مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين المهني للري بورقلة الخاضع للمرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل كل الاملاك و الحقوق و الالتزامات و المستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بورقلة، وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه :
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة ما يأتي :
(1) اعداد جرد كمي، وكيفي، وتقويمي، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الجامعات ووزير الاقتصاد ووزير التجهيز. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات و الوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة .
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد ووزير التجهيز، ووزير الجامعات.
المادة 5
فتح المادةيحول طبقا للتشريع المعمول به الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الأساسية بورقلة المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل و الوسائل في المركز المنحل.
المادة 6
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين السالفي الذكر وواجباتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 74-53
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 88-65
- مرسوم رئاسي رقم 90-65
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. 595
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.