قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى التعليم المخصص في المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التكوين المهني ما يلي :
أ الدروس النظرية ، ب المحاضرات ، ج الاعمال التطبيقية في المخابر والمعامل .
د التدريبات والزيارات للمؤسسات
المادة 2
فتح المادةتهدف الاعمال التطبيقية فى المخابر والمعامل الى تطبيق المعارف المكتسبة في الدروس النظرية وتحسين المؤهلات التقنية والمهنية للتلاميذ
المادة 3
فتح المادةتهدف فترات التدريب وزيارات المؤسسات الى تعويد التلميذ على عمله في المستقبل واطلاعه على التقنيات الجديدة للعمل أو للانتاج المستعملة في الهيئات أو المؤسسات.
الباب الثاني — مراقبة التكوين
المادة 4
فتح المادةتطبق مراقبة التكوين المخصص للتلاميذ على مجموع المواد المدرسة بعنوان دورة الدراسات .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحصل التلميذ بعنوان كل سنة من التكوين وبالنسبة لكل مادة على النقط التي تخص :
- ثلاثة فروض محروسة تتراوح مدتها بين 2 و 4 ساعات 266 - الجريدة الرسمية
- ثلاث اختبارات كتابية أو شفاهية ثلاثة فروض في أوقات حرة للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه
المادة 13
فتح المادةيتضمن امتحان المراقبة المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه علاوة على المقرر المدرس 5 مواد. ويتم اختيار هذه يجب أن توزع الفروض المذكورة خلال السنة بطريقة | المواد ابتداء من أضعف العلامات المحصل عليها .
تسمح بتنسيق مجهودات التلاميذ .
المادة 6
فتح المادةتتمم التمارين المشار اليها أعلاه بتقرير عن التدريب أو عرض للزيارة، يوضع بعنوان كل سنة تكوين .
المادة 7
فتح المادةتنقط الفروض والاسئلة وتقرير التدريب وعروض الزيارة المشار اليها أعلاه من 0 الى 20 وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية ..
المادة 8
فتح المادةيكون الانتقال الى سنة أعلى بالنسبة لدورة التكوين التي تبلغ سنتين أو عدة سنوات مشروطا بالحصول على معدل عام يبلغ 10 من 20 ويحسب ابتداء من :
- معدل علامات الفروض المحروسة المخصص له المعامل . .
- معدل علامات الاختبارات الكتابية أو الشفاهية المخصص له المعامل I ،
- معدل علامات الفروض في الاوقات الحرة المخصص له المعامل I ،
- معدل علامات تقرير التدريب وعروض الزيارات المخصص له المعامل :
المادة 9
فتح المادةيتمم المعدل العام المنصوص عليه أعلاه بعلامة للمواظبة وتقدير عام من قبل الادارة .
يخصص لعلامتي المواظبة والتقدير العام المعامل I •
الباب الثالث — عقوبات الدراسة
الفصل الاول — شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الاول)
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يصرح بنجاح التلاميذ المحصلين على معدل عام يبلغ 10 من 20 في شهادة الكفاءة للتعليم المهني، الجزء الاول وذلك بناء على اقتراح مجلس الاساتذة ..
المادة 11
فتح المادةيحسب المعدل العام المشار اليه في المادة 10 أعلاه ابتداء من معدل العلامات المحصل عليها خلال سنوات التكوين ..
المادة 12
فتح المادةيمكن للتلاميذ غير المحصلين على المعدل العام الذي قدره 10 من 20 سواء بالنسبة لسنة واحدة من التكوين أو لمدة الدراسة بعد أخذ رأى مجلس الاساتذة :
أن يسمح لهم برفع المعدل العام عن طريق معدل العلامات الممنوحة بعنوان امتحان للمراقبة .
- وأن يسمح لهم باعادة سنة التكوين مرة واحدة
- وأن يقصوا مع التزامهم أو عدم التزامهم بتسديد المرتبات المسبقة ونفقات الدراسة .
ويحسب المعدل الجديد ابتداء من المعدل المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ومعدل علامات امتحان المراقبة .
الفصل الثاني — شهادة الكفاءة للتعليم المهني (الجزء الثاني)
المادة 14
فتح المادةيمكن أن ينجح في شهادة الكفاءة للتعليم المهنى الجزء الثاني أساتذة التعليم المهني المتمرنون والحاصلون على معدل 10 من 20 من الاختبارات البيداغوجية الآتي ذكرها : 1 اختبار في درسين من برنامج التكوين ومدرسين للفرع المعنى بحضور اللجنة المشار اليها فى المادة 15 أدناه .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 2 وكل علامة تقل عن 10 من 20 تعد مقصية . 2 مناقشة مع اللجنة مدتها 20 دقيقة .
يخصص لهذا الاختبار المعامل 1. وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية ...
المادة 15
فتح المادةتجرى اختبارات الحصول على شهادة الكفاءة للتعليم المهني بحضور لجنة تتكون من :
مفتش التكوين المهني، رئيسا ،
- أستاذ للتعليم المهني في الاختصاص يعينه مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار .
المادة 16
فتح المادةيقرر النجاح النهائى من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح لجنة تتكون من :
مدير التكوين المهني أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار أو ممثله،
- أستاذ في التعليم المهنى معين من قبل اللجنة المتساوية الاعضا.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرخص لاساتذة التعليم المهني المتمرنين غير الناجحين في الجزء الثاني من شهادة الكفاءة في التعليم المهنى بناء على اقتراح اللجنة المشار اليها في المادة 16 أعلاه : 1 باجتياز مرة ثانية الاختبارات المنظمة بعنوان السنة المؤجلين فيها ،
2 - بادراجهم في أحد فروع مراكز التكوين المهني مع شطبهم من سلك أساتذة التعليم المهني
3 - باطلاق سراحهم مع تسديد أو عدم تسديد الرواتب المسبقة ونفقات الدراسة .
الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267
المادة 18
فتح المادةيحدد برنامج شهادة الكفاءة للتعليم المهنى الجزء الاول والثاني ، وفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر 1975 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية محمد عاتق عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.