قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةان الطلبة الذين بدأوا دراساتهم بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب قبل صدور المرسوم رقم 71 – 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، والذين لا تطبق عليهم احكام القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 لهم الخيار بين تقديم اطروحة او تحضير تقرير عن تدريب استشفائي وذلك بعد اثبات دراستهم في السنة السادسة للطب .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 هولير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-215
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.