مرسوم رقم 81-132 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني . 877 اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين . 878
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتصم القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، ويعدل بالمادة 30 مكرر التي تصاغ على النحو التالي :
المادة 30 مكرر
فتح المادةيمكن أن يوظف أساتذة التعليم المهنى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1984 وفق النسب التي تحدد فى القرار الوزاري المشترك الذى ينظم مسابقة القبول المنصوص عليها في الفقرة «أ» أدناه من بين المترشحين الحائزين الشهادة الكفاءة المهنية الذين لهم خبرة مهنية لا تقل عن 7 سنوات وينجحون فيمايأتي :
1 - مسابقة القبول في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، التي تنظم بقرار مشترك بين كاتب الدولة للتكوين المهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب وكذلك الذين يتابعون تكوينا تكميليا ونظريا وتكوينا تربويا في المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، على أساس برنامج مشترك يحده كاتب الدولة للتكوين المهني والسلطة الكلفة بالوظيفة العمومية..
يعين المترشحون الموظفون تطبيقا لاحكام هذه المادة أساتذة للتعديم المهنى متمرنين ويرسمون طبقا صفر لعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الاحكام المادة 13 أعلاه .
القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني، المعدل بالمرسوم رقم 78-175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1401 ه اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر المقاولة العامة - للبناء التي يمثلها السيد بدر الدين لازالي، الموجودة بشارع محمد الخامس رقم 92 (الجزائر العاصمة والمتعهدة بالصفقة رقم 416 المصادق عليها فى 10 أكتوبر سنة 1978، لبناء 14 مسكنا وظيفيا بتيبازة بأن تستأنف الاشغال في أجل 8 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار • وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار فى الاجل المحدد تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
تنذر مقاولة البناء عبد الكريم رقراقي الموجود مقرها بتيميمون المتعهدة بالصفقة الخاصة بتطهير مركز أولاد خضير بأن تنهي الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية . -- وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار تطبق عليها الاجراءات القسرية المنصوص عليها في دفتر الشؤون الادارية العامة.
تنذر شركة «C.CI » الكائنة بالجزائر العاصمة 6 و 8 شارع العقيد عميروش المتعهدة بالصفقة الخاصة بتجهيز مؤسسات التعليم المتوسط وثانويات التعليم الثانوى عبر ولاية بشار بالعتاد الكبير للمطابخ والمغاسل والغرف الباردة، بأن تشرع في تسليم العتاد وتركيب هذه التجهيزات في أجل 20 يوما ابتداء من نشر هذا الانذار .
وفي حالة عدم استجابتها للالتزامات المذكورة أعلاه، تطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية المصادق عليها بتاريخ 21 نوفمبر سنة 11964
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 74-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.