قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتعلق بتعيين الاساتذة المتعاقدين والمؤقتين في وظائف وزارة التكوين المهني. 2577 وزاة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيمكن تعيين أساتذة التعليم المهني المتعاقدين فى الوظائف المعروضة لشغل المناصب الشاغرة في مؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهنى وذلك بصفة انتقالية وحتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةيعين أساتذة التعليم المهني من بين المترشحين المثبتين لما يأتي :
1 - شهادة التكوين المهني أو شهادة معادلة لها و 5 سنوت خبرة مهنية في التخصص المعنى والنجاح في امتحان مهني تنظمه وزارة التكوين المهني سبع (7) سنوات خبرة مهنية في الفرع المهنى انسى والنجاح في امتحان مهنى تنظمه وزارة التكوين المهنى
المادة 3
فتح المادةيجب على الاعوان الموظفين تبعا للمادة أعلاه، القيام بتدريب قصد تكوين نظري و تكميلي و بتدريب لتكوين تربوى تنظمهما معاهد التكوين المهني المذكورة أعلاه، في العادة 5.
المادة 4
فتح المادةيعين الاعوان الخاضعون لاحكام المادة 2 أعلاه، في الدرجة الأولى من الجدول المبين في المادة 5 أدناه.
الا ان الاعوان المثبتين شروط خاصة يمكن ترتيبهم عند التوظيف في رتبة أعلى تحددها لجنة الاعوان المتعاقدين تحدد الاقدمية المطلوبة لنيل الرتبة العليا المباشرة بسنتين.
المادة 5
فتح المادةيحسب مرتب الأعوان المتعاقدين المذكورين أعلاه حسب الجدول الآتي :
- الدرجة الأولى : 235 الدرجة الثانية : 260
- الدرجة الثالثة : 280
- الدرجة الرابعة : 310
- الدرجة الخامسة : 335
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير و الادارة العامة لوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة التكوين المهنى المهنى والمدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983.
عن وزير التكوين المهنى عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد الصالح منتوري محمد طرباش عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2579 وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.