قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة 267
المادة الأولى
فتح المادةيعترف بمعادلة دبلوم التقني العالي المسلم من المتاقن الصناعية والبيداغوجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشهادة الكفاءة في التعليم المهني (الجزء الاول) المسلمة من المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 .
وزير العمل والشؤون وزير الداخلية الاجتماعية محمد بن أحمد محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.