مرسوم رقم 72-188 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 215- المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1573
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 5 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمشار اليه اعلاه، تعدل كما يلى :
المادة 5
فتح المادةتقسم الدروس للحصول على دبلوم الدكتور في الطب الى مرحلتين :
المرحلة الاولى ومدتها اربعة انصاف السنة تتضمن نصفي - سنة من التعليم الاصلى ونصفى سنة من التعليم السابق للتطبيق السريري المرحلة الثانية المدعوة « سريرية ، وتتضمن ثلاثة اقسام وهي :
أ) اربعة انصاف السنة من التعليم السريري المدرج ب نصفي سنة مخصصين لتعليم التخصصات
ج) احد عشر شهرا من التمرين الداخلي المتمم في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية، بصفة داخلي.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر و 20 نوفمبر سنة 1978 تتضمن ترسيم مهندسين للتطبيق في الري. 1050
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.