 مشاريع مخططات الشركة ومشاريع برامج استثماراتها، 5 المساعدات المصرفية أو المالية المعقودة
250 الجريدة الرسمية 6 - الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الخسائر والارباح وحسابات تخصيص النتائج والتقرير السنوى المتعلق بالنشاط المتمم في السنة المالية المنصرمة، 7 - تنظيم الاسواق وتسييرها ونظامها الداخلي، 8 - مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وسلم الاجور، و - مشروع التنظيم الاداري للشركة 10 تعيين ممثلى الشركة في المؤسسات التي تملك الشركة جزءاً من رأسمالها، II - تسوية نزاعات الشركة. المادة 42 : يجوز عزل اعضاء مجلس المديرية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما اثناء ممارسة الصلاحيات المخولة لهم أو في حالة التقصير المنسوب الى سوء تسييرهم . القسم الثاني المدير العام للشركة المادة 43 : يتولى ادارة الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه على نفس الشكل. المادة 44 : يتصرف المدير العام تحت سلطة وزير التجارة ويكون مسؤولا عن السير العام للشركة في اطار اختصاصاته المحددة في النصوص وضمن احترام الصلاحيات المسندة الى مجلس العمال. ولا يمكن ان يمارس اية وظيفة عمومية أو خاصة ولا ان يحوز بنفسه أو بواسطة شخص مسخر اية فائدة مباشرة أو غير مباشرة تابعة لنشاطات الشركة. ويتصرف باسم الشركة ويمثلها في جميع اعمال نشاطها المدنى ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على الحصول على مصادقة السلطة الوصية. ويعين في اطار احكام القانون الاساسي الخاص بالموظفين لجميع الوظائف التى لم ينص لها على اية طريقة أخرى للتعيين ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين. المادة 45 : يساعد المدير العام في مهمته مدير عام مساعد ومديرون معينون بناء على اقتراحه بموجب قرار من وزير التجارة . وتنهى مهامهم على نفس الشكل. للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه يجوز للمدير العام ان يفوض امضاءه الى المدير العام | المساعد أو احد المديرين. القسم الثالث مجلس مديرية الوحدة المادة 46 : يحدث في كل وحدة مجلس مديرية يرأسه مدير الوحدة ويضم عددا معينا من المساعدين المباشرين لهذا الاخير وممثلين ينتخبهما مجلس عمال الوحدة لمدة ثلاث سنوات. يشكل مجلس المديرية بموجب قرار من وزير التجارة. المادة 47 : يجتمع مجلس مديرية الوحدة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، ويجوز له ان يجتمع بناء على دعوة يوجهها المدير كلما رأى ذلك ضروريا، ويحرر محضر عن كل اجتماع. المادة 48 : يجرى اطلاع مجلس المديرية على سير الوحدة ويبت في المواد التالية : I تعيين ممثلى المديرية ضمن اللجان الدائمة التابعة للوحدة، 2 مشاريع مخطط الوحدة وبرامج استثماراتها، 3 مشروع التنظيم الاداري للوحدة 4 مشاريع توسيع نشاطات الوحدة المطابقة لهدفها الى قطاعات جديدة 5 البرامج العامة لنشاط الوحدة. المادة 49 : يجوز عزل اعضاء مجلس مديرية الوحدة في حالة ارتكابهم خطأ جسيما اثناء ممارسة الصلاحيات المخولة لهم أو في حالة التقصير المنسوب الى سوء تسييرهم. القسم الرابع مدير الوحدة المادة 50 : يتصرف مدير الوحدة تحت سلطة المدير العام للشركة . المادة 51 : يعين مدير الوحدة بموجب قرار يتخذه وزير التجارة بناء على اقتراح من المدير العام وتنهى مهامه على نفس الشكل . الباب السابع مجلس التوجيه المادة 52 : ينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام لتزويده
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 بآرائه حول جميع المسائل التي تهم مصلحة المؤسسة ولا سيما احداث كل سوق للجملة. ويشكل هذا المجلس على الوجه التالي :
- وزير التجارة، رئيسا، أو ممثله،
- موظفان ساميان من وزارة التجارة
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل-
- ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصناعة والطاقة- ممثل كاتب الدولة للتخطيط،- المدير العام للشركة، مستشاران بالنظر لاختصاصاتهما ويعينهما وزير- التجارة. ويتولى المدير العام للشركة كتابة مجلس التوجيه. المادة 53 : يعين اعضاء مجلس التوجيه بمرسوم صادر بناء على تقرير وزير التجارة وذلك لمدة ثلاث سنوات. ويجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة وكلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة، وذلك بناء على دعوة رئيسه. ويمكن ان ينعقد هذا المجلس في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلاثة من اعضائه أو طلب من المدير العام. الباب الثامن احكام مالية المادة 54 : يجب على الشركة ان تقوم في كل سنة بتقدير صحيح لماليتها بناء على العناصر الخاصة بما لها وما عليها، وان تحدد مبلغ الاموال المخصصة لها من قبل الدولة. تبتدىء السنة المالية الحسابية في اول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة. المادة 55 : تعد الكشوف التقديرية للشركة او الوحدة من قبل مجلس المديرية وترفع للمصادقة عليها الى وزير التجارة ووزير المالية بعد أخذ رأى مجلس العمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز أول اكتوبر. عليها احد الوزيرين او اذا احتفظ بمصادقته على بعض الايرادات او المصاريف. وفي هذا الافتراض يوجه المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع الاول. فتعتبر المصادقة مكتسبة خلال مدة الخمسة عشر يوما من احالة الميزانية التقديرية الجديدة. وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على البيانات التقديرية عند بداية السنة المالية فان المدير العام يجوز له ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات الممنوحة برسم السنة المالية السابقة باستثناء المصاريف غير القابلة للتجديد. المادة 56 : يضع المدير العام عند قفل كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح. توجه هذه المستندات مصحوبة بالتقرير العام المتعلق بالنشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المعنية، الى وزير التجارة بعد أخذ رأى مجلس العمال. يجب على الشركة او الوحدة ان تقوم حسب المقاييس المحددة في التشريع، باستهلاك الاموال المنقولة والعقارية بحيث يمكنها تجديدها وتزويد مال الاستهلاك الخاص بالشركة والوحدة. ينسب مبلغ الاستهلاك لسعر كلفة الانتاج والخدمات. المادة 57 : ترفع برامج استثمار الشركة او الوحدة من قبل مجلس المديرية الى وزير التجارة بعد أخذ رأى مجلس العمال .. ان برنامج الاستثمار الخاص بالشركة تقرره الحكومة. المادة 58 : يحدد بموجب حساب المال المتداول للشركة ويخصص بصفة استثنائية لتمويل التموينات والاعباء الجارية المتعلقة بالاستغلال ما عدا مصاريف المنشآت والاستهلاكات .. المادة 59 : ينص على القروض التي تعقد في الجزائر أو في الخارج ضمن المخططات الدورية لتمويل الشركة او الوحدة ويصادق عليها بالاتفاق بين وزير التجارة ووزير المالية فيما يتعلق بمقدار القرض ومعدل الفائدة وكيفيات السداد. المادة 60 : يرفع لوزير التجارة كشف سنوى للديون التي تكون للشركة او الوحدة او عليهما. وتدرج في ملحق لهذا تعتبر المصادقة مكتسبة عند اقتضاء مدة خمسة وأربعين | الكشف القروض والديون ازاء المؤسسات او الوحدات الاخرى يوما اعتبارا من يوم توجيه الكشوف التقديرية الا اذا اعترض وفى ضمن هذه المؤسسات والمؤسسات المالية الوطنية..
252 الجريدة الرسمية الباب التاسع الوصاية والمراقبة المادة 61 : يمارس وزير التجارة الوصاية على الشركة. ويتولى جميع سلطات التوجيه والمراقبة المتعلقة بالشركة ويتسلم جميع التقارير والكشوف والمحاضر المتعلقة بالشركة أو الوحدة . المادة 62 : تمارس الادارات الأخرى التابعة للدولة على الشركة أو الوحدة الصلاحيات الناتجة من اختصاصات كل واحدة منها ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة المتممة في اطار الاحكام التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 63 : يقوم مندوب للحسابات معين من طرف وزير المالية بفحص الحسابات السنوية للشركة ويقدم تقريرا عنها الى مجلس العمال والوزير الوصى ووزير المالية ويمكن دعوته لاجراء مراقبات دورية ولحضور اجتماعات مجلس العمال بصوت استشاري المادة 64 : يوكل مسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب معين من طرف وزير التجارة. يقوم هذا العون باختصاصاته في اطار التشريع الجاري به العمل .. الباب العاشر تخصيص نتائج الشركة وتوزيعها المالي المادة 65 : تتكون نتيجة الشركة في كل سنة من ربح أو خسارة في الاستغلال. وتتضمن هذه النتائج مجموع الاعباء والموارد المتعلقة بنشاط الشركة . المادة 66 : اذا كانت النتيجة رابحة فان توزيعها يتم ركما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه I مال الايرادات التكميلية للعمال 2 حصة المساهمة في اعباء الدولة 3-3 الحصة المخصصة لمالية الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها. المادة 67 : يحدث صندوق للايرادات التكميلية لعمال الشركة او الوحدة يغذى بحصة تقتطع من النتائج الصافية الاجمالية للشركة او الوحدة. الباب الحادي عشر احكام مختلفة .. المادة 68 : يحدد فيما بعد مقدار وكيفيات توزيع الرسوم المستوفاة من الشركة لفائدة الجماعات المحلية. المادة 69 : مع الاحتفاظ باحكام المادة 55 اعلاه، تعتبر كل مصادقة يطلبها المدير العام بموجب هذا النص من وزير التجارة او وزير المالية، مكتسبة عند انقضاء مدة ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاقتراح الا في حالة اعتراض احد الوزيرين المعنيين . المادة 70 : لا يمكن حل الشركة الوطنية لترقية اسواق الجملة وانجازها وتسييرها الا بموجب نص ذي طابع تشريعي يقضى بتحديد شروط تصفيتها وتخصيص اموالها. المادة 71 : ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر عند اللزوم بموجب مرسوم المادة 72 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 73 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مقرر مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء تسجيلات من مخطط النقل العمومي للمسافرين موجب مقرر مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1393 الموافق 14 ديسمبر سنة 1973، يلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لولاية المدية التسجيلات التالية : أرقام 1450، 1452 مكرر، 1453 مكرر، 1454، 1454 مكرر 2 1455 التي تطابق كلا من الخطوط الآتية : قصر البخاري - عين بوسيف 21 HE 0406 E 2 (2) قصر البخاري - عين الثلاثاء 21 НЕ 090 E
الجمعة 29 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 (3) قصر البخاري - أولاد معرف 21 HE 0408 E (4) قصر البخاري سبت عزيز 21 НЕ 008 E 5 (5) قصر البخاري - قربة 21 HE 091 E 6 (6) قصر البخاري سيدي العجل 21 HE 0405 E وهذه الخطوط كانت مستغلة في السابق من قبل السيد ميسوم زبيري مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 يتضمن الغاء 33 رخصة السيارة « طاكسي » بولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1973 تمت المصادقة على القائمة المرفقة المتضمنة الغاء 33 رخصة السيارة طاكسي بولاية سطيف مراكز الاستغلال الاسم واللقب الدائرة السابق العلوى بن الشيخ سطيف عين أرنات (بلدية عباسة) محمد زواغي برج بوعريريج رأس الوادي الشريف حمداش بجاية بجاية غرزولي عيدار سطيف سطيف على خورير العلمة العلمة محمد شلاقة برج بوعريريج منصورة الطاهر مدني برج بوعريريج الحمادية عبد الكريم زياني بجاية بجاية بلقاسم مزان العلمة بيضة البرج مسعود مدني العين الكبيرة ذراع القايد صالح بوعلام برج بوعريريج برج غدير صالح عبلاوي برج بوعريريج برج بوعريريج مخلوف بن فريج برج بوعريريج برج بوعريريج العمري ميحل سطيف سطيف أحمد بن يلس سطيف سطيف عبد الله حميد سطيف سطيف الطاهر حداوي سطيف سطيف ساسي ناصري سطيف عين أرنات بلدية عباسة) مولعراك عايش سطيف أولاد بوطهار حاج محروقي سطيف ابن ذياب (بلدية قجال سعيد صفار العلمة بئر الاحرش هادي نور الدين العلمة بني فضة محمد بوسام برج بوعريريج برج غدير مخلوف شمالي برج بوعريريج ثنية النصر مراكز الاستغلال الاسم واللقب الدائرة السابق النوى الولهى برج بوعريريج برج بوعريريج أكلى نعمار برج بوعريريج زمورة أحمد حداد برج بوعريريج برج غدير على عدلي برج بوعريريج الحمادية حسين مزياني آقبو آقبو سعيد مالكي المسيلة المسيلة عبد القادر ما بدار سطيف سطيف ورثة محمد أمزيان تواتي بوقاعة بوقاعة فاطمة زاوى سطيف اسطيف وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض موظفي وزارة العدل ان وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رج عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظي وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربي الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظ المجلس التنفيذي للولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية يقرران ما يلى : المادة الأولى : يبقى تسيير الموظفين العاملين بالجهات القضائية من مجالس ومحاكم ومكاتب التوثيق الموجودة
254 الجريدة الرسمية بالولاية، تحت تصرف المصالح المركزية لوزارة العدل في انتظار تشكيل المصالح الادارية والمالية والحسابية الضرورية للوالى من مباشرة الاختصاصات المسندة اليه بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 نمشت سنة 1973 المشار اليه اعلاه. المادة 2 : ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1975 التسيير الاستثنائي للموظفين المسند الى المصالح المركزية لوزارة العدل بمقتضى المادة الاولى اعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974. وزير الداخلية وزير العدل، حامل الاختام احمد مدغري بوعلام بن حمودة وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن سالم المولود في 5 يوليو سنة 1946 بغليزان (مستغانم) عابد بن محمد المولود في 10 مارس سنة 1942 بغليزان (مستغانم) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عابد • عائشة بنت عبد الكريم زوجة دبياش عمار، المولودة في 8 أبريل سنة 1940 بالجزائر العاصمة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم عائشة . عائشة بنت عبد الرحمن، زوجة عوالى عبد القادر المولودة في 14 ابريل سنة 1942 بحاسي الغلة وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمن عائشة . عائشة بنت محمد ، أرملة عبد السلام بن محمد، المولودة سنة 1911 بمليانة (الاصنام ، وتدعى من الآن فصاعدا : شرافي عائشة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه على بن أحمد المولود سنة 1932 بقصر الزوييد، زاقورة | اقليم مراكش المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت على المولودة في 2 أكتوبر سنة 1958 بمستغانم، محمد بن على المولود في 24 يناير سنة 1961 بمستغانم يوسف بن على | المولود في 7 ابريل سنة 1972 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد على ابن أحمد فاطمة ابن أحمد محمد، ابن أحمد يوسف . عمراوى خيرة، زوجة بوجرفة محمد المولودة في أول ابريل سنة 1947 بوهران • بركة بن مختار ، المولود في 12 سبتمبر سنة 1946 بوهران. ابن سالم سعيد المولود في 12 غشت سنة 1936 بعين الاربعاء | (وهران) بوغرس مهدى، المولود سنة 1906 بتافيلالت (المغرب) وولداه القاصران : بوغرس الهوارية المولودة في 13 يوليو سنة 1955 بوهران بوغرس أحمد المولود في 16 غشت سنة 1957 بوهران . بوطراد بن قدور المولود سنة 1915 بحمامة فوقاني، فيقيق اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : فريدة بنت بوطراد، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1954 بالابيار (الجزائر العاصمة)، عبد الكريم بن بوطراد، المولود في 21 يوليو سنة 1956 بالابيار، عبد الرحمن بن بوطراد، المولود في 13 مارس سنة 1959 بالجزائر (الدائرة (3) دليلة بنت بوطراد، المولودة في 8 ابريل سنة 1961 بالجزائر (الدائرة (3) فضيلة بنت بوطراد، المولودة في 27 مارس سنة 1963 بالجزائر (الدائرة (3)، فاطمة بنت بوطراد، المولودة في 31 مارس سنة 1966 بالجزائر (الدائرة (3) كريمة بنت بوطراد، المولودة في 16 مايو سنة 1969 بالجزائر (الدائرة (3) . شعيب بن محمد المولود سنة 1930 بايوسفاتن بني وليشاك اقليم الناظور (المغرب) ، وأولاده القصر : علال بن شعيب المولود في 4 مايو سنة 1964 بحطاطبة الجزائر العاصمة)، فائزة بنت شعيب المولودة في 10 يناير سنة 1967 بحطاطبة زليخة بنت شعيب المولودة في اول ديسمبر سنة 1970 بحطاطبة حياة بنت شعيب المولودة في 5 ابريل سنة 1973 بحطاطبة الجزائر العاصمة)، ويدعون من الآن فصاعدا : كروم شعيب، كروم علال كروم ،فائزة كروم زليخة، كروم حياة . شعيب زليخة زوجة عباس الطاهر، المولودة في 2 غشت سنة 1936 ببرج الكيفان الجزائر العاصمة) . شريف الوزاني للاعائشة زوجة الوزاني سيدي مكي المولودة في II مايو سنة 1930 بوهران.
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 سميرة السيد حسن ديغم، زوجة حشيشي صالح، المولودة في 28 مايو سنة 1945 بالاسكندرية (جمهورية مصر العربية) . الحديفي محمد المولود سنة 1940 ببنى حديفة (المغرب) ، وولداه القاصران : الحديفى مصطفى المولود في 15 نوفمبر سنة 1965 بخربة سطيف)، الحديفي أمال، المولودة في 11 أبريل سنة 1967 بعين أولمان (سطيف) فاطمة بنت ميمون، زوجة حداد محمد المولودة في اول ديسمبر سنة 1946 بتلمسان . فاطمة بنت أحمد، زوجة بك بوسيف، المولودة سنة 1945 بيني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بك فاطمة . فاطمة بنت محمد المولودة في 12 يونيو سنة 1931 بالبليدة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : حسناوي فاطمة. حورية بنت شعيب، زوجة غبريني رابح المولودة في 3 يونيو سنة 1934 ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : شعيب حورية . خيرة بنت بلال، المولودة سنة 1922 بعين تموشنت (وهران) • خليفة بلقاسم بن بوشعيب المولود في 17 أبريل سنة 1951 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) . العربي بن محمد، المولود سنة 1908 بايت وطبان تيزنيت اقليم أكادير (المغرب) الفارح فاطنة زوجة ابن بوزيان محمد، المولودة سنة 1934 بوجدة (المغرب) الياس بن ناجي المولود في 25 يونيو سنة 1948 ببجاية (سطيف) محبوب خيرة، زوجة صحراوى مبخوت المولودة سنة 1918 ببوذنيب (المغرب). مروان روحية زوجة بلعباس عمر، المولودة في 24 فبراير سنة 1937 بصفاقس الجمهورية التونسية). مروكي مغنية زوجة معزوز محمد المولودة سنة 1952 بعزيز (المدية) ملاح مريم زوجة قسوم قسوم المولودة سنة 1918 بالرباط (المغرب) مراكشي ربيعة، زوجة تافيلي أحمد المولودة سنة 1922 بتلمسان .. ميمون رقية المولودة في 6 نوفمبر سنة 1949 بحاسي بن عقبة (وهران) . مريم بنت على المولودة في أول يونيو سنة 1950 بالجزائر | العاصمة (الدائرة (3 (3) . محمد بن محمد المولود سنة 1924 بآيت أورازوق تا قونيت اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : فتحية بنت محمد المولودة في 24 يوليو سنة 1956 بالبليدة (الجزائر) محمد بن محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1959 بالبليدة، نصر الدين بن محمد، المولود في 18 مارس سنة 1961 بالبليدة جويدة بنت محمد المولودة في 18 يوليو سنة 1962 بالبليدة عبد المجيد بن محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1963 بالبليدة، عز الدين بن محمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1964 بالبليدة عبد الله بن محمد، المولود في 17 يونيو سنة 1966 بالبليدة، سفيان بن محمد، المولود في 4 يناير سنة 1971 بالبليدة . رشيد بن صالح، المولود في 28 أبريل سنة 1946 بباتنة (الاوراس) . رحمونة بنت بكاي زوجة بلحسن الحبيب المولودة في 9 سبتمبر سنة 1921 بعين كيحل (وهران) رحموني غالية زوجة سماش أحمد المولودة سنة 1940 بالعرائش (المغرب). طهار أحمد المولود في 26 يونيو سنة 1913 بعين الاربعاء (وهران) وابنه القاصر : طهار بوحجار، المولود في 18 مايو سنة 1964 بعين الاربعاء (وهران) • صحراوى آمنة، زوجة يوبي الطيب المولودة في 23 فبراير سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . ستى بنت عبد النبي المولودة في 12 فبراير سنة 1935 بوهران طرابلسي آمنة، زوجة تكوك شارف المولودة في 24 أبريل سنة 1936 بقصر البخاري (المدية) . مراسيم مؤرخة في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 13 محوم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 يعين السيد خالد النوى مهيدي، رئيسا للمجلس القضائي بقسنطينة •
256 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 يعين السيد صالح سالم، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة المدية . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 يعين السيد محمد الكامل رزاق بارة، قاضيا بمحكمة تيزي وزو في نطاق الخدمة المدنية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسجيل الطلبة الاجانب كمقيمين في معاهد العلوم الطبية
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق- 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يمكن لمديرى معاهد العلوم الطبية التابعة للجامعات الجزائرية ان يرخصوا للطلبة الاجانب الذين تتوفر فيهم شروط النظام الجارى به العمل ان يلتحقوا بمراكز الأقامة قصد تحضير شهادة الدروس الطبية الخاصة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر مدنة 1973. محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه وزارة التجارة- قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المصرح بنجاحهم في المسابقة للدخول الى فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجى للتجارة المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1973- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1973 - يصرح بأن المترشحين الآتية اسماؤهم قد نجحوا حسب درجة الاستحقاق في فرع التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجى للتجارة في دورة سنة 1973 : السادة : عبد القادر عبسى السيد معمري محمد سي الطيب ابن عودة زورقي بغدادية نعيمي جلول بلولادي بلقاسم او مجكان جلول بن الزهراء محمد الصغير بن الاحرش رابح محمد قويدر رشيد العزلي عبد القادر معوش بختي بلعيد جيلالي معزوزي درويش بوروينة مولود يخلف محمد بن عيسى جبور نور الدين بشير يحيى بن جدو عمر عمارة عبد الله كيرش بو الانوار صوفاق محمد للصالح فؤاد ملاب عبد العزيز آيت عبد الرحمن رشيد توته سالم بن حسين خالد مأمون على خفيفي عبد الرحمن بن الطيب عبد الله عمارة عبد القادر قحلازة مصطفى بكوش على مراقة التومي لباح مشاتي نويصر ابن يوسف بلعيدابي محمد بلحمري حسن منصر عبد الحميد بلاحدة عبد الحميد الحميدي حسين قوايش على حمادي لحسن بن غالم.
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الخزينة المتمرنين
- ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبى الخزينة ولا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول في المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 يناير 1972 المادة 4 : يجب على المترشحين ان يتوجهوا في اليوم المذكور في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء . المادة 5: يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا | شفويا للقبول النهائي. المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح المواد التالية :
-
- مراحل المصروفات العامة
- التحصيل، محاسبة الخزينة
- المعاشات المدة 4 ساعات المعامل 3. المادة 7 : يحتوى الاختبار الشفهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول سؤال يتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة 30 دقيقة، المعامل 2. ولا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين | الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده | لجنة الامتحان. المادة 8 : يمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 على 20 من المجموع الذى يمكن الحصول عليه. المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان كل على حده او مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الخزينة والقرض والتأمينات او ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون - الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة، يوم الاثنين 18 مارس سنة 1974 • المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة بالجزائر. المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الخزينة يسمح بالترشيح في امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه لمراقبي الخزينة المتمرنين الذين نجحوا نهائيا مراقبي الخزينة . ويجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان - ما عدى الممثل عن الموظفين - رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 11 : يرسم مراقبو الخزينة المتمرنون الذين نجحوا | نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مراقبي | الخزينة بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة | بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..
258 الجريدة الرسمية المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974. عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وسويسرا ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع سويسرا ب 3,24 فرنكات ذهبية. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل او تساوى ثلاث دقائق. وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة من الدقائق الثلاثة الأولى. المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول يناير سنة 1974. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74-52 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انشاء حظيرة مركزية للعتاد ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ حظيرة مركزية للعتاد، تابعة لكتابة الدولة للمياه برويبة، الجزائر العاصمة المادة 2 : تكون الحظيرة المركزية مصلحة خارجية لكتابة الدولة للمياه • وتوضع تحت سلطة مهندس رئيس ومدير، يعين بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه . والمدير الحظيرة المركزية صفة الأمر الثاني بالصرف . المادة 3 : تكلف الحظيرة المركزية بتسيير العتاد المتخصص التابع لكتابة الدولة للمياه الزائد عن طاقة الاستعمال العادي والجارى للحظيرات التابعة لمديريات المياه الخاصة بالولايات. وهي تضمن في مشاغلها صيانة واصلاح هذا العتاد. ويمكن علاوة على ذلك أن تكلف من قبل كاتب الدولة للمياه بتركيز | شراء الآليات لحساب حظيرات مديريات المياه الخاصة بالولايات . المادة 4 : تقوم الحظيرة المركزية بالاصلاحات الكبرى للعتاد المسيرة من قبل حظيرة مديريات المياه التابعة للولايات والتي ليس في مقدور هذه الاخيرة القيام بها بمحض وسائلها الخاصة. ويمكن لها فضلا عن ذلك، بناء على طلب من كتابة الدولة للمياه أن تقوم بالمراقبات والتفتيشات والمراجعات الضرورية المتعلقة بهذا العتاد . المادة 5 : تكلف الحظيرة المركزية بالاكتساب والحفاظ في مخزنها باحتياطات من قطع الغيار والمنتجات الضرورية لضمان المادة 5 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار | استعمال وصيانة العتاد الذي تديره الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973. سعيد آيت مسعودان ويمكن علاوة على ذلك أن تكلف من قبل كاتب الدولة للمياه بتجميع الشراءات والحفاظ باحتياطات لحساب الحظيرات التابعة لمديريات المياه الخاصة بالولايات . المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للحظيرة المركزية بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه .
الجمعة 29 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 259 المادة 7 : أن التنظيم الساري المفعول والمتعلق بشروط تسيير حظيرات العتاد التابعة لادارات الدولة يطبق على الحظيرة المركزية للعتاد المحدثة بموجب هذا المرسوم . ويكون للحظيرة المذكورة حساب فرعي في الحساب الخاص المفتوح في الخزينة . المادة 8 : يكلف كاتب الدولة للمياه ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير نة 1974 نة • هواري بومدين مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهنى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 بوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التابعة له، وبمقتضى الامر رقم 78 71-78 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وكذا النصوص التابعة له، وبمقتضى المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه وبمقتضى المرسوم رقم 72-257 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-258 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى التقنيين في المياه وبمقتضى المرسوم رقم 72-259 المؤرخ في 26 شوال | عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين في المياه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-260 72 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث في كل ولاية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تحمل تسمية « مركز التكوين المهني للمياه . تكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال المالي، ويشار اليها فيما يلى « بالمركز .. المادة 2 : يكلف المركز طبقا للقانون المعمول به بالتكوين المهني لاحد الاسلاك التالية على الاقل I الاعوان التقنيون للمياه 2 الاعوان التقنيون المتخصصون للمياه ، 3 - مساعدو التقنيين في المياه 4 - التقنيون في المياه. ويمكن للمركز علاوة على ذلك، ان يقوم بتنظيم دورات اتقان للمستخدمين القائمين بعملهم . المادة 3 : يسير المركز من قبل مدير يعين بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، وتكون له صفة الآمر الثاني فيما يخص تنفيذ كل العمليات المالية المتعلقة بتسيير المركز. المادة 4 : ينصب لدى المركز مجلس للتوجيه التربوى يعين اعضاؤه من قبل كاتب الدولة للمياه واذا اقتضى الامر من قبل الوزير الممثل في هذا المجلس. ويجتمع مجلس التوجيه التربوى مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، ويبدى رأيه حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، وتعرض آراء مجلس التوجيه على كاتب الدولة للمياه. المادة 5 : يتألف مجلس التوجيه التربوى الذي يترأسه نائب مدير التكوين والبحث عن المياه التابع لكتابة الدولة للمياه، فضلا عن مدير المركز، من : مدير المياه لولاية وهران ممثل عن وزارة العمل الشؤون الاجتماعية مفتش للتعليم التقنى كممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى معلمين تابعين للمركز يعينهما مدير المركز ثلاثة ممثلين عن المتمرنين ينتخبون طبقا للتنظيم الداخلي للمركز كما هو منصوص عليه في المادة 7 بعده . ويقوم مدير المركز بكتابة الجلسات ويكلف ايضا بالمحافظة على محاضر الجلسات. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم مسابقات الدخول للمركز طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1394 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وطبقا للقوانين الاساسية الخاصة بمختلف اسلاك الموظفين المعنيين. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه التربوى. قرارات قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بأن منح قطعة ارض مجانا لبلدية تيرني بني هديل كائنة بعين الغرابة قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1392 الموافق 22 سبتمبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان، يصرح بأنه من المنفعة العمومية منح بلدية تيرنى بنى هديل، ضمن الشروط | المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 6 مايو | سنة 1953 قطعة ارض مجانا تبلغ مساحتها 2000 م2 تدعى حمرى كائنة بعين الغرابة من طرف السيدين بوعياد محمد ولد على وبوعياد أحمد ولد محمد الساكنين بعين الغرابة قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس. قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة تتكون من القطعتين رقم 722 ورقم 732 «بي » الاولى اصلها طريق مهمل والثانية خندق جاف تبلغ مساحتهما 3 هكتارات و 89 آرا و 70 سنتيارا كائنتين بالمكان المسمى وادى الكرمة بسكيكدة لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية وطنية للتعليم الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تخصص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مجانا لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوي تتكون من القطعتين رقم 722 و 732 « بي » الأولى أصلها طريق مهمل والثانية خندق جاف، تبلغ مساحتهما 3 هكتارات و 89 آرا و 70 سنتيارا كائنتين بالمكان المسمى وادى الكرمة لفائدة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قصد بناء ثانوية وطنية للتعليم الفلاحي .
- قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى الأوراس، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1393 الموافق 6 سبتمبر المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين الولاة سنة 1973 ، صادر عن والى الاوراس تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قطعة أرض مساحتها 10225م2 واقعة بالشمرة قصد استعمالها مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح بلدية عين يوسف، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، تبلغ مساحتها 2000 م2 قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية عين يوسف قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 2000 متر مربع كائنة على بعد 5 كيلومترات من عين يوسف تقريبا في ملتقى الطريق البلدى رقم 5 والطريق الوطني رقم 22 تؤخذ من الضيعة المسماة « احمد بن الطيب ، قصد بناء مدرسة تحتوى على قسمين ومسكن. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1973 والمتضمن منح قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع بفرندة بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى تيارت يعدل القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1973 كما يلى : تخصص قطعة ارض معدة للبناء وتابعة لاملاك الدولة مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية تبلغ مساحتها 1953 مترا مربعا كائنة بفرندة على حافة طريق الولاية رقم 2 وتشكل القطعة رقم 5 التابعة للتجزئة المسماة « الحدائق ، وذلك لبناء عيادة متعددة الفروع .. الباقي بدون تغيير. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر