مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه بالاحكام التالية :
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تنشأ الوظائف النوعية الآتية : 1 مديرية مركز التكوين المهني والتمهين ، 2 مراقب تربوي -3 مساعد تقني تربوي 4 رئيس قسم بمركز التكوين المهني والتمهين ».
المادة 2
فتح المادةتستبدل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية :
المادة 7
فتح المادةيكلف المراقب التربوي بالاتصال مع المفتش التقني والتربوى فى التكوين المهنى بما يأتي :
- القيام بالمراقبة التقنية التربوية للمعلمين ومواد التعليم بمراكز التكوين المهني والتمهين .
- المساهمة في تحسين الطرق التربوية ».
المادة 3
فتح المادةتستبدل احكام المادة 9 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه، بالاحكام الآتية :
المادة 9
فتح المادةيمكن الزام المدير والمساعد التقنى والتربوى بتقديم الدروس التطبيقية او النظرية وفقا لدوام يحدد تبعا لاهمية المؤسسة التي يربطون بها ».
المادة 4
فتح المادةتستبدل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية :
« المادة 15 : يمكن ان يعين لوظيفة مدير مركز للتكوين المهني والتمهين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء، اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 30 عاما على الاقل والمثبتون لخمس سنوات
(5) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني » •
المادة 5
فتح المادةتستبدل احكام المادة 16 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالاحكام الآتية :
المادة 16
فتح المادةيمكن ان يعين في وظيفة مساعد تقنى تربوى بمركز التكوين المهني اساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 28 عام على الاقل والمثبتون الثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحان الاهلية الذى تنظمه وزارة التكوين المهني ..
المادة 6
فتح المادةتستبدل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 74-115 المورخ في 10 يونيو سنه 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية :
المادة 17
فتح المادةيمكن ان يعين في منصب مراقب تربوى بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، أساتذة التعليم المهني البالغون من العمر 28 عاما على الاقل والمثبتون لاربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة الاهلية بعد نجاحهم في اختبارات امتحانات الاهلية الذي تنظمه وزارة التكوين المهني».
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3645
المادة 7
فتح المادةتستبدل احكام المادة 21 من المرسوم | رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، بالاحكام الآتية :
المادة 21
فتح المادةتحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كالآتي :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين : 70 نقطة
- مراقب تربوى : 60 نقطة،
- مساعد تقني وتربوى : 55 نقطة، رئيس قسم المركز المهني والتمهين : 30 نقطة .
المادة 8
فتح المادةيمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 30 من المرسو رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.