قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة للتعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 262
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقات الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، لتكوين أساتذة التعليم المهني، كل سنة بقرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار فتح المسابقات تاريخ سير الاختبارات وعدد المناصب المعروضة بالنسبة لكل فرع وتواريخ فتح وقفل التسجيلات :
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يساهم في اختبارات المسابقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والحائرون :
أ - بعنوان المادة 11 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه :
سواء لشهادة البكالوريا التقنية أو لدبلوم يعادلها والمثبتون لسنتين من التجربة المهنية أو الشهادة الاهلية أو دبلوم يعادلها والمثبتون لخمس سنوات من التجربة المهنية .
ب - بعنوان المادة الفقرة الثانية من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه :
على شهادة الاهلية أو دبلوم يعادلها والمثبتون لسنتين من التجربة المهنية .
الأحد 24 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترفق طلبات المشاركة في المسابقة والموقعة من قبل المترشحين بالاوراق التالية :
- شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ، شهادة الجنسية ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل للاجازات أو الشهادات ، 6 صور للهوية ،
- وعند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل المستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة عمل تثبت التجربة المهنية .
المادة 5
فتح المادةتحتوى مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار على اختبارات مشتركة بين مجموع الفروع واختبارات خاصة بكل فرع من الفروع والمحددة كما يلى :
1 - الاختبارات المشتركة :
أ - اختبار مشترك في الرياضيات يحتوى على مجموعة من التمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات ويطابق برنامج قسم السنة الثالثة ثانوى .
المدة : 3 ساعات – المعامل 3 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب - مناقشة متبوعة باختبار في علم النفس التقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في تنفيذ المهنه .
المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية .
2 - الاختبارات الخاصة :
أ اختبار فى التقنيات والتقنولوجيا مخصص لتقدير معارف المترشح في اختصاصه .
المدة : 4 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب اختبار في الرسم وتصميم عمل أو انجاز اختصاص .
تتراوح المدة من 4 الى 6 ساعات – المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
اختبار تطبيقي حول انجاز عمل تابع للاختصاص - و مخصص لتقييم المؤهلات المهنية للمترشح .
تتراوح المدة بين 8 و 16 ساعة – المعامل 7 .
كل علامة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية .
المادة 6
فتح المادةيكون اختبار اللغة الوطنية اجباريا وينظم وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه تحدد مدة هذا الاختبار بساعة ونصف .
كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية .
المادة 7
فتح المادةتوضع قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة وتقرر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 8
فتح المادةتعين اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، والمكلفة بوضع قوائم المترشحين الناجحين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :
- مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، عضوين من سلك المعلمين التابعين للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار يعينهما مدير المعهد ويمكن أن يستدعى رئيس اللجنة بصفة استشارية كل شخص يمكنه تقديم مساعدة في أشغال اللجنة نظرا لاختصاصاته الخاصة .
الفصل الثاني — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 30 من المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه وبصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 ، يمكن أن يشارك في اختبارات مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكباره المترشحون الحائزون :
أ اما على شهادة البكالوريا التقنية أو شهادة تعادلها، أو شهادة الاهلية أو شهادة تعادلها ،
ب - واما على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى أو على شهادة تعادلها ، ج واما على شهادة الاهلية المهنية المسلمة من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو شهادة تعادلها والمثبتون لثلاث سنوات من التجربة المهنية في الاختصاص المطلوب ، د واما على شهادة الاهلية المهنية المسلمة من وزارة التعليم الابتدائي والثانوى أو شهادة تعادلها وتحدد مدد التكوين باحدى عشر شهرا بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للفقرة - أ - أعلاه، و 22 شهرا بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للفقرتين ب ، ج أعلاه و 30 شهرا بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا لفقرة د أعلاه
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يؤخر حد السن المشار اليه في المادة 3 أعلاه بالنسبة للمترشحين في مسابقة الدخول الى المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار وفقا للزمن المطابق للفترة الاضافية للتكوين والتي تبلغ :
سنة واحدة بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة و أ ) أعلاه ، 264 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الأحد 24 صفر عام 1397 ه سنتين بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة 9 ب ) و ج ) أعلاه ، و 3 سنوات بالنسبة للمترشحين الموظفين طبقا للمادة و د ) أعلاه ..
المادة 11
فتح المادةتحدد اختبارات مسابقة الالتحاق خلال المدة الانتقالية كما يلى :
I - بالنسبة للمترشحين المشار اليهم فى المادة 9 ب ) أعلاه :
أ اختبار فى الرياضيات حول مجموعة تمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات يطابق مقرر السنة 3 ثانوى .
المدة : 3 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب مناقشة متبوعة باختبار نفساني تقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في ممارسة مهنته المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية .
ج اختبار في الفيزياء يحتوى على مجموعة تمارين أو مسائل مطابقة لمقرر السنة الثالثة ثانوى وتدور حول احدى المواد التالية : علم السكون الستاتيكا) وعلم حركة النقطة وعلم الحركة (الديناميكا) ومقاومة المواد والكهرباء ..
المدة : 4 ساعات – المعامل 4 .
وكل نقطة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية . 2 بالنسبة للمترشحين المشار اليهم في المادة 9 أ ) و (ج (ج) و د ) أعلاه :
أ - الاختبارات المشتركة :
أ اختبار في الرياضيات يحتوى على مجموعة تمارين في الحساب والجبر والهندسة وحساب المثلثات يطابق مقرر السنة الثالثة ثانوى .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب مناقشة متبوعة باختبار نفساني تقنى يسمح بتقدير أسباب ومؤهلات المترشح في ممارسة مهنته • المدة : ساعة واحدة - المعامل 2 .
وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية .
ب - الاختبارات الخاصة :
أ اختبار في التقنيات والتقنولوجيا ، مخصص لتقدير معارف المترشح في اختصاصه المدة : 4 ساعات – المعامل 4 .
ركل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ب - اختبار في الرسم أو تصميم عمل أو انجاز في الاختصاص المطلوب .
تتراوح المدة : من 4 الى 6 ساعات - المعامل 4 .
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية .
ج اختبار تطبيقي يدور حول انجاز عمل تابع للاختصاص و مخصص لتقييم المؤهلات المهنية للمترشح .
تتراوح المدة : من 8 الى 16 ساعة - المعامل 7 .
كل علامة تقل عن 8 من 20 تعد مقصية .
المادة 12
فتح المادةان اختبار اللغة الوطنية اجباري ويتم وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه .
تحدد مدة هذا الاختبار بساعة ونصف .
كل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مقصية •
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الاعوان الموجودين في حالة تكوين بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار عند تاريخ هذا القرار .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 • عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام محمد عاتق المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.