مرسوم رقم 75-131 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 75-131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-129
مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.