قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دوج 30 دوج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 1766 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-215 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1174
- مرسوم رقم 71 216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي • 1175 مرسوم رقم 71-217 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي .. 1176 مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177 مرسوم رقم 71-219 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس 1178
- مرسوم رقم 71 220 مؤرخ في 4 رجب عام 1291 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية 1178 مرسوم رقم 71-221 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على | شهادة الليسانس في علم الاجتماع .. 1179
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
- مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق .. 1180 مرسوم رقم 71-223 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا 1181
- مرسوم رقم 71 224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس .. 1182 مرسوم رقم 71-225 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا 1183 مرسوم رقم 71 226 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي .. 1183 |
- مرسوم رقم 71-227 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ . 1184 مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم 1185 مرسوم رقم 71-229 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي 1186 مرسوم رقم 71-230 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية .. 1187 مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي 1187 مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية . 1188 مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة 1189 مرسوم رقم 71-234 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقني العالي .. 1190
- مرسوم رقم 71-235 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الدفتر الجامعي . 1191 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 71-215 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس الطبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة لدكتور في الطب . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الدكتور في الطب بستة اعوام المادة 3 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الدكتور في الطب ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 4 : يجب على المترشحين لشهادة الدكتور في الطب ان يكونوا حائزين البكالوريا التعليم الثانوي قسم العلوم او لشهادة معادلة (.)
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة الدكتور في الطب الى مرحلتين : المرحلة الأولى ومدتها ست فترات من ثلاثة أشهر كاملة
-
- تتضمن ثلاثة ارباع سنة من التعليم الاساسي وربعي سنة من التعليم السابق للتطبيق السريري وربع سنة للتصحيح . المرحلة الثانية وهي المدعوة مرحلة سريرية تتضمن- ثلاثة اقسام • ا - تعليم سريرى لمدة اربع فترات من ستة اشهر ، ب - تعليم في الاختصاصات مدته ثلاثة ارباع سنة ، ج - تمرين داخلي مدته أحد عشر شهرا في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية بصفة داخلي . المادة 6 : ان انواع التعليم الذى تتكون منه هاتان المرحلتان الزامية . المادة 7 : ستحدد البرامج وتنظيم التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما فى المادة 5 أعلاه ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 8 : ستحدد كيفيات تنظيم وتسيير التمرين الداخلي بموجب قرارات وزارية مشتركة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية .. الباب الثالث الامتحانات والاطروحة المادة 9 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح ، الامتحانات التي تجرى كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر تبعا لتنظيم المراحل وضمن الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب قرار . المادة 10 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية المادة 11 : يجب على الطالب ان يقدم عند نهاية السنة السادسة 1 وبعد اتمام التمرين الداخلي تقريرا عن التمرين امام هيأة امتحان تتألف من أساتذة في الطب . المادة 12 : تمنح للطالب شهادة الدكتوراه في الطب اذا كان التقرير عن التمرين مرضيما . المادة 13 : سيوضع ترتيب للاطباء ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 14 : تسلم شهادة الدكتوراه فى الطب من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الباب الرابع احكام انتقالية المادة 15 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 . المادة 16 : ستحدد كيفيات تنظيم الفترة الانتقالية المطبقة على الطلبة الذين شرعوا في دروسهم وطبقا للنظام القديم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 17 : تلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس الطبية . المادة 18 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 19 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ..
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث دبلوم للصيدلي . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي بثمانية أنصاف السنة أو باثني عشر ربع سنة ، ويجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يقرر تمديدها بتمارين المادة 3 : يجب على المترشحين لدبلوم الصيدلى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لدبلوم معادل له . المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لدبلوم الصيدلى بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
1176 الجريدة الرسمية الباب الثاني التعليم المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي هدة اختيارات ستحدد قائمتها بقرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي • المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم أنواع التعليم في الاختيارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث احكام انتقالية المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لدبلوم الصيدلى لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على دبلوم الصيدلى بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : يسلم دبلوم الصيدلى من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والامتحانات للحصول على هذا الدبلوم . المادة 12 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلى بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971-1972 ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 13 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالتعليم 1 ناء دلية • المادة 14 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 15 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 L. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه مرسوم رقم 71-217 71 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث دبلوم للكيمائي البيولوجي .. المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي بثمانية أنصاف السنة أو باثني عشر ربع سنة . المادة 3: يجب على المترشحين لدبلوم الكيمائي البيولوجي ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لدبوم معادل له المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لدبلوم الكيمائي البيولوجي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : ستحدد برامج وتنظيم أنواع التعليم للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي بقرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . الباب الثالث الامتحانات المادة 7 : لكي يقبل المترشحون لدبلوم الكيمائي البيولوجي لمتابعة دروسهم يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر . المادة 8 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 9 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على دبلوم الكيمائي البيولوجي ، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ها
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 المادة 10 : يسلم دبلوم الكيمائي البيولوجي من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا شروط المدة الدراسية والامتحانات للحصول على هذا الدبلوم . المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بقرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، دورة مصحية موزعة على اربعة انصاف عام يتلقى فيها الطالب تعليما فى التقنيات المختصة بالاسنان ،
- دورة داخلية تتضمن ربعي سنة او نصف سنة من التعليم التكميلي وتمرينا • المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .. المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس في الدورتين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | الاوليين المنصوص عليهما فى المادة 5 أعلاه ، بموجب قرارات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-218 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة لجراح اسنان . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة جراح اسنان باربعة اعوام المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة جراح اسنان ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لشهادة معادلة . المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة جراح اسنان بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة جراح اسنان الى مرحلتين : دورة للتكوين الاصلى تتضمن ثلاثة ارباع سنة من التعليم في البيولوجيا العامة وفى العلوم الاساسية ونصف سنة لتعليم المواد الطبية الاساسية ، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 8 : ستحدد كيفيات تنظيم وتسيير الدورة الداخلية بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 9 : لكي يقبل المترشحون لشهادة جراح اسنان لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح ، الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر تبعا لتنظيم المراحل المتممة ضمن الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 10 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 11 : يجب على الطالب ان يقدم عند نهاية السنة الرابعة وبعد انقضاء الدورة الداخلية ، مذكرة فى موضوع أصلى ، امام لجنة امتحان تضم الاساتذة المسؤولين عن الدورة المادة 12 : يمنح للطالب لشهادة جراح اسنان اذا كانت المذكرة التي قدمها مرضية وتوفرت فيه شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات المنصوص عليها أعلاه • المادة 13 : يوضع ترتيب لجراحي الاسنان ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 14 : تسلم شهادة جراح الاسنان من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 15 : تطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 المادة 16 : ستحدد كيفيات تنظيم الفترة الانتقالية المطبقة على الطلبة الذين شرعوا فى دروس جراحة الاسنان قبل السنة الجامعية 1971-1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 17 : تلغى جميع الاحكام السابقة الضابطة للدروس العليا لجراحة الاسنان . المادة 18 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
1178 الجريدة الرسمية المادة 19 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-219 مؤرخ في 4 رجب عام 1351 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 111 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة للمهندس .. المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة مهندس بثمان فترات من ستة أشهر أو اثنى عشر ربع سنة ويمكن تمديدها بتمارين عملية المادة 3: يجب على المترشحين لشهادة مهندس أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو الشهادة معادلة المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة للحصول على شهادة المهندس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على شهادة مهندس ما يلي : دروس في العلوم الاساسية ، دروس في العلوم التطبيقية تمارين عملية في وحدات الانتاج أو البحث .. يجب على الطالب أن يختار خلال مدته الدراسية التكوين في فرع من التقنولوجيا وتحدد الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية 4 المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا امتحانات نصف وربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : تسلم شهادة المهندس من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد استوفوا مجموع الشروط المقررة فيما يخص الدراسة والامتحانات وتحمل هذه الشهادة الاشارة الى العلوم المختارة . المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-220 مؤرخ في 4 رجب عام 1891 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية.
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية بثمانية انصاف سنة او اثني عشر ربع سنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي للاقسام العلمية او الشهادة معادلة . المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .. الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية الى مرحلتين : المرحلة الأولى من التعليم اعدادية واساسية ومخصصة
- لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من العلوم الاقتصادية ،
- المرحلة الثانية للتخصص يجوز للطالب ان يختار فى هذه المرحلة درس فرع متخصص من العلوم الاقتصادية وستحدد قائمة الاختيارات المفتوحة، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة 7 : ستحدد البرامج وتنظيم التعليم في المرحلتين من الدروس المنصوص عليهما اعلاه بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لشهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على الليسانس فى العلوم الاقتصادية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 11 : تسلم الليسانس فى العلوم الاقتصادية من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات للحصول على هذه الشهادة التي تحمل الاشارة الى الاختيار المرجح في المرحلة الثانية كما هو محدد فى المادة 5 أعلاه .. الباب الرابع احكام انتقالية المادة 12 : تطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا للاقتصاد . المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-221 71 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس في علم الاجتماع .. المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع بثمانية انصاف سنة او اثنى عشر ربع سنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم الاجتماع ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي او لشهادة معادلة • المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التسجيلات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في علم الاجتماع بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ..
1.180 الجريدة الرسمية الباب الثاني التعليم للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. في علم الاجتماع الى مرحلتين :
- المرحلة الأولى من التعليم ، مخصصة لتزويد التلاميذ بالعناصر التقنية والاساسية من علم الاجتماع ،
- المرحلة الثانية من التعليم يختار فيها الطلبة درس أحد الفروع من علم الاجتماع وتحدد هذه الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات . المادة 8 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم الاجتماع ، لكي يقبلوا لمتابعة الدروس ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر المادة 9 : يجب على المترشحين لكي يقبلوا للمشاركة في الامتحانات ، ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 11 : تسلم شهادة الليسانس في علم الاجتماع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات المنصوص عليها بالنسبة لهذه الشهادة التي تحمل الاشارة الى اختيار الفرع المدروس .. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 . المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع بالنسبة للطلبة الذين شرعوا فى هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 14 : تلفى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا لعلم الاجتماع .. المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71 222 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق- 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في الحقوق . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق بثمانية أنصاف سنة أو اثني عشر ربع سنة المادة 3 : يجب على المترشحين لليسانس في الحقوق أن يكونوا حاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في الحقوق بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق الى مرحلتين :
- المرحلة الاولى لتعليم الاصول ، المرحلة الثانية للتخصص يخير الطلبة بين عدة اختيارات عند دخولهم هذه المرحلة وتحدد الاختيارات المفتوحة بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 6 : يمكن أن تحدث بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى شهادات للدروس الخاصة في مرحلة التخصص المادة 7 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الرامية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 المادة 8 : تحدد برامج التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما | في المادة 5 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 9 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ذلك ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 10 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 11 : لا يمكن لاى طالب أن يحصل على الليسانس في الحقوق ان لم تتوفر فيه شروط النجاح في الامتحانات ويستمكل الواجبات الدراسية المنصوص عليها للحصول على الشهادة • المادة 12 : تسلم الليسانس في الحقوق من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة • الباب الرابع احكام انتقالية المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 . المادة 14 : ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على الليسانس في الحقوق وذلك بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في دروس الحقوق قبل السنة الجامعية 1971 1972 المادة 15 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتضمنة تنظيم الدروس العليا للحقوق . المادة 16 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة وبموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 17 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 نمشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-223 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس في الديمغرافيا .. المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا بثمانية انصاف سنة أو اثني عشر ربع سنة 10 المادة 3 : يجب على المترشحين لليسانس في الديمغرافيا أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في الديمغرافيا بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا الى مرحلتين : المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علم الديمغرافيا ، المرحلة الثانية التي يدرب فيها الطلبة على أصول تقنيات الديمغرافيا . المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 7 : تحدد برامج وتنظيم التعليم فى المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في الديمغرافيا ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ..
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .. المادة 11 : تسلم شهادة الليسانس في الديمغرافيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد خضعوا لمجموع شروط المدة الدراسية ولمجموع الامتحانات للحصول على هذه الليسانس .. المادة 12 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 13 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-224 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث شهادة الليسانس في علم النفس .. المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس | في علم النفس بثمانية انصاف سنة او اثني عشر ربع سنة . المادة 3: يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علم النفس ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة . المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة اللمترشحين لشهادة الليسانس في علم النفس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس الى مرحلتين :
-
- المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علم النفس ،
- المرحلة الثانية من التعليم ، يختار فيها الطلبة درس احد الفروع من علم النفس وستحدد الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية . المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس في المرحلتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في علم النفس ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاج الامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : تسلم شهادة الليسانس في علم النفس من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الليسانس التي تحمل الاشارة الى الفرع المدروس . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 12 : تطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 • المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 • 1972 • بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي • المادة 14 : تلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا لعلم النفس المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مررسوم رقم 71-225 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة للعالم في الجغرافيا .. المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا بثمانية انصاف سنة أو اثنى عشر ربع سنة • المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة العالم في الجغرافيا أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة معادلة المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ، بموجب قرار من وزير التعليم | العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا الى مرحلتين : المرحلة الأولى التي يتلقى الطالب خلالها الدروس التمهيدية للتقنيات الجغرافية ،
- المرحلة الثانية التي يجب على الطالب الذي يسلكها أن يختار خلالها التكوين فى أحد فروع الجغرافيا ، وستحدد هذه الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس في المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : يجب على المترشحين لكى يقبلوا لمتابعة دروسهم أن يجتازوا امتحانات نصف وربع سنة ضمن الكيفيات التي ستحدد ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات 6 يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية … المادة 10 : تسلم شهادة العالم في الجغرافيا من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين يكونون قد خضعوا لمجموع شروط المدة الدراسية المنصوص عليها ولمجموع الامتحانات وتحمل هذه الشهادة الاشارة الى الفرع المختار . المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-226 71 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس للتعليم في الجغرافيا وشهادة للتعليم الجغرافي ..
1184 • الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في الجغرافيا بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة المادة 3 : تسلم شهادة التعليم الجغرافي لكل طالب ينهي بنجاح اربعة انصاف السنة الاولى او ستة ارباع السنة الأولى من الدراسة المقررة • المادة 4 : يجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا ولشهادة التعليم الجغرافي ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة المادة 5 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا والشهادة التعليم الجغرافي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 7 : ستحدد برامج الدروس وتنظيمها بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون الشهادة ليسانس التعليم في الجغرفيا ولشهادة التعليم الجغرافي ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يخضعوا للامتحانات التي تجرى كل ستة اشهر او كل ثلاثة اشهر . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات عليهم ان يكونوا مستوفين 6 يجب لشروط المدة الدراسية المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 11 : تسلم شهادة ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها بالنسبة لهاتين الشهادتين الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الجغرافيا بالنسبة | للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه | 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 14 : تلفى جميع الاحكام السابقة والضابطة لتنظيم الدروس العليا للجغرافيا المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71 227 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة . المادة 3 : تسلم شهادة ليسانس التعليم في التاريخ لكل طالب ينهى بنجاح الاربعة أنصاف السنة الأولى أو الستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة . المادة 4 : يجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو لشهادة معادلة المادة 5 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ أو دبلوم تعليم التاريخ بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 الباب الثاني التعليم المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة 7 : تحدد برامج وتنظيم الدروس للحصول على الشهادتين بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يخضعوا لامتحانات تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ وعلى دبلوم تعليم التاريخ بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 11 : تسلم شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة .. الباب الرابع احكام انتقالية المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 • المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعة 1971 1972 بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 14 : تلغى جميع الاحكام السابقة الضابطة للتعليم العالي للتاريخ • المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71 228 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في العلوم تمكن من التعيين فى التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم بستة أنصاف سنة أو تسعة أرباع سنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في العلوم ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لشهادة معادلة المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في العلوم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم عدة اختيارات مناسبة للشعب العلمية . و تحدد هذه الاختيارات بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 7 : تحدد المهن والبرامج وتنظيم الدروس بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كا نصف أو ربع سنة المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
1186 الجريدة الرسمية المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 11 : تسلم شهادة الليسانس فى العلوم من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والمجموع الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة . الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 14 : تلغى جميع الاحكام السابقة الضابطة للدروس العليا للعلوم المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-229 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في تعليم العلوم وشهادة للتعليم العلمي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم بستة انصاف سنة أو تسعة ارباع سنة . المادة 3 : تسلم شهادة التعليم العلمى لكل طالب ينهى بنجاح اربعة انصاف السنة الأولى أو ستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة المادة 4 : يجب على المترشحين لشهادة ليسانس تعليم العلوم أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية او الشهادة معادلة .. المادة 5 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لليسانس التعليم فى العلوم ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الباب الثاني التعليم المادة 6 : تتضمن الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم عدة اختيارات مناسبة للشعب العلمية • ستحدد هذه الاختيارات ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 7 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 8 : تحدد المهن والبرامج وتنظيم الدروس ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الباب الثالث الامتحانات المادة 9 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات النصفية او الربعية 6 • المادة 10 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات 6 • يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 11 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 12 : تسلم شهادة ليسانس تعليم العلوم وشهادة التعليم العلمي من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 • المادة 14 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس تعليم العلوم بالنسبة للطلبة | الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 المادة 15 : تلفى جميع الاحكام السابقة الضابطة لنظام الدروس العليا للعلوم . المادة 16 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 17 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-230 71 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين - في - II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة الليسانس في علوم التربية . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية بستة انصاف سنة او بتسعة أرباع سنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في علوم التربية ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة الليسانس في علوم التربية ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي الباب الثاني التعليم المادة 5 : تنقسم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية الى مرحلتين :
- المرحلة الاولى من التعليم مخصصة لتزويد الطلبة بالعناصر التقنية والاساسية من علوم التربية ، المرحلة الثانية من التعليم ، يتلقى فيها الطلبة تعليما واسعا في التربية العامة والتطبيقية . المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم التعليم في المرحلتين المنصوص عليهما في المادة 5 أعلاه 6 بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكى يقبل المترشحون لشهادة الليسانس في علوم التربية المتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات يجب ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس في علوم التربية ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 11 : تسلم شهادة الليسانس في علوم التربية من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هذه الشهادة . المادة 12 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 13 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-231 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة التعليم الادبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
1188 الجريدة الرسمية يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس التعليم في الآداب وشهادة للتعليم الادبى المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على ليسانس التعليم في الآداب بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة . المادة 3 : تسلم شهادة التعليم الادبى لكل طالب ينهى بنجاح اربعة انصاف السنة الاولى او ستة ارباع السنة الاولى من الدراسة المقررة . المادة 4 : يجب على المترشحين لليسانس التعليم في الآداب ولشهادة التعليم الادبى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة المادة 5 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الآداب ولشهادة التعليم الادبي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وعلى شهادة التعليم الادبى بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في الآداب والشهادة التعليم الادبى ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية . المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وعلى شهادة التعليم الادبي بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي المادة 11 : تسلم شهادة ليسانس التعليم فى الآداب وشهادة التعليم الادبى من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هاتين الشهادتين الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 12 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الآداب ، بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 14 : تلغى جميع الاحكام السابقة والضابطة للدروس العليا للآداب . المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة | 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-232 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسيم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم لتعليم اللغات الاجنبية المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة المادة 3 : يسلم دبلوم تعليم اللغات الاجنبية لكل طالب ينهى بنجاح أربعة انصاف السنة الأولى أو ستة أرباع السنة الاولى من الدراسة المقررة . المادة 4 : يجب على المترشحين لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبلوم تعليم اللغات الاجنبية أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 المادة 5 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبلوم تعليم اللغات الاجنبية ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الباب الثاني التعليم المادة 6 : تتضمن الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية عدة اختيارات مناسبة للغات الاجنبية المدروسة وتحدد قائمة اللغات المفتوحة للدرس ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي • المادة 7 : ان انواع التعليم المقررة في الدراسة الزامية المادة 8 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس بالنسبة لكل لغة أجنبية بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الباب الثالث الامتحانات المادة 9 : لكى يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية ولدبوم تعليم اللغات الاجنبية لمتابعة دروسهم يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر . المادة 10 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية وعلى دبلوم تعليم اللغات الاجنبية بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .. المادة 12 : تسلم شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية و دبلوم تعليم اللغات الاجنبية من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة المادة 15 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتضمنة تنظيم التعليم العالى باللغات الاجنبية . المادة 16 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 17 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-233 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة التعليم الفلسفة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة التعليم في الفلسفة بستة انصاف سنة أو تسعة أرباع سنة • المادة 3 : يسلم دبلوم التعليم في الفلسفة لكل طالب ينهى بنجاح ، أربعة أنصاف السنة الاولى أو ستة أرباع السننة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول | الأولى من الدراسة المقررة .. على هاتين الشهادتين اللتين تحملان الاشارة الى اللغة المختارة . الباب الرابع احكام انتقالية المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972 المادة 14 : ستحدد الكيفيات الانتقائية للحصول على شهادة ليسانس التعليم باللغات الاجنبية بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 ، بموجب فرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 4 : يجب على المترشحين لليسانس التعليم في الفلسفة ولشهادة تعليم الفلسفة ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة … المادة 5 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة ليسانس التعليم فى الفلسفة والشهادة تعليم الفلسفة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. الباب الثاني التعليم المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الرامية .
1190 الجريدة الرسمية المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم الدروس بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . الباب الثالث الامتحانات المادة 8 : لكى يقبل المترشحون لشهادة ليسانس التعليم في الفلسفة والشهادة تعليم الفلسفة ، لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر .. المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية • المادة 10 : ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وعلى دبلوم تعليم الفلسفة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 11 : تسلم شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة ودبلوم تعليم الفلسفة من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي للطلبة الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح في الامتحانات المنصوص عليها للحصول على هاتين الشهادتين :.: الباب الرابع احكام انتقالية المادة 12 : تطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971-1972 . المادة 13 : ستحدد الكيفيات الانتقالية للدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وعلى دبلوم تعليم الفلسفة بالنسبة للطلبة الذين شرعوا فى هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971 1972 بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 14 : تلفى جميع الاحكام السابقة السائدة للدروس العلية للفلسفة 10 المادة 15 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 16 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه مرسوم رقم 71-234 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقني العالي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحدث شهادة دبلوم للتقنية العليا . المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقنية العليا باربعة انصاف سنة أو ستة أرباع سنة . المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دبلوم التقنية العليا ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى من القسم العلمي أو الشهادة معادلة وستنظم خلال فترة انتقالية امتحانات للشروع فى الدروس التقنية العليا حسب الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 4 : ستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دبلوم التقنية العليا بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . الباب الثاني التعليم المادة 5 : تتضمن الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقنية العليا ما يلى : تعليم العلوم الاساسية ،
- تعليم العلوم التطبيقية . يجب على الطالب ان يختار خلال المدة الدراسية التكوين في أحد فروع التقنولوجيا وستحدد هذه الاختيارات بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 6 : ان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية . المادة 7 : ستحدد برامج وتنظيم التعليم في الدراسة المقررة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 8 : لكي يقبل المترشحون لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر ضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 9 : لكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية ..
الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 المادة 10 : تسلم شهادة دبلوم التقنية العليا من طرف | وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات وتحمل هذه الشهادة الاشارة الى الاختيار المرجح . المادة 11 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمى المادة 12 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-235 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الدفتر الجامعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التع العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-104 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجب على كل طالب مقيد في مؤسسة للتعليم العالى ومرشح لاجازة أو رتبة أو شهادة جامعية أن يكون له دفتر جامعى تقيد فيه حالته المدنية واعماله الدراسية وأنواع التعليم التي يكون قد تلقاها والامتحانات التي يكون قد اجتازها . المادة 2 : تحدد الكيفيات التي سيوضع ضمنها هذا الدفتر الجامعي بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 3 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر