مرسوم رقم 78 175 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق - 19 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يوليو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 719
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1981 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو 1978 • هواري بومدين = وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 74-115
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-515
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.